حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530530578
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570554960/1445
رقم الحكم:4530530578
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570554960 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530530578 التاريخ: ٢٩ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570554960 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعية تقدمت بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتوريد مواد بناء بمبلغ قدره (372286.10) ريال لم يسدد منه شيء وطلبت إلزام المدعى عليها بما في ذمتها بالإضافة لأتعاب المحاماة وقدرها (37239) ريال . وقد تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها، وحدد لها عدة جلسات لنظرها. ففي جلسة الاحد 12/05/1445هـ حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الجواب على الدعوى أجاب قائلا: باننا عرضنا الصلح على المدعية بان نسدد المبلغ على خمس دفعات وما زلنا نتفاوض على الصلح، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب قائلا: أطلب مهلة للرجوع لموكلي وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية/(...) ووكيل المدعى عليها/(...) ثم سألت الدائرة الطرفين عما انتهاء إليه الصلح فقالا اصطلحنا عل الصيغة التالية (أولا: 1- تلتزم المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق للمدعية (372.386.10) ثلاث مئة واثنان وسبعون ألف وثلاث مئة وستة وثمانون ريال سعودي وعشرة هللات فقط لا غير، تدفع على دفعتين في نهاية كل شهر ميلادي عن النحو التالي: وصف الدفعات المبلغ تاريخ الاستحقاق الأولى 187.000 31/12/2023 الثانية 185.386.10 31/01/2024 المجموع 372.386.10 ريال 2- يتم التحويل للمدعية على حسابها المصرفي ايبان رقم (...)، لدى بنك (...) ثانيا: اتفق الطرفان على أن إتمام سداد الطرف الثاني للمبلغ المشار إليه في البند ثانياً يعتبر بمثابة مخالصة نهائية وباتة بين الطرفين. ثالثا: في حالة عدم التزام المدعى عليها بالسداد في المواعيد المحددة في البند (ثانياً) من هذه الاتفاقية، فيحق للمدعية التقدم بطلب تنفيذ إلى محكمة التنفيذ المختصة مباشرة دون الرجوع للمدعى عليها، وذلك لتنفيذ الدفعة المستحقة.) رابعا: تتحمل المدعى عليها كافّة التكاليف القضائية الناشئة عن هذه الدعوى) هكذا قررا، واطلعت الدائرة على وكالات الطرفين وتبين أن وكالة المدعي تخوله حق الصلح ووكالة المدعى عليه تخوله حق الإقرار فسألته الدائرة هل تقر بقبول موكلتك بهذا الصلح فقال أقر بأن موكلتي تقر بهذا الصلح ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: بما أن المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (372286.10) ريال تمثل قيمة توريد مواد بناء، بالإضافة لأتعاب المحاماة وقدرها (37239) ريال، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441هـ لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، ومن حيث الموضوع وبما أن الطرفان اتفقا على الصلح التالي (أولا: 1- تلتزم المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق للمدعية (372.386.10) ثلاث مئة واثنان وسبعون ألف وثلاث مئة وستة وثمانون ريال سعودي وعشرة هللات فقط لا غير، تدفع على دفعتين في نهاية كل شهر ميلادي عن النحو التالي: وصف الدفعات المبلغ تاريخ الاستحقاق الأولى 187.000 31/12/2023 الثانية 185.386.10 31/01/2024 المجموع 372.386.10 ريال 2- يتم التحويل للمدعية على حسابها المصرفي ايبان رقم (...)، لدى بنك(...) ثانيا: اتفق الطرفان على أن إتمام سداد الطرف الثاني للمبلغ المشار إليه في البند ثانياً يعتبر بمثابة مخالصة نهائية وباتة بين الطرفين. ثالثا: في حالة عدم التزام المدعى عليها بالسداد في المواعيد المحددة في البند (ثانياً) من هذه الاتفاقية، فيحق للمدعية التقدم بطلب تنفيذ إلى محكمة التنفيذ المختصة مباشرة دون الرجوع للمدعى عليها، وذلك لتنفيذ الدفعة المستحقة.) رابعا: تتحمل المدعى عليها كافّة التكاليف القضائية الناشئة عن هذه الدعوى) ولأن الصلح خير وهو مما حثت عليه الشريعة الاسلامية ورغبت فيه، وحيث إن هذا الصلح لم يحل حراماً أو يحرم حلالاً فإن الدائرة تنتهي إلى إثباته والالزام به على النحو الوارد بمنطوق هذا الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح بالصفة الموضحة بعاليه وألزمت الطرفين بالعمل بموجبه لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.