حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530477780
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570327965/1445
رقم الحكم:4530477780
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570327965 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530477780 التاريخ: ٢٩ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 4570327965 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في تقدم المدعي وكالة بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها إنه بتاريخ 10/06/1444 هـ، الموافق 03/01/2023 م، تقريباً، اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (أسماك ومأكولات بحرية) وتاريخ ابتداء التعامل 10/06/1444 هـ، الموافق 03/01/2023 م، بثمن إجمالي قدره (21،708,23) واحد وعشرون ألف وسبع مئة وثمانية ريال سعودي وثلاثة وعشرون هللة، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 12/12/1444 هـ، الموافق 30/06/2023 م، بمبلغ قدره(21،708,23) واحد وعشرون ألف وسبع مئة وثمانية ريال سعودي وثلاثة وعشرون هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 12/12/1444 هـ، الموافق 30/06/2023 م، تقريباً، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1/عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد)، 2/أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة في تسديد مبلغ المطالبة مما أدى إلى (الجاء موكلي للاستعانة بمكتب محاماة وتحمل الاتعاب)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (3,256.00) ثلاثة آلاف ومئتان وستة وخمسون ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1/تسليم الثمن وقدره (21،708,23) واحد وعشرون ألفًا وسبع مئة وثمانية ريال سعودي و ثلاثة وعشرون هللة، 2/التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (3،256) ثلاثة آلاف ومئتان وستة وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي ، ا. هـ، وقدم سندا لدعواه: 1/مطابقة رصيد، 2/فواتير، وبإحالة القضية للدائرة باشرت نظرها في هذه الجلسة التحضيرية المنعقدة بتاريخ 12/05/1445 هـ، إنفاذا للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر (...) سعودي الجنسية؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي ؛ بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر لحضوره (...) سعودي الجنسية - ؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعى عليه؛ بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبعرضها على المدعى عليه وكالة قرر قائلا موكلتي تقر للمدعية بمبلغ المطالبة، وبسؤال طرفي الدعوى عما يضيفانه قررا اكتفاءهما، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم،و لما كان المدعي وكالة يهدف دعواه إلى إلزام المدعى عليها بما يلي: أولا/دفع مبلغ وقدره (21،708,23) واحد وعشرون ألفًا وسبع مئة وثمانية ريال سعودي و ثلاثة وعشرون هلله، تمثل قيمة توريد (أسماك ومأكولات بحرية)، ثانيا/دفع مبلغ وقدره (3،256) ثلاثة آلاف ومئتان وستة وخمسون ريال سعودي، أتعابا للتقاضي، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (1/16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ،وحيث إن وكيل المدعى عليها أقر بصحة مطالبة المدعية، وحيث إن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه . وحيث إن الإقرار حجة على المقر يؤخذ به ويحكم بمقتضاه؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات مطالبة المدعية وتنتهي معه إلى الحكم الوارد في المنطوق أدناه. وأما عن طلب أتعاب المحاماة، ولما كانت المدعى عليها قد ألجأت المدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد لتحصيل هذا الحق الثابت، ولما كان ذلك من الضرر الذي تنفيه الشريعة، قال صلى ﷲ عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار»، ولما كانت المدعى عليها تسببت في تحميل المدعي أعباء وأتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطلة وإلجاء المدعي لرفع الدعوى ثابتين على المدعى عليها، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولما كان المحكوم عليه لا يغرّم إلا بمقدار ما غرمه المدعي على الوجه المعتاد بغض النظر عن العوض المقدر في الاتفاق الذي عقده المدعي مع وكيله، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة؛ إذ هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل؛ استناداً إلى المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعي ما نسبته (10%) من قيمة المبلغ المحكوم به، وذلك بإجمالي مبلغ وقدره (2170) ألفان ومائة وسبعون ريال، ورفض ما زاد على ذلك، وتقضي بالحكم الوارد منطوقه أدناه. وتشير الدائرة بأن هذا الحكم يعد حضوريا في حق المدعى عليها كونها قد تبلغت لشخصها حسب مهام التبليغ المرصودة في النظام؛ استنادا لما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، كما تنبه الدائرة أخيرا بأن هذا الحكم غير قابل للاعتراض كون الدعوى من الدعاوى اليسيرة وبذلك يكون هذا الحكم نهائي؛ استنادا لما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (78) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا/ بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره(21,708.23) واحد وعشرون ألفًا وسبع مئة وثمانية ريال سعودي و ثلاثة وعشرون هلله. ثانيا/ إلزام المدعى عليها/ شركة (...) لتقديم الوجبات شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره (2170) ألفان ومائة وسبعون ريالا، لقاء أتعاب المحاماة، ورفض ما زاد عن ذلك ؛ لما هو موضح في الأسباب والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.