حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530512349
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٩ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570289095/1445
رقم الحكم:4530512349
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570289095 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530512349 التاريخ: ٢٩ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٨٩٠٩٥ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للنقل والتخزين شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٥م تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل البضائع وهي عبارة عن (منتجات المدعى عليها لعملائه) عن طريق البر، ولم أستلم من الأجرة شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٥م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (٢,٢٧٢.٠٠) ألفان ومئتان واثنان وسبعون ريال سعودي استناداً على (فواتير وكشف محاسبي). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بمصاريف القضية مما أدى إلى (خسارة الوقت والجهد)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-دفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٢,٢٧٢.٠٠) ألفان ومئتان واثنان وسبعون ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي. هذه دعواي. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في١٥/٠٤/١٤٤٥هـ وفيها: حضور وكيل المدعية كما حضر المدعى عليه أصالة مالك مؤسسة (...) للتجارة وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى، عليه في هذه الجلسة طلبت الدائرة من المدعى عليه إرفاق جوابه شاملا مفصلا على الدعوى عبر خانة تبادل المذكرات ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ ١٣/٠٥/١٤٤٥هـ وفيها: حضر مدير الشركة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه على الرغم من تبلغها عبر النظام وتشير الدائرة إلى عدم إرفاق ما طلب من وكيل المدعى عليها في الجلسة الماضية وبسؤال مدير الشركة المدعية عن بينته أجاب قائلا: كشف حساب صادر من موكلتي وفواتير صادرة من موكلتي ومحادثات على برنامج الواتس أب وسدادات سابقة هكذا أجاب وبالاطلاع عليها سألته الدائرة عن بينته على طلب التعويض عن مصاريف التقاضي أجاب قائلا: أطلب حصر دعواي في الطلب الأول مع احتفاظي بحقي في رفع دعوى مستقلة بالأتعاب هكذا أجاب وبسؤاله عن رغبته في يمين المدعى عليه على نفي دعواه أجاب قائلا: نعم نطلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى هكذا أجاب ولأجل ذلك قررت الدائرة تأجيل الجلسة لإبلاغ المدعى عليه باليمين وأنه إن لم يحضر فسيقضى عليه بالنكول ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ ٢٠/٠٥/١٤٤٥هـ وفيها: حضر مدير الشركة وتشير الدائرة إلى عدم حضور المدعى عليه ولا من ينوب عنه وقد تم تبليغه للحضور لأداء اليمين بموجب مهمة التبليغ رقم: ٩٠٣٤٧٠٨٧ ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ)، وبما أن المدعي حصر طلبه بإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره مبلغا قدره ألفان ومائتان واثنان وسبعون ريال (٢.٢٧٢) قيمة نقل منتجات عملاء المدعى عليها، ولما كان ما قدم المدعي من بينات على الدعوى وفق ما هو وارد في وقائع هذه الدعوى غير موصل للحق المدعى به، إذ أن كشف الحساب المذكور والفواتير إنما هي على مطبوعات المدعية وغير معتمدة من قبل المدعى عليها وأما الرسائل التي على -الواتس أب- فليس فيها ما يدل على استحقاق المبلغ المطالب به، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم ولكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر ، ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (٩٧) من نظام الإثبات: إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حلف، فإن نكل ردت على المدعي بطلب من المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة ردت الدعوى ، وبما أن المدعي طلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، ولم يحضر المدعى عليه في الجلسة التالية وقد تم تبليغه باليمين على النحو الوراد في وقائع هذه الدعوى، ولما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة (١٠٣) من نظام الإثبات: إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فورا أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلا، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا تأسيسا على ذلك فيعتبر المدعى عليه ناكلا عن اليمين ويقضى عليه بنكوله، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، وبالله التوفيق نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) بالهوية رقم: (...) صاحب مؤسسة (...) للتجارة بالسجل التجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للنقل والتخزين (شركة شخص واحد) بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره ألفان ومائتان واثنان وسبعون ريال (٢.٢٧٢)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.