حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530520037

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570478171/1445
رقم الحكم:4530520037
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570478171 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530520037 التاريخ: ٢٨ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٤٧٨١٧١ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى، إثر ذلك حددت لها الدائرة جلسة ١/٥/١٤٤٥هـ وفيها حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أبرز صحيفة محرره ونصها : (لقد قام موكلي المدعي (...) بالاتفاق مع المدعى عليه (...) بشراء بضاعة من السيارات بقيمة ٢٦٥٠٠٠٠ مليونان وست مائة وخمسون الف ريال سعودي (تم تسليمها للمدعى عليه كاملة) ولم يتسلم البضاعة المذكورة كاملة بل تم تسليمه بضاعة بقيمة ٩٤٥٠٠٠ تسع مائة وخمس واربعون الف ريال سعودي وبذلك يكون المتبقي في ذمة المدعى عليه بضاعة بقيمة ١٧٠٥٠٠٠ مليون وسبع مائة وخمس الاف ريال سعودي ومرفق خطاب من المعرض ومصدق من الغرفة التجارية بأنه تم سداد المبالغ كاملة للبائع وهو مؤسسة (...) ومذكور بها تحويل المبالغ من عدة مؤسسات واشخاص كونهم شركاء في الشراء ومرفق لفضيلتكم شهادة للسيد / (...) سعودي الجنسية ويحمل هوية رقم (...) كشاهد على هذه المعاملة وكذا مرفق باقي الحوالات لحساب المدعى عليه (...) والإشكالية تكمن في عدم سداد ما في ذمة المدعى عليه، حيث صبر عليه دون جدوى من إرجاع ما في ذمته؛ من باقي المبيع ومرفق اخطار للمدعى عليه بتسليم ما في ذمته من باقي بضاعة قيمتها ١٧٠٥٠٠٠ مليون وسبع مائة وخمس الاف ريال سعودي ومذكور به البضاعة المسلمة وهي: - سيارة (...) اللون ابيض رقم لوحة (...) سيارة (...). اللون ابيض رقم لوحة (...) سيارة (...). اللون ابيض رقم لوحة (...) سيارة (...). اللون ابيض رقم لوحة (...) سيارة (...) اللون ابيض رقم لوحة (...)سيارة (...) اللون اصفر رقم اللوحة (...)فوجب عليه الالتزام بتسليم باقي المبيع. الأسانيد: خطاب من المعرض ومصدق من الغرفة التجارية، شهادة للسيد / (...)، اخطار للمدعى عليه بتسليم ما في ذمته من باقي بضاعة قيمتها ١٧٠٥٠٠٠ مليون وسبع مائة وخمسة الآف ريال سعودي، حوالات لحساب المدعى عليه (...)، الطلبات: إلزام المدعى عليه بتسليم باقي المبيع وهي بضاعة السيارات بقيمة ١٧٠٥٠٠٠ريال سعودي، وبعرضها على المدعى عليه أصالة أنكر أي علاقة تربطه مع المدعي وأنه لم يتم التعامل معه في بيع أو شراء ، وبعرضها على المدعي وكاله طلب استجواب المدعى عليه وسأله : ( عن الحوالة بمبلغ ٥٠.٠٠٠ ريال من حساب المدعي ) فأنكر علاقة التعامل مع المدعي ، وسأله : ( أن هناك شهادة شاهدين يؤكدون هذه العلاقة ) فأنكر ذلك وأكد على دفعة ، فيما طلب المدعي وكالة سماع ما لديه من شهود ، ثم أكتفى الأطراف بما قدم وعلى إثره قررت الدائرة قفل باب المرافعة وقفل القضية للدراسة ، وفي جلسة هذا اليوم الموافق ٢٢/٥/١٤٤٥هـ حضر طرفا الدعوى، وبطلب المدعي وكالة استجواب المدعى عليه أصالة على إثره قرت الدائرة تمكينه من ذلك ، ثم سأل المدعى عليه الأسئلة التالية : ( ١- هل سلمت جزء من المبيع إلى كل من (...) و(...) و(...)؟ ٢- الأسماء المذكورة بالسؤال السابق هم المستلمين لجزء من المبيع فهل ما زلت تنكر الاتفاق الذي بينك وبين (...)؟ ٣- أنت تعلم أنه يوجد شهود يشهدون على الاتفاق الذي بينك وبين (...) ونحن مستعدين لإحضارهم متى طلبت الدائرة ذلك فهل ما زلت تنكر الاتفاق الذي بينك وبين (...)؟ ) ، أجاب بأن هذه الأسئلة والأطراف والأسماء لا تتعلق بالدعوى وليس لها ارتباط بها، وباطلاع الدائرة إلى ما قدم تبين بأن بينة المدعي غير موصلة إلى مطالبته، وأن له يمين المدعى عليه النافية ، فقرر طلبها ، وحيث استعد المدعى عليه لأداء اليمين على الصيغة التالية ، فحلف باليمين قائلا : ( أقسم بالله العظيم الواحد الأحد أنني لم أتعامل مع المدعي في بيع وشراء السيارات في محل الدعوى، وأنه لا يستحق المبلغ المطالب به وقدره ( ١.٧٠٥.٠٠٠ ريال ) ، وعلى اثره قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبعد والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن وكيل المدعي يطلب في دعواه إلزام المدعى عليه بتسليم باقي المبيع وهي بضاعة عبارة عن سيارات مشار إليها في واقعات دعواه بقيمة ١.٧٠٥.٠٠٠ريال سعودي، وبما أن المدعى عليه وكالة يدفع بإنكاره أي علاقة تربطه مع المدعي وأنه لم يتم التعامل معه في بيع أو شراء ، وبما أن المدعي حصر بيّناته في خطاب من المعرض مصدق من الغرفة التجارية، وحوالات لحساب المدعى عليه فؤاد علي محمد العيسى وشهادة الشهود، وبتأمل الدائرة لبينات المدعي وبسط نظرها فيما قدمه من أدلة فبشأن الخطاب الصادر من المعرض فليس فيه دلالة لإثبات التعاقد مع المدعى عليه بل الثابت أنه من صنع المدعية ولا يثبت استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة في ظل إنكاره من المدعى عليه، أما بشأن الحوالات البنكية المحولة على حساب المدعى عليه فالثابت أنها بأسماء أشخاص آخرين وليست باسم المدعية ، كما أن البين من خلال تلك الحوالات أنها حوالات شخصية وليس في دلالة أنها للمبايعة محل الدعوى، بالتالي فإن الدائرة تطرح الاستناد على هذه الحوالات، وأما بشأن ما قدمه وطلبه المدعي وكالة من سماع شهادة الشهود، وحيث إن سماع شهادة الشهود والنظر بما ورد فيها فقهًا وقضاءً يعد إجراء من الإجراءات المتعلقة بالإثبات، وحيث إن نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣ه قد رسم آلية تلك الإجراءات، وأناط صحتها ورتب آثارها المنتجة بما ورد فيه من أحكام والتزام، وذلك استنادًا للمادة (٣) من نظام الإثبات ، وبما أن طلب المدعي الوارد فيها: تزيد قيمته عن مائة ألف ريال، وحيث إن الشهادة في الدعاوى التي تزيد المطالبة فيها عن مبلغ مائة ألف ريال لا تقبل الشهادة فيها إثباتًا ونفيًا، وذلك استنادًا لمنطوق الفقرة (٢،١) من المادة ( ٦٦) من النظام نفسه، واستصحابًا للفقرة (٢) من المادة (٧٠) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات الصادر بتاريخ ٢٨-٣-١٤٤٤هـ ، وبشأن الاستجواب وحيث إن المدعى عليه أنكر علاقة الأطراف بالدعوى أو تعلقهم بالمبايعة وليس فيما تم الاستجواب به ما يمكن الاتكاء عليه لصحة الدعوى، لذلك كله، ولعدم تقديم المدعي أي بينة أو دليل سوى ما تم الإشارة إليه؛ عليه انتهت الدائرة إلى أن بينات المدعي غير موصلة لمطالبته وأن له يمين المدعى عليه النافية استنادًا للمادة (٣/١) من نظام الإثبات، فقرر طلبها، وأداها المدعى عليه على الصيغة الواردة في وقائع الدعوى؛ ما تكون معه دعوى المدعي حرية بالرفض وهو مما تنتهي معه الدائرة وبه تقضي؛ نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى،والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث