حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530468582
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570298585/1445
رقم الحكم:4530468582
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570298585 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530468582 التاريخ: ٢٨ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: وبناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٢٩٨٥٨٥ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٠٣هـ، تعاقدت موكلته مع المدعى عليها بعقد توريد، تم الاتفاق بموجبه على أن تورد لها مستلزمات طبيه كمامات قفازات، بثمن إجمالي قدره (٣,٠١٥) ثلاثة آلاف وخمسة عشر ريالاً، استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تسدد ثمنه، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد ثمن التوريد وقدره (٣,٠١٥) ثلاثة آلاف وخمسة عشر ريالاً. وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر غير رسمي متمثل في كشف حساب صادر من مؤسسة المدعية، متضمن: المبالغ المستحقة المدعى عليها لديها وقدرها (٣,٠١٥) ثلاثة آلاف وخمسة عشر ريالاً. ممهورة بختم منسوب للمدعى عليها، من تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠١م. حتى تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١م. ٢- محرر غير رسمي متمثل في فاتورة صادرة من مؤسسة المدعية، بثمن إجمالي قدره (٣,٠١٤.٩٦) ثلاثة آلاف وأربعة عشر ريالاً وستة وتسعون هللة. ممهور بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها بالمطابقة. بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٢٢م. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٥/٠٨هـ. وفيها حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها. وقد اطلعت المحكمة على مستندات المدعي وكالة، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: . وقد حصر وكيل المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليها بسداد ثمن التوريد وقدره (٣,٠١٥) ثلاثة آلاف وخمسة عشر ريالاً. وبما أن محل الدعوى بيع وتوريد، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بنظرها طبقًا لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣ ) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور وعن تقديم المذكرة الجوابية رغم تبلغها ، واستناداً على المادة رقم (٣٠) من نظام المحاكم التجارية فإن الحكم أدناه يعد حضوريا في حقها ، وحيث قدم وكيل المدعية بيناته التي تتمثل في كشف الحساب صادر من مؤسسة المدعية، متضمن: المبالغ المستحقة المدعى عليها لديها وقدرها (٣,٠١٥) ثلاثة آلاف وخمسة عشر ريالاً. ممهورة بختم منسوب للمدعى عليها، من تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠١م. حتى تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١م. والفاتورة المرفقة بالدعوى المختومة من المدعى عليها بالمطابقة. وحيث نصت المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ. على أنه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) هوية رقم (...) مبلغا قدره ٣.٠١٥ ريال ثلاثة آلاف وخمسة عشر ريالاً والله الموفق.