حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530486696

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٨ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470509155/1445
رقم الحكم:4530486696
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470509155 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530486696 التاريخ: ٢٨ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٥٠٩١٥٥ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: ١- أنه بموجب اتفاقية تأسيس شركة مؤرخة في ١٤٣٤/٠٥/١٩هـ فقد سبق وأن اتفقت موكلته شركة (...) مع المدعى عليـه علـى تحويل المؤسسة المملوكة للمدعى عليه إلى شركة ذات مسؤولية محدودة، ولعدم التزام المدعى عليـه وعـجـزه عـن تنفيـذ مـا التزم به بالاتفاقية وانتهاء مدتها فقد تم فسخها، وقد صدر الحكم رقم (١٠/٣٢٤٦/ق) لعام ١٤٣٥هـ في الدعوى المقامة من المدعى عليـه ضـد موكلته، والمصدق من محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة برقم (٢/٤٣٦٢/س) وتـاريخ ١٤٣٧/١٠/٢٣هـ والمتضمن الحكم بإلزامه بأن يدفع لموكلته المبلغ الذي تسلمه منها بموجب الاتفاقية وقدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال، ٢- خلال فترة سريان الاتفاقية المذكورة أعلاه، وبموجب محاضر اجتماعات مؤرخة في ٢٠١٣/٠٧/٢٠م، ٢٠١٣/١٠/٢٠م، ٢٠١٣/١١/١٢م، فقد تم الاتفاق بين موكلته والمدعى عليه على أن تتحمل موكلته كافة مصروفات إنجـاز الأعمال المطلوبة وأتعاب وأجـور التأسيس ورواتب الموظفين التابعين لمؤسسة المدعى عليه وإيجار المؤسسة وفواتير الكهرباء وخلافه إلى أن يتم الانتهاء من تأسيس الشركة الجديدة، وحيث أن موكلته في سبيل تنفيذها ما التزمت به فقد تكبدت إجمالي مصروفات وقدرها (٩٧٥,٣٨٤.٩٥) تسعمائة وخمسة وسبعون ألف وثلاثمائة وأربعة وثمانون ريال وخمسة وتسعون هللة، ٣- وحيث أن الغرض الذي تم الاتفاق مـن أجـلـه لم يتم تنفيذه لأسباب راجعة للمدعى عليه كونه لم يفي بالتزاماته الواردة بالاتفاقية، وأن في تحمل موكلته لمبلغ المدفوعات والمصروفات المذكورة أعلاه يعد من قبيل الإثراء بلا سبب مشروع للمدعى عليه على حساب موكلته والتي تضررت كثيراً بسبب تحملها لهذه المصروفات، وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع المصروفات التي تكبدتها موكلته تنفيذًا للاتفاقية المبرمة بينهما وقدرها (٩٧٥,٣٨٤.٩٥) تسعمائة وخمسة وسبعون ألف وثلاثمائة وأربعة وثمانون ريال وخمسة وتسعون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- اتفاقية تأسيس شركة بتاريخ ١٤٣٤/٠٥/١٩هـ على مطبوعات شركة (...) والمبرمة بين أطراف الدعوى ممهورة بتوقيع منسوب لكلا الطرفين، ٢- تقرير الخبرة المحاسبي للقضية رقم (٦١١٧) لعام ١٤٣٨هـ المقامة من شركة (...) ضد مؤسسة المدعى عليه والمتضمن أن المبلغ المستحق للمدعية في ذمة المدعى عليه هو (٦٢٠,٧٠٠) ستمائة وعشرون ألف وسبعمائة ريال، وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٤/٠٢هـ وفيها حضر المدعي وكالة، ولم يحضر المدعى عليه أو من يمثله شرعاً رغم تبلغه، ثم حصر المدعي وكالة طلبه في نتيجة التقرير النهائي مع احتفاظه بالمطالبة بأتعاب الخبير وأتعاب المحاماة في دعوى مستقلة. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٥/١٤هـ وبعد سماع الدعوى والاطلاع على مستنداتها قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تطلب المدعية إلزام المدعى عليه بدفع قدره (٦٢٠,٧٠٠) ستمائة وعشرون ألف وسبعمائة ريال، فبناءً على ما تقدم من الدعوى، وحيث تقدم المدعي وكالة بدعواه للمطالبة بالمصاريف التي تكبدها تنفيذًا للاتفاقية المبرمة بين أطراف الدعوى، وقدم في سبيل إثبات دعواه التقرير المحاسبي الصادر في القضية رقم (٦١١٧) لعام ١٤٣٨هـ المقامة من شركة (...) ضد مؤسسة المدعى عليه والمتضمن أن المبلغ المستحق للمدعية في ذمة المدعى عليه هو (٦٢٠,٧٠٠) ستمائة وعشرون ألف وسبعمائة ريال، ولما أن المدعى عليه قد تخلف عن الحضور رغم تبلغه بموعد الجلسات مما تعده الدائرة نكولاً منه عن الجواب وإسقاطاً لحقه في الدفاع استناداً على الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات ونصها: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك)، ولما قرره المدعي وكالة بحصر دعواه فيما توصل إليه تقرير الخبير مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/(...) رقم مدني: (...)، بأن يدفع للمدعية/شركة (...) شركة شخص واحد رقم تجاري: (...)، مبلغا قدره ٦٢٠.٧٠٠ ست مئة وعشرون ألفاً وسبع مئة ريال، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث