حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530520272
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570595214/1445
رقم الحكم:4530520272
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570595214 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530520272 التاريخ: ٢٧ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٥٩٥٢١٤ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٤ / ١١ / ١٤٤١هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها سيارة والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: (...) لمدة شهر ميلادي وقيمة الأجرة (٢,٤٥٠) ألفان وأربع مائة وخمسون ريال، بثمن إجمالي قدره (٣٢٩,٢٦٦.٠٨) ثلاث مائة وتسعة وعشرون ألفًا ومائتان وستة وستون ريالًا وثمانية هللات، والمبالغ حالة السداد هي (٦٩,٤٨٨.٧٥) تسعة وستون ألفًا وأربع مائة وثمانية وثمانون ريالًا وخمسة وسبعون هللة، ولم تسدد من قبل المدعى عليها. وطالب بــ: إلزام المدعى عليها بفسخ العقد. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من الفلاح من تاريخ ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٣م حتى تاريخ ٢٠ / ١١ / ٢٠٢٣م المتضمن مبلغ قدره (٨٧,٥١٥) ثمانية وسبعون ألفًا وخمس مائة وخمسة عشر ريال. ٢- محرر عادي متمثل في عقد تأجير سيارات بتاريخ ١٥ / ٠٧ / ٢٠٢٠م على مطبوعات شركة (...) والمبرم بين شركة (...) وشركة (...) وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٢٢ / ٠٥ / ١٤٤٥هـ وفيها: حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم التبليغ، وسألت المحكمة وكيل المدعية بأن العقد لم ينص على آلية لفسخ العقد. قال: نعم العقد لم ينص ولكن تضررت المدعية من عدم سداد المدعى عليها المبالغ التي عليها، ثم سالت المحكمة وكيل المدعية عن سبب المطالبة بمبلغ (٦٩,٤٨٨.٧٥) تسعة وستون ألفًا وأربع مائة وثمانية وثمانون ريالًا وخمسة وسبعون هللة؟ قال: هذا المبلغ يمثل أجرة الأربع سيارات للفترة التي تبدأ من تاريخ ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٢م إلى ٢١ / ١٠ / ٢٠٢٣م، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: ١- فسخ العقد المبرم بين الطرفين. ٢- إلزام المدعى عليها بسداد أجرة الأربع سيارات بمبلغ قدره (٦٩,٤٨٨.٧٥) تسعة وستون ألفًا وأربع مائة وثمانية وثمانون ريالًا وخمسة وسبعون هللة، للفترة التي تبدأ من تاريخ ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٢م إلى ٢١ / ١٠ / ٢٠٢٣م. وبما أن المدعي وكالة طلب فسخ العقد المبرم بين الطرفين. لعدم سداد المدعى عليها الأجرة المستحقة عليها، ونظراً لتخلف المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذراً يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغها بها فقد أسقطت حقها في الدفاع، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن مطالبته بـ : إلزام المدعى عليها بسداد أجرة الأربع سيارات بمبلغ قدره (٦٩,٤٨٨.٧٥) تسعة وستون ألفًا وأربع مائة وثمانية وثمانون ريالًا وخمسة وسبعون هللة، للفترة التي تبدأ من تاريخ ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٢م إلى ٢١ / ١٠ / ٢٠٢٣م. وبما أن المدعي وكالة قدم في سبيل إثبات طلبه العقد المؤرخ في ١٥ / ٠٧ / ٢٠٢٠م وكشف الحساب للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٣م إلى ٢٠ / ١١ / ٢٠٢٣م بمبلغ (٦٩٤٨٨.٧٥) ريال وبما أن الأصل هو عدم السداد والمدعى عليها لم تحضر الجلسات رغم تبلغها بها مما تعد ناكلة عن الجواب الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة دعوى المدعية وتنتهي إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة استنادًا على المادة (٢٩ / ١) من نظام الاثبات ، ولأن المدعية قد تضررت بعدم سداد المدعى عليها للدفعات الحالة ونظرا لكون عدم السداد مع ثبوته سببا صحيحا لإبقاع الضرر على المؤجر وللقاعدة الفقهية الضرر يزال ما ترى معه الدائرة سبب متحقق لفسخ العقد ورفع الضرر وتنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو مدون في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بالتالي: أولاً: فسخ العقد بين الطرفين والمتعلقة بتأجير السيارات والمؤرخ بتاريخ ١٤٤١/١١/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١٥م . ثانياً: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) ( سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركه (...) شركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد ( سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٦٩,٤٨٨.٧٥) تسعة وستون الفاُ وأربعمائة وثمانية وثمانون ريال وخمسة وسبعون هلله أجرة أربع السيارات للفترة التي تبدا من تاريخ م٣٠/٠٩/٢٠٢٢ إلى م٢١/١٠/٢٠٢٣ ،لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق .