حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530508340

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٧ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570251662/1445
رقم الحكم:4530508340
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570251662 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530508340 التاريخ: ٢٧ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٥١٦٦٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٢٩/٠٥/٢٠هـ الموافق ٢٠٠٨/٠٥/٢٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (بيع سياره بالتقسيط بقيمة اجماليه ٧٢٠٠٠ ريال سدد منها دفعه مقدمه ١٠٠٠٠ ريال والمتبقي علي ٣٦ شهر عدد ٣٥ شهر بقسط شهري ١٧٣٠ريال والقسط رقم ٣٦ بمبلغ ١٧٢٢ريال ابتداء من ٢٥-٠٦-٢٠٠٨ م) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٩/٠٦/٢١هـ الموافق ٢٠٠٨/٠٦/٢٥م بثمن إجمالي قدره (٧٢,٠٠٠.٠٠) اثنان وسبعون ألفًا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٩/٠٥/٢٠هـ الموافق ٢٠٠٨/٠٥/٢٥م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (العقد). وختم بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩,٧٥٨.٠٠) تسعة آلاف وسبع مئة وثمانية وخمسون ريال وفي جلسة ٢٤/٣/١٤٤٥هـ،.افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا وكيلا عنه رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى وبسؤاله عن بيناته أحال على مرفقات القضية وبسؤاله عن سبب رفع الدعوى على المدعى عليه بشخصه وليس على الشركة؟ فاستمهل وكيل المدعية لتقديم اجابته وافهمته الدائرة بتقديم الإجابة على استفسار الدائرة مع البينات وفي جلسة ١٥/٤/١٤٤٥هـ، حضر وكيل المدعي(...) هوية (...) وكالة (...)ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغها وبسؤال وكيل المدعية عن اجابته عن استسفار الدائرة فلم يقدمها أجاب وكيل المدعية انه للتو تم توكيلها والشركة لم ترد عليه على الإجابة على استسفار الدائرة ويطلب مهلة وافهمته الدائرة انها المهلة الثانية وفي جلسة ٢٩/٤/١٤٤٥هـ، حضر وكيل المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغها وبسؤال وكيل المدعية عن اجابته عن استسفار الدائرة قدمها في تاريخ ٢٩/٤/١٤٤٥ مفادها رداً علي سؤال فضيلتكم عن سبب إقامة الدعوي علي المدعي عليه بشخصه وليس علي الشركة ؟ وذلك لأن الشركة تم تحويل كيانها القانوني من شركة الي مؤسسة بنفس رقم السجل التجاري الوارد بالمرفقات وذلك منذ عام ١٤٣٦هـ ومرفق لفضيلتكم صورة صادرة من مركز ناجز انه عند ادراج رقم السجل التجاري الوارد بالمرفقات تظهر بيات المؤسسة وان المدعي عليه هو المالك مما يتعذر مع موكلتي إقامة الدعوي علي الشركة بسبب تغير كيانها القانوني. وبسؤاله هل تكتفي؟ أجاب بنعم عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة وفي جلسة ٢٠/٥/١٤٤٥هـ، حضر وكيل المدعية(...)سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) وكالة رقم (...) ولم يحضر المدعى عليه ولا وكيلا عن المدعى عليه رغم تبلغه عليه قررت الدائرة النطق بالحكم الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٩,٧٥٨) تسعة آلاف وسبع مئة وثمانية وخمسون ريال. قيمة (بيع سيارة بالتقسيط)، وبالاطلاع على الدعوى وما جاء بها وحيث تبلغ المدعى عليه بموعد الجلسة ولم يحضر ولم يحضر من يمثله، ولم يقدم عذراً لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، ولما جاء في المادة الثالثة من نظام الاثبات ونصها: البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر وبعد اطلاع الدائرة على المستندات المقدمة من المدعي المتضمنة العقد المبرم بين الطرفين وختم المدعى عليه والذي فيه إقرار صراحة بتبقي مبالغ تفوق مبالغ المطالبة، وفاتورة اعلى من مبلغ المطالبة عليها توقيع استلام وخطاب من المدعى عليها الى المدعية بطلب السيارة، مما يضفي حجيته في إثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين، واستحقاق المدعية في المطالبة، ولما قال ابن فرحون: وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق (تبصرة الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧)، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (١) من المادة (٢٩) وفق النص الآتي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. كما ان عدم حضور المدعى عليه يعد نكولا مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغ قدره (٩,٧٥٨) تسعة آلاف وسبع مئة وثمانية وخمسون ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث