حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530495408
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٧ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570204271/1445
رقم الحكم:4530495408
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570204271 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530495408 التاريخ: ٢٧ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٠٤٢٧١ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم إلى هذه المحكمة المدعي بصحيفة دعوى يطالب فيها إلزام المدعى عليهما بالتعويض بمبلغ واحد ريال لخطأ المدعى عليه في قبول هبة الأرض بلا مقابل من عضو مجلس الإدارة هذه دعواه. قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعاليه، ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، وعقدت الدائرة لنظرها جلسة ١٤٤٥/٤/٣هـ وفيها حضر وكيل المدعي /(...) - بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليه /(...)- بموجب الوكالة رقم (...) و (...)، وبسؤال الدائرة لوكيل المدعي وبدعوى موكله أحال على المذكرة المرفقة عبر الطلبات ونصها ما يلي: (إن موكلي (...) شريك في شركة (...) بنسبة (٨.٨ في الميه) و مما نما إلى علمه مؤخرًا أن عضو مجلس الإدارة المدعى عليه (...)قد أخل بواجباته المنصوص عليها في المادة (٢٦) و المادة (٢٧) من نظام الشركات، بقبوله هبة العقار المسجل بالصك رقم ٧٩٤٠٥٨٠٠٠١١٣ في ٦.٩. ١٤٤١ه من قبل شركة (...) التعليمية سجل تجاري رقم: (...)، ولم يراع في ذلك نص المادة ٢٧ الفقرة ١ و ٣ من نظام الشركات الجديد والتي اعتبرت أن هذا الفعل يعد مخالفةً صريحة لنظام الشركات ويندرج تحت تعارض المصالح واستغلال الأصول، كما أن هذا الفعل فيه ضرر على موكلي الشريك حيث إنه يقلل من أصول الشركة وبالتالي فإنه يؤثر على أرباحه ومستحقاته منها، وبالتأكيد أن هذا التصرف لم يجر من مدير الشركة إلا بموافقة مجلس الإدارة، ولا شك بأن هذا التصرف فيه ضررًا على الشركة فضلاً عن الضرر اللاحق بالمدعي، هذا وقد نصت المادة ٢٨ من نظام الشركات أن أعضاء مجلس الإدارة مسؤولين بالتضامن عما يلحق الشركة من ضرر الذي ينشأ مخالفة للنظام، وتصرفهم المذكور مخالف للنظام، حيث إنه ليس من صلاحيات أعضاء مجلس الإدارة هبة ما هو من أصول الشركة، كما أنه ليس ثمة مصلحة من ذلك فهذا من التصرفات الضارة لا محالة، كما أنه مخالف لما سبق من مواد تتعلق بتعارض المصالح دون إفصاح، فضلاً عن عدم جوازه بنص المادة ٢٧ الفقرة ٣من نظام الشركات كما أن نظام المعاملات المدنية نص في المادة ٥٤٠ بعدم جواز من يتولى إدارة الشركة أن يتصرف نيابة عن الشركاء بهبة شيء من مال الشركة، عليه فإن موكلي يطالب بالآتي: أولاً: إبطال عقد الهبة و إلزام المدعى عليه (...)بإفراغ العقار لصالح الشركة بناءً على المادة ٢٧ الفقرة ٦ من نظام الشركات. ثانيًا: إلزام المدعى عليه (...) بدفع التعويض الذي تقدره المحكمة لقاء مخالفته السابقة بناءً على المادة ٢٧ الفقرة ٧من نظام الشركات. ثالثًا: إلزام المدعى عليه (...) دفع الأرباح المتحققة له من هبة العقار المذكور، وفي حال عدم تأجيره فإننا نطالب بتقدير أجرة المثل للعقار من تاريخ الإفراغ حتى إرجاع العقار للشركة بناءً على المادة ٢٧ الفقرة ٦ من نظام الشركات. رابعًا: تضمين مجلس الإدارة كافة الأضرار السابقة بسبب مخالفتهم و خطئهم في هبة العقار المذكور بناءً على المادة ٢٨ من نظام الشركات. خامسًا: تعويض موكلي المدعي نفقات إقامة هذه الدعوى بناءً على المادة ٣٢ من نظام الشركات سادسًا: الحكم على المدعى عليه عضو مجلس الإدارة و المدير التنفيذي بما نصت عليه المادة ٢٦٠ من نظام الشركات لمخالفتهم الفقرة (ب) من ذات المادة. سابعًا: منع المدعى عليه عبدالرحمن و المدير العام للشركة من السفر حتى انتهاء القضية). وبسؤاله عن المقصود بمجلس الإدارة للفقرة الرابعة من الطلبات افاد بانه يعني أعضاء مجلس الإدارة محمد و عبدالرحمن وبعد اطلاع الدائرة على مذكرة تحرير الدعوى افهمت وكيل المدعي بوجود طلبات لا رابط بينها وان عليه حصر طلباته فأفاد بانه يحصرها في الفقرة الأولى والثانية والخامسة وسالته الدائرة عما يطالب بهذه الفقرات فأفاد بانه يطالب (..) و(...) المدير التنفيذي وبسؤاله عن أسانيده أحال على ما قدمه، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه استمهل للجواب. وفي جلسة ١٤٤٥/٥/١٥هـ حضر وكيل المدعي/ (...) - بموجب الوكالة رقم (...) - (...)، كما حضر وكيل المدعى عليه/ (...) - بموجب الوكالة رقم (...) والوكالة رقم (...)، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم. الأسباب: بناءً على ما تقدّم من الدعوى، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن المدعي قد أسس دعواه وقيدها للمطالبة بالتعويض بمبلغ واحد ريال ثم قدم مذكرة بتاريخ ١٤٤٥/٤/٣هـ تضمنت عدة طلبات لا رابط بينها فأفهمته الدائرة بحصرها فحصرها بطلبه إبطال عقد الهبة وإلزام المدعى عليه (...) وأخوه (...) بالتعويض لمخالفتهم الفقرة (٦) من المادة (٢٧) من نظام الشركات وإلزام (...)و(...) بالتعويض عن نفقات هذه الدعوى، ثم قدم مذكرة أخرى بعد جواب المدعى عليه ذكر فيها بأنه يطالب أيضا (...) يظهر مما تقدم أن المدعي لم يقدم دعواه وفقا للإجراءات النظامية وذلك أنه قد قيّد دعواه في نظام ناجز بطلبه التعويض بمبلغ واحد ريال ضد المدعى عليهما ثم أضاف طلبات جديدة وضمّن دعواه أطرافا آخرين غير مدخلين في الدعوى ولم يتبع الإجراءات النظامية في إدخالهم وهم (...)و(...)، كما أن المدعي غير جاد في دعواه في مواجهة المدعى عليهما وذلك أنه في كل جلسة يشير إلى مطالبة طرف جديد في الدعوى، وحيث إن الدعوى قد قيدت لدى الدائرة للمطالبة بإلزام المدعى عليهما (...) وشركة (...) للمشاريع التعليمية بالتعويض بمبلغ واحد ريال فليس للمدعي بعد ذلك إضافة طلبات جديدة أو إدخال أطراف جدد إلا بالطرق النظامية الخاضعة للتكاليف القضائية، وتشير الدائرة إلى الدراسة المعدة بهذا الشأن من وكالة الوزارة للشؤون القضائية والمنتهية إلى التوصية بعدم قبول إضافة أي طلب يتم من خلال الدائرة القضائية وأن يوجه المستفيد لتقديمها عبر بوابة ناجز حيث أن أنظمة الوزارة تقوم بحساب التكاليف القضائية بناءً على الطلبات المقدمة في البوابة، وحيث لم يلتزم وكيل المدعي بذلك مما يتبين معه أن دعواه مخالفة للإجراءات النظامية، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول هذه الدعوى لما تقدم، وللمدعي أن يتقدم بدعوى جديدة يحصر فيها جميع طلباته ويحدد خصومه بشكل واضح؛ نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق.