حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530487404
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٧ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570157270/1445
رقم الحكم:4530487404
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570157270 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530487404 التاريخ: ٢٧ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4570157270 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: افتتحت الجلسة وفيها حضر من ينوب عن المدعية كما حضر (...) برقم الهوية (...)عن المدعى عليها ولكن وكالته منتهية ذات الرقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية هل الدعوى منظورة أو تم الحكم في موضوع الدعوى في ذات المحكمة أو غيرها ؟ أجاب بلا، وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى الطلب رقم 4510379041 ونصها إنه بتاريخ ١٤٤٤ـ٠٣ـ٥هـ الموافق ٢٠٢٢ـ١٠ـ٠١م ـ تقريبأ اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه ـ مواد أدوات كهربائية كابلات بموجب فواتير مبيعات ضربيه رسمة صادرة لصالح المدعي عليها والمسلمة لهاـ وتاريخ ابتداء التعامل 1ـ10ـ2022 م بثمن إجمالي قدره ٢٨,١٨٧.٠٠ ثمانية وعشرون ألفًا ومائة وسبعة وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 10ـ10ـ2022 تقريباً، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي ١ـ عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى ـ فواتير ضربيه وبيان تسليمـ ٢ـ أضرار تقاضي متمثلة بأضرار التقاضي بدفع اتعاب المحاماة مما أدى إلي دفع اتعاب المحاماة، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره ٥,٠٠٠.٠٠ خمسة آلاف ريال سعودي المرفقات ـ الفواتير ـ التسليم ـ رسائل وتساب بين المندوب وصاحب المؤسسة. الطلبات 1ـ إلزام المدعى عليه ١ـتسليم الثمن وقدره ٢٨,١٨٧.٠٠ ثمانية وعشرون ألفًا ومائة وسبعة وثمانون ريال سعودي. ٢ـ التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره ٥,٠٠٠.٠٠ خمسة آلاف ريال سعودي. وبسؤاله عن بيناته التي استند عليها في دعواه أجاب قائلاً: فواتير ضربيه وبيان تسليم ورسائل واتساب هكذا أجاب، وبسؤال من ينوب عن المدعية هل لديه مزيد بينة أجاب بقوله: لا جميع ما لدي تم تقديمه، عليه أفهمته الدائرة بأن ما قدمه من مستندات غير موصلة في إثبات الدعوى، وبسؤال من ينوب عن المدعية هل يقبل يمين مالك المؤسسة المدعى عليها على نفي الدعوى أجاب بقوله: أطلب الرجوع لموكلي هكذا أجاب، عليه رفعت الجلسة. ثم افتتحت الجلسة وفيها حضر من ينوب عن الأطراف، وبعرض الدعوى على من ينوب عن المدعية أجاب بقوله: ما ورد في الدعوى غير صحيح حيث أن التواقيع على المستندات غير صحيحة وليس تابعة لنا، ورسائل الواتساب المرفقة مع نفس الرقم التابع لي، وأطلب مهلة لتحرير جوابي هكذا أجاب، وعليه أفهمته الدائرة بتقديم جوابه على الدعوى خلال يومي عمل عن طريق الطلبات على القضية افتتحت الجلسة وفيها حضر من ينوب عن الأطراف، وبسؤال من ينوب المدعى عليها عن جوابه أجاب بقوله: حاولت أرفقه عن طريق ولكن لم استطع هكذا أجاب وبسؤاله عن جوبه عن الدعوى في هذه الجلسة فلم يتقدم به، وبسؤال من ينوب عن المدعي عن قبول يمين مالك مؤسسة المدعى عليها على نفي الدعوى أجاب بقوله: موكلي لا يقبل يمين مالك المؤسسة المدعى عليها هكذا أجاب وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والتصدي للحكم الأسباب: وحيث حصرت المدعية دعواها بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره ٢٨,١٨٧.٠٠ ثمانية وعشرون ألفًا ومائة وسبعة وثمانون ريال و التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره ٥,٠٠٠.٠٠ خمسة آلاف ريال، وأجمل ممثل المدعى عليها إجابته في إنكار الدعوى،وبما أن محل الدعوى بيع بين تاجرين فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية استنادًا للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وقدمت المدعية لإثبات دعواها فواتير ورسائل واتساب، وحيث أن الفواتير على مطبوعات المدعية وليس عليها ختم المدعى عليها وقد انكر من ينوب عن المدعى عليها التوقيع المحرر عليها ولم تقدم المدعية ما يثبت نسبة التوقيع للمدعى عليها، وحيث أنه من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، ولأنَّ الأصل اعتماد التجار على التواقيع و الاختام الرسمية في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها وحيث خلت مستندات المدعية من البينة أو القرينة القوية على التعامل، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر)؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم بينة المدعية على ما تدعيه. ولما كانت الدائرة أفهمت وكيل المدعية أن له يمين مالك المدعى عليها على نفي الدعوى، ولما رفضها كما هو مبين في الوقائع؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى. لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم