حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530467135

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٧ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570387520/1445
رقم الحكم:4530467135
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570387520 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530467135 التاريخ: ٢٧ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4570387520 لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدّم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ 2018/01/01م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد موكله للمدعى عليها مياه بواسطة تريلات بإجمالي عدد (8673) رد وقيمة الرد الواحد (150) مائة وخمسون ريال، بثمن إجمالي قدره (969,277.50) تسعمائة وتسعة وستون ألفاً ومئتان وسبعة وسبعون ريالاً وخمسون هللة، سددت منه (550,000) خمسمائة وخمسون ألف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد؛ وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (419,277.50) أربعمائة وتسعة عشر ألفاً ومئتان وسبعة وسبعون ريال وخمسون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- مطابقة رصيد بتاريخ 2022/10/01م على مطبوعات المدعى عليها بمبلغ المطالبة ممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعية. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/05/07هـ وفيها حضر وكيل المدعي برقم وكالة (...) كما حضر وكيل المدعى عليها برقم وكالة (...)، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة وطلب الجواب منه أقر بصحة مبلغ المطالبة، وحصر المدعي وكالة طلب موكله بمبلغ المطالبة مع الاحتفاظ بحق موكله بطلب الأتعاب في دعوى مستقلة، وقرر الأطراف الاكتفاء، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وحيث حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم موكله مبلغاً قدره (419,277.50) أربعمائة وتسعة عشر ألفاً ومئتان وسبعة وسبعون ريالاً وخمسون هللة، مقابل توريد مياه، وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في إقراره بصحة مبلغ المطالبة، وبما أن الإقرار حجـة قائمة بنفسه، وبما أنه صادرٌ ممن هو مخول بإصداره، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشرة من نظام الإثبات والتي نصها: (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بما عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة)، كما نصت المادة السابعة عشرة على أنّ: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه ، وعليه فقد ثبت للدائرة مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) برقم هويه وطنية (...) مبلغا وقدره (419.277.50) ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث