حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530541952
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570599254/1445
رقم الحكم:4530541952
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570599254 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530541952 التاريخ: ٢٧ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٥٩٩٢٥٤ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: نظرا لقيام المدعى عليه بـإيقاف المدعية ومنعها من دخول الموقع المنجز فيها أعمال من جهة المدعية والواقع في الرياض، أطلب الخروج على (الموقع لإثبات الأعمال التي تمت من جهة موكلتي للمطالبة بها) وإثبات الحالة في الوقت الحالي . وقد عُقدت جلسة للنظر في الدعوى بتاريخ: ١٤٤٥/٠٥/٢٠ هـ، وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة وبسؤاله عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى المرفقة عبر النظام وبسؤاله تحديدا عن مبرر الاستعجال فأجاب بأن مبرر الاستعجال هو إيقاف موكلتي عن العمل في المشروع بعد إنجازها فيه وإدخال مقاولين آخرين مما قد يتسبب في ضياع معالم الأعمال التي نفذتها موكلتي وبناء عليه تقرر الدائرة معاينة المشروع محل الدعوى وذلك بندب خبير هندسي مهمته: حصر كمية العمل المنجز بالمشروع محل الدعوى والمواد الموردة فيه والأدوات المستخدمة له وبيان ماهية كل ذلك وطبيعته بشكل دقيق دون التطرق إلى تقدير قيمته أو الحكم الفني عليه، أو بيان المسئول عن العيب أو النقص إن وجد، وسيكون ترشيح الخبير واعتماده عن طريق منصة خبرة بالتواصل مع أطراف الدعوى. علما أن الموافقة الآلية على التقرير معتبرة عند الدائرة في حال لم يقدم أحد الأطراف ملاحظاته على التقرير في المدة المقررة نظاما. وإلى حين ورود تقرير الخبير قررت الدائرة كذلك تأجيل الجلسة. ثم عقدت جلسة أخرى بتاريخ: ١٤٤٥/٠٥/٢٨ هـ، وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر المشار إليهما أعلاهـ، وتشير الدائرة إلى أنه وردها تقرير الخبير المنتدب في هذه الدعوى (شركة (...) )، وبالاطلاع عليه: تبين أنه قد اشتمل على المطلوب فيما يتعلق بحصر كميات العمل المنجز بالمشروع، وبيان طبيعته، وكذلك هو مدعّمٌ بالصور، كما يظهر للدائرة - من خلال حالة القرار- وجود موافقة آلية من الطرفين على التقرير. بناء عليه ترى الدائرة صلاحية الطلب للفصل فيه وتقرر رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعي يهدف من دعواه إلى معاينة الأعمال التي نفذتها المدعى عليها للمشروع محل التعاقد والواقع في الرياض، ويطلب حصرها على وجه الاستعجال، ولما ورد في نظام المحاكم التجارية في المادة السادسة والثلاثين بأن تشمل الطلبات المستعجلة: المعاينة لإثبات حالة، ولما كان الطلب طلباً مستعجلاً بنص النظام، ولما خيف من ضرر يشقّ التحرز منه بطول زمن يؤثر على مواد ومنجزات المبنى محل الطلب، وحاجة المدعية لاستكمال الأعمال من خلال مقاول آخر، فقد ثبت للدائرة تحقق أركان الطلب المستعجل، وبما أن الخبير قد قدم تقريره حسبما هو مثبت في وقائع القرار مدعماً بالصور؛ ولأن ما انتهى إليه كان نتيجة مباشرته الشخوص على المبنى محل الطلب؛ ولأن المعتبر في التقرير هو مجرّد المعاينة وإثبات حالة المبنى كما هو عليه في الواقع، ولما كان من المقرر قضاءً أن تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى، يخضع لسلطة المحكمة التقديرية فقد ظهر للدائرة سلامة ما انتهى إليه الخبير في تقريره، فيما يخص إثبات الحالة وحصر كمية المنجز من الأعمال، وبما أنه توجد موافقة آلية من الأطراف على التقرير، ولم تجد فيه الدائرة ما يستدعي العدول عنه، أو عدم الأخذ به، لذا فإنها تعتمد ما ورد فيه من نتيجة محمولاً على حيثياته، وتعتبره مستوفياً لما يتعلق بإثبات الحالة للأعمال المنجزة بالمشروع محل الدعوى، وتنتهي إلى الحكم بالوارد في المنطوق أدناه، وللمدعي حق استئناف الحكم بالاعتراض عليه خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات حالة المشروع محل الدعوى حسب المنصوص عليه في تقرير الخبير المنتدب فيها (...) وذلك فيما يتعلق فقط بحصر كمية العمل المنجز وبيان طبيعته. والله الموفق.