حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530519140

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٧ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570529108/1445
رقم الحكم:4530519140
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570529108 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530519140 التاريخ: ٢٧ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: وبناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٥٢٩١٠٨ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعية بصحيفة دعوى يطلب فيها الحكم بإلزام المدعى عليها بتحويل المبالغ التي في حسابات المدعية بعد افتتاح إجراء التصفية فيها حقها وتعين مقدم الدعوى أميناً للإجراء، وبإحالة القضية لهذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة بتاريخ ٢٢/٥/ ١٤٤٥هـ وفيها حضر المشار إليهم، ثم أشارت الدائرة إلى أن الأمين مقدم الدعوى تقدّم بطلب ترك الدعوى قبل عقد الجلسة الأولى لدى هذه الدائرة، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها لم تمانع من ذلك، بناءً عليه رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب ترك الخصومة في هذه الدعوى وفق أحكام المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية، فقد نصت المادة المشار إليها على أنه:"يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع إطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله"ا.هـ وما نصت عليه المادة (٩٢/١) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات على أن:"ترك الخصومة هو: تنازل المدعي عن دعواه القائمة أمام المحكمة مع احتفاظه بالحق المدعى به بحيث يجوز له تجديد المطالبة به في أي وقت"ا.هـ كما نصت المادة (٩٣) من نظام المرافعات على أنه :"يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى، ولكن لا يمس ذلك الترك الحق المدعى به"ا.هـ وبناء على ما تقدم وحيث إن المدعى عليها لم تبدي دفوعها في القضية فإن الدائرة تقرر إثبات هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة باثبات ترك الدعوى المدعية لهذه الدعوى، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث