حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4570204032

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٧ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570204032/1445
رقم الحكم:4570204032
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570204032 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4570204032 التاريخ: ٢٧ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4570204032 لعام 1445هـ المدعي: شركه (...) للنقل السريع المدعى عليه: الشركة (...) الالكترونية (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وقد تضمنت ما نصه: إنه بتاريخ 1431/11/4هـ الموافق 2010/10/12م -تقريباً-تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل البضائع وهي عبارة عن (بضائع) عن طريق البر، ولم أستلم من الأجرة شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1435/10/4هـ الموافق 2014/07/31م -تقريباً-,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (18,520.00) ثمانية عشر ألفًا وخمس مئة وعشرون ريال سعودي استناداً على (كشف الحساب). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (18,520.00) ثمانية عشر ألفًا وخمس مئة وعشرون ريال سعودي، هذه دعواي ا.هــــ، وبإحالة الدعوى للدائرة التجارية الثالثة عشر باشرت دراستها، فعقدت جلساتها عبر الاتصال المرئي، حيث عقدت الجلسة التحضيرية بحضور المتداعيين وكالة المدونة بياناتهما بمحضر الجلسة، وبسؤال وكيلة المدعية هل الدعوى منظورة أو تم الحكم في موضوع الدعوى في ذات المحكمة أو غيرها ؟ أجابت بلا، وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى المرصودة بعاليه، وبسؤالها عن بيناتها على الدعوى قدمت العقد المبرم بين الطرفين وكشف الحساب، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة قدم مذكرة جوابية نصها الآتي: أتقدم بصفتي محامياً مرخصاً بموجب الترخيص رقم (...) الصادر من وزارة العدل، وبصفتي وكيلاً عن المدعى عليها الشركة (...) الالكترونية بموجب الوكالة رقم (...) بهذه المذكرة الجوابية على دعوى المدعية، وفق التالي: 1. بالاطلاع على موضوع وأسانيد الدعوى، يتبين لفضيلتكم انعدام صفة موكلتي الشركة (...) سجل تجاري رقم (...)، ويظهر ذلك من خلال النظر والتدقيق بأسانيد الدعوى من العقد وكشف الحساب المرفق من قبل المدعية، التي تقرر بأن الرابطة التعاقدية قد أبرمتها المدعية مع الشركة (...) (فرع مدينة (...)) سجل تجاري رقم (...)، مما ينشأ حق الدفع الشكلي بانعدام صفة موكلتي فيما تطالب به المدعية، وعدم اختصاص المحاكم التجارية بجدة مكانياً في نظر النزاع. كما نلفت عناية فضيلتكم بأنه وفق الضوابط والإجراءات التي قررها نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية في الدعاوى التي يجب فيها سبق اللجوء للمصالحة والوساطة، وبناء على محضر المصالحة المقدم في دعوى المدعي، يتضح لفضيلتكم بأن المدعية قد أقامت الدعوى المنظورة أمام فضيلتكم بعد مضي تسعة أشهر من تاريخ محضر طلب المصالحة، وعلى رقم سجل تجاري مختلف عن رقم السجل التجاري الذي يواجه الدعوى المنظورة أمامكم، مما ينشأ معه بطلان الإجراءات التي تسبق رفع الدعوى لمخالفتها ما قرره صريح النظام بهذا الخصوص. وبناء على ما قررته المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية بأن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها، أو بسبب نوع الدعوى، أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة، أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، لذا نطلب من فضيلتكم الحكم بعدم قبول دعوى المدعي لانعدام صفة موكلتي الشركة (...) سجل تجاري رقم (...) ا.هــــ، عليه أفهمته الدائرة بالرد موضوعاً على الدعوى حيث إن للمدعي رفع دعواه تجاه المركز الرئيسي ولو كان التعامل مع الفرع، وتقديم جوابه الموضوعي عبر النظام خلال خمسة أيام، وعليه رفعت الجلسة، ثم في جلسة أخرى بحضور المتداعيين وكالة المدونة بياناتهما بمحضر الجلسة وتشير الدائرة إلى ورود الجواب الموضوعي عن الدعوى من وكيل المدعى عليها ومجمله الدفع بقيامهم بسداد كامل مبلغ المطالبة وأن هذه الدعوى كيدية ويطلب رفض دعوى المدعية لعدم الاستحقاق، والحكم بتعزيرها لكيدية دعواها وإلزامهم بتعويض موكلته بمبلغ وقدره (10,000) عشرة آلاف ريال قيمة أتعاب المحاماة، وبعرض ذلك على من ينوب عن المدعية وكالة أجاب بقوله: أطلب مهلة للرجوع لموكلتي حيث أن الشركة كبيرة وتحتاج مدة للتأكد، هكذا أجابت، عليه أفهمتها الدائرة بتقديم جوابها على مذكرة المدعى عليه وكالة خلال خمسة أيام، وعليه رفعت الجلسة، ثم في جلسة أخرى حضرت وكيلة المدعية بالوكالة رقم: (...)، وحضر لحضورها وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم: (...)، وتشير الدائرة إلى أن وكيلة المدعية قدمت عبر النظام مذكرة رد نصها الآتي: إشارة الى القضية رقم (4570204032) المقامة من موكلتنا شركة (...) للنقل السريع ضد الشركة (...) والى مذكرة الرد المقدمة من المدعى عليها بتاريخ 04.02.1445هـ عليه يسرنا ان نقدم لفضيلتكم مذكرة الرد على النحو الاتي: بالرجوع لموكلتنا لتحقق من صحة سداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة تبين ان المدعى عليها قامت بسداد مبلغ (2,697) ريال ومبلغ وقدرة (10,776) ريال، وتبقى في ذمتها لموكلتنا المدعية مبلغ وقدرة (5,047) خمسة الالف وسبعة واربعون ريال عليه نلتمس من أصحاب الفضيلة يحفظهم الله تصحيح مبلغ المطالبة والحكم بالآتي: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدرة (5,047) خمسة آلاف وسبعة وأربعون ريالا إلزام المدعى عليها دفع أتعاب المحاماة مبلغ وقدرة 1,852 ريال ا.هـــ، وبعرضها على المدعى عليه وكالة أجاب بأن المبلغ الذي حصرت المدعية وكالة دعواها فيه قد تم سداده بموجب حوالة بنكية تم إرفاقها بالمذكرة المقدمة بتاريخ: 28/4/1445هـــ، وبعرض مستند الحوالة البنكية للمبلغ محل النزاع وقدره (5,047) خمسة آلاف وسبعة وأربعون ريالا على المدعية وكالة أجابت قائلة: رقم الحساب المحول له المذكور في المستند صحيح وهو تابع لموكلتي ولكن موكلتي أفادت بأن المبلغ لم يصل لحسابها حتى تاريخه وقد يكون مبلغ الحوالة معلقاً لدى البنك، لذا نطلب مهلة لمراجعة البنك للاستفسار عن الحوالة، هكذا أجابت، وبعرضه على المدعي وكالة أجاب بأنه الحوالة تم إيداعها في حساب المدعية وهذا ما يفيده مستند الحوالة الصادر عن البنك، عليه ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل، قررت الدائرة إقفال باب المرافعة ثم نطقت بحكمها علناً مبنيًّــا على الآتي: الأسباب: فبناءً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وحيث حصرت المدعية وكالة دعواها في المتبقي من أجرة النقل وقدره (5,047) خمسة آلاف وسبعة وأربعون ريالاً، وحيث أقرَّ وكيل المدعى عليها بالتعاقد ودفع بسداد كامل مبلغ المطالبة وقدم سنداً لدفعه حوالة صادرة عن بنك (...) بمبلغ 5245 خمسة آلاف ومائتان وخمسة وأربعون ريالاً، عليه وحيث أقرت المدعية وكالة بأن رقم الحساب المحول له المذكور في مستند الحوالة صحيح وأنه تابع لموكلتها، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى لثبوت سداد المدعى عليها لكامل المبلغ المدعى به، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعية وكالة من أن المبلغ المذكور في مستند الحوالة لم يصل لحساب موكلتها حتى تاريخه وقد يكون معلقاً لدى البنك؛ ذلك أن مستند الحوالة الصادر عن البنك والذي استند عليه وكيل المدعى عليها في دفعه قد نص صراحة على خصم المبلغ من حساب المدعى عليها وتحويله إلى حساب المدعية مع إقرار المدعية وكالة بصحة رقم الحساب المذكور في مستند الحوالة وتابعيته لموكلتها، عليه واستنادا على الفقرة 1 من المادة 78 من نظام المحاكم التجارية ونصها: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس ا.هـــ؛ فإن هذه الدعوى تُعدُّ من الدعاوى اليسيرة وعليه فإن هذا الحكم غير قابل للاعتراض بطلب الاستئناف؛ لذا ولجميع ما تقدم إيراده، فقد انتهت الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى؛ لما هو موضَّــح في الأسباب، وبالله التوفيــق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّــــم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث