حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530541926

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570593815/1445
رقم الحكم:4530541926
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570593815 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530541926 التاريخ: ٢٧ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٥٩٣٨١٥ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: نظرا لقيام المدعى عليه بـأخطاء في الأعمال الإنشائية بالتنفيذ من قبل المقاول ومخالفات للكود السعودي للبناء تسببت بإلحاق الضرر والواقع في حي (...)، أطلب الخروج على (أعمال المقاول الإنشائية للمنزل) وإثبات الحالة في الوقت الحالي . وقد عُقدت جلسة للنظر في الدعوى بتاريخ: ١٤٤٥/٠٥/٢٠ هـ، وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله حررها عبر محادثة الجلسة ونصها ما يلي (تعاقد موكلي مع المدعى عليها على عقد بناء فيلا مرحلة الهيكل الإنشائي على أرضه الواقعة على القطعة رقم (...) من المخطط (...) الواقعة بحي (...) بـ(...) والمملوكة لموكلي بالصك رقم (...)في ٢٦/٠١/١٤٣٢هـ وقد نتج من المدعى عليها عدة أخطاء في مرحلة التنفيذ ترتب عليها الحاق الضرر بالمبنى وحيث تم تقديم طلب من قبلنا بحسب المتفق عليه لاختيار محكم وفق ما هو متفق عليه مع المدعى عليها والمدعى عليها تقدمت بدعوى ضد موكلي في المحكمة العامة بالرياض برقم ٤٥٧٠٥٠٤٧٢٦ طالبه مبالغ للأعمال الإضافية(على حد زعمها) والتي لم يتم الاتفاق عليها أصلا بل أن موكلي تكبد خسائر ناتجه عن أخطاء المدعى عليها في التنفيذ ومخالفتها بما تم الاتفاق عليه في العقد المبرم وما هو في المخطط الهندسي كما أنها خالفت الكود السعودي في نقص في الغطاء الخرساني في العنصر الإنشائي وأيضاً عدم وضع العزل والاكتفاء بالدهان وغيرها من الأخطاء وحيث إنه يحتمل أن يكون هنالك نزاع في العقار محل الدعوى أمام القضاء ولأن موكلي يرغب في استكمال الأعمال للعقار وبناءً على المادة(١٠١) من نظام الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات. لذا أطلب من فضيلتكم ندب جهة خبرة هندسية للوقوف على العين ومعاينة معالم الواقعة وفق ما نصت عليه المادة ويكمن محل المعاينة للأعمال المنفذة وبسبب أن تلك الأخطاء يحتمل أن تكون محل نزاع بالمستقبل ويكون محل النزاع حول تلك الأعمال المنفذة خطأ من قبل المدعى عليه ومرفق لكم صورة من العقد المبرم مع المدعى عليها وأيضاً تقرير مكتب هندسي يتضمن اختلاف جسيم بالأمتار. وبسؤاله عن مبرر الاستعجال فقال لأن موكلي يرغب في حصر الأضرار والأمتار الفعلية لاستكمال الأعمال من مقاول آخر ليتمكن من السكن لأنه يسكن في مسكن إيجار فأفهمته الدائرة بأن حصر الأضرار وتقديرها وبيان اختلاف العمل المنجز عن اشتراطات الكود السعودي خارج عن نطاق المعاينة المستعجلة، لأنها معاينة موضوعية تنظر على التراخي، ونطاق المعاينة المستعجلة إنما هو في حصر العمل المنجز في الواقع بطبيعته الراهنة بصرف النظر عن تقييم العمل فنيا أو تقدير قيمته ففهم ذلك وقال نطلب فقط حصر كمية العمل المنجز وبيان طبيعته الراهنة، وبناء عليه تقرر الدائرة معاينة المشروع محل الدعوى وذلك بندب خبير هندسي مهمته: حصر كمية العمل المنجز بالمشروع محل الدعوى والمواد الموردة فيه والأدوات المستخدمة له وبيان ماهية كل ذلك وطبيعته بشكل دقيق دون التطرق إلى تقدير قيمته أو الحكم الفني عليه، أو بيان المسئول عن العيب أو النقص إن وجد، وسيكون ترشيح الخبير واعتماده عن طريق منصة خبرة بالتواصل مع أطراف الدعوى. علما أن الموافقة الآلية على التقرير معتبرة عند الدائرة في حال لم يقدم أحد الأطراف ملاحظاته على التقرير في المدة المقررة نظاما. وإلى حين ورود تقرير الخبير قررت الدائرة كذلك تأجيل الجلسة. ثم عقدت جلسة أخرى بتاريخ: ١٤٤٥/٠٥/٢٨ هـ، وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي/(...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه أصالة(...) وتشير الدائرة إلى أنه وردها تقرير الخبير المنتدب في هذه الدعوى (مكتب(...) للهندسة المدنية) وبالاطلاع عليه: تبين أنه قد اشتمل على المطلوب فيما يتعلق بحصر كميات العمل المنجز بالمشروع، وبيان طبيعته، وكذلك هو مدعّمٌ بالصور، وقد اشتمل على الجواب عن ملاحظات الأطراف بما تراه الدائرة كافيا. بناء عليه ترى الدائرة صلاحية الطلب للفصل فيه وتقرر رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعي يهدف من دعواه إلى معاينة الأعمال التي نفذتها المدعى عليها لبناء الفيلا على أرضه الواقعة على القطعة رقم: (...) من المخطط (...) في (...) بـ(...)، و يطلب حصرها على وجه الاستعجال، ولما ورد في نظام المحاكم التجارية في المادة السادسة والثلاثين بأن تشمل الطلبات المستعجلة: المعاينة لإثبات حالة، ولما كان الطلب طلباً مستعجلاً بنص النظام، ولما خيف من ضرر يشقّ التحرز منه بطول زمن يؤثر على مواد ومنجزات المبنى محل الطلب، وحاجة المدعية لاستكمال الأعمال من خلال مقاول آخر، فقد ثبت للدائرة تحقق أركان الطلب المستعجل، وبما أن الخبير قد قدم تقريره حسبما هو مثبت في وقائع القرار مدعماً بالصور؛ ولأن ما انتهى إليه كان نتيجة مباشرته الشخوص على المبنى محل الطلب؛ ولأن المعتبر في التقرير هو مجرّد المعاينة وإثبات حالة المبنى كما هو عليه في الواقع، ولما كان من المقرر قضاءً أن تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى، يخضع لسلطة المحكمة التقديرية فقد ظهر للدائرة سلامةَ ما انتهى إليه الخبير في تقريره، فيما يخص إثبات الحالة وحصر كمية المنجز من الأعمال، ووجود موافقة المدعي الآلية على التقرير، وكفاية جواب الخبير عن الملاحظات المقدمة من المدعى عليها، ولم تجد فيه الدائرة ما يستدعي العدول عنه، أو عدم الأخذ به، لذا فإنها تعتمد ما ورد فيه من نتيجة محمولاً على حيثياته، وتعتبره مستوفياً لما يتعلق بإثبات الحالة للأعمال المنجزة بالمشروع محل الدعوى، وتنتهي إلى الحكم بالوارد في منطوقه، وللمدعي حق استئناف الحكم بالاعتراض عليه خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات حالة المشروع محل الدعوى حسب المنصوص عليه في تقرير الخبير المنتدب فيها (مكتب (...)) وذلك فيما يتعلق فقط بحصر كمية العمل المنجز وبيان طبيعته. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث