حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530469037

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٦ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570437184/1445
رقم الحكم:4530469037
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570437184 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530469037 التاريخ: ٢٦ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٤٣٧١٨٤ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها مفادها: " تعاقدت المدعى عليها مع موكلتي بموجب عقد رقم (٠٢٩٦٦) والمؤرخ في ٠٥/ ٠٥/ ٢٠١٩م ومعزز بتوقيع المفوض له ومدعم بختم المدعى عليها حيث إن العلاقة التعاقدية بين المدعي والمدعى عليها علاقة تأجير سقالات والمتعارف عليه أن الإيجار يبدأ من تاريخ استلام المستأجر للمواد المؤجرة ويظل مستمر حتى استرجاع المستأجر المواد إلى المؤجر وذلك مذكور في بنود العقد، وبناء على ذلك فإن الإيجار ساري من تاريخ استلام المدعى عليها للمواد حتى تاريخ استرجاعها حيث إن الإيجار يتجدد شهرياً بشكل تلقائي لعدم استرجاع المواد المؤجرة، وترتب في ذمتها قيمة إيجارات متبقية مستحقة حتى تاريخ ٣٠/ ٠٨/ ٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٩١,٦٥١.٩٣) واحد وتسعون ألفاً وستمائة وواحد وخمسون ريالاً وثلاثة وتسعون هللة، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٩١,٦٥١.٩٣) واحد وتسعون ألفًا وست مئة وواحد وخمسون ريال سعودي و ثلاثة وتسعون هلله، عن الفترة من ١٤٤٣/٠٨/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٣١م إلى ١٤٤٥/٠٢/١٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٣١م، هذه دعواي." وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلستين حاصل ما جاء فيها بحضور (...) سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)،ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بحسب الإفادة الإلكترونية في النظام برقم ٨٨٠٣٦١٢٦، وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها؟ أحالت إلى صحيفة الدعوى وإلى مرفقاتها لإثباتها وقررت الاكتفاء بما قدمت، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيلة المدعية تهدف من إقامة دعوى موكلتها إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (٩١,٦٥١.٩٣) واحد وتسعون ألفًا وستمائة وواحد وخمسون ريالاً و ثلاثة وتسعون هللة؛ لقاء تأجير المدعية معدات سقالات حديدية-شدات معدنية-دعامات -أخشاب- أنظمة الفورم ورك وقوالب الصب للمدعى عليها، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: وبما أن وكيلة المدعية قدمت في سبيل إثبات الدعوى محرر معنون- بتفويض- صادر على مطبوعات المدعى عليها في تاريخ ٣٠/ ٠٤/ ٢٠١٩م ومذيل بختمها ومصدق من الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية، كما قدمت العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ٠٥/ ٠٥/ ٢٠١٩م صادر على مطبوعات المدعية ومذيل بختم المدعى عليها، وقدم مطابقة رصيد مؤرخة في ٣١/ ٠٣/ ٢٠٢٢م صادرة على مطبوعات المدعية ومذيلة بختم المدعى عليها تتضمن استحقاق المدعية لمبلغ قدره (٤٤,٦٠٩.٠٢) أربعة وأربعون ألفا وستمائة وتسعة ريالات وهللتين، وقدمت فاتورتين وكشف حساب متعلقة بالمطابقة مختمة باستلامها من المدعى عليها، وبما أن الثبات لدى الدائرة أن المدعى عليها استلمت المعدات محل الأجرة بموجب مطابقة الرصيد والفواتير وكشف الحساب المذيلة بختمها، ولم يثبت للدائرة إعادة المواد المستأجرة، وبما أن العقد يتجدد تلقائياً مالم يثبت إعادة العين المؤجرة، وبما أن قيمة الأجرة الشهرية بحسب الفاتورة المؤرخة في ٠١/ ٠٣/ ٢٠٢٢م مبلغاً قدره (٢٧٦٧.٢٣) ألفان وسبعمائة وسبعة وستون ريالاً وثلاثة وعشرون هللة، وبما أن المادة السادسة في العقد نصت على أن الأجرة تحسب باليوم إذا زادت عن أسبوع واحد ويتم احتساب القيمة الإجارية للمواد من تاريخ خروج الكميات من مستودعات المدعية وحتى تاريخ استرجاعها"، وبما أن مطابقة الرصيد المؤرخة في ٣١/ ٠٣/ ٢٠٢٢م تتضمن مصادقة المدعى عليها على استحقاق المدعية مبلغاً قدره (٤٤,٦٠٩.٠٢) أربعة وأربعون ألفا وستمائة وتسعة ريالات وهللتين، وبحسابها مع الأجرة الباقية للفترة محل المطالبة وقدرها (٢٧٦٧.٢٣) ألفان وسبعمائة وسبعة وستون ريالاً وثلاثة وعشرون هللة من بداية شهر ابريل ٢٠٢٢م إلى نهاية شهر اغسطس عام ٢٠٢٣م، -( ٢٧٦٧.٢٣ × ١٧ شهرا)- تضمنت مبلغاً قدره (٤٧,٠٤٢.٩١) سبعة وأربعون ألفاً واثنان وأربعون ريالاً وواحد وتسعون هللة، مضافاً إليها ما تضمنته مطابقة الرصيد المؤرخة في ٣١/ ٠٣/ ٢٠٢٢م المذيلة بختم المدعى عليها المتضمنة مبلغاً قدره (٤٤,٦٠٩.٠٢) أربعة وأربعون ألفا وستمائة وتسعة ريالات وهللتين، يصبح المجموع مبلغاً قدره (٩١,٦٥١.٩٣) واحد وتسعون ألفاً وستمائة وواحد وخمسون ريالاً وثلاثة وتسعون هللة، ولأن الأصل عدم السداد، مالم يثبت خلاف ذلك، ويعضد ذلك أن المدعى عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها في الجلسة الأولى ولا الثانية، ولم تقدم مذكرةً بدفاعها، ولم تنازع في الدعوى ومستنداتها، ولا في استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة من عدمه، ولم تقدم عذراً تقبله الدائرة لتغيبها رغم تبلغها، وأسقطت حقها في الدفاع، واستناداً إلى المادة الحادية والثمانين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصها:" على المدعى عليه- فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة دفاعه مشتملة على جواب صريح وملاق للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل"، وكذلك الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، و كذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه:" ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك ... ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها" مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة عن الدعوى وبيناتها وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) شركة الشخص الواحد شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...)مبلغاً قدره (٩١,٦٥١.٩٣) واحد وتسعون ألفًا وستمائة وواحد وخمسون ريالاً و ثلاثة وتسعون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث