حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530459937
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٦ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4530459937
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4570235309لعام1445ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530459937 التاريخ: ٢٦ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم٤٥٧٠٢٣٥٣٠٩لعام١٤٤٥ه المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه مفادها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٧هـ،الموافق ٢٠١٩/٠٦/٣٠م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (تعاقد موكلي مع المدعى عليه لتوريد معدات مقهى , وبموجبه قام موكلي بتسليم المدعى عليه مبالغ مالية على اساس توريد تلك المعدات , وبعد جلبها قام المدعى عليه بوضع يده عليها و على معدات اخرى كانت موجود بالمحل ولم يسلمها لموكلي) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/١٠/٢٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/٣٠م بثمن إجمالي قدره (٥٠٥,٦٢٧.٠٠) خمس مئة وخمسة ألفًا وست مئة وسبعة وعشرون ريال (...) سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبيع، وكان المتفق تسليمه بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٤هـ، الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢٦م في (...)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم المبيع، هذه دعواي وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات حاصل ما جاء فيها بحضور (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه أصالة (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى بعد تحرير أوصاف المبيع محل الدعوى؟ قدم مذكرة عبر الطلبات بتاريخ ١٩/ ٠٣/ ١٤٤٥هـ تتضمن ما مفاده: أشجاراً صناعية عدد ١٠، وإنارة سقف زجاج دائري ماركة مخازن الإضاءة عدد ١٠، وكاميرات هيج فيجن ٥ ميجا لون أبيض عدد ٦، وسماعات بوز ١٦ s - Ds لون أبيض عدد ٤، وثلاجات فريزكول لون أبيض وأسود عدد ٢، وكراسي لون أسود قماش وحديد عدد ٢٥، وطاولات بسطح لون أبيض وقواعد سوداء عدد ١٠، وإنارات معلقة حديد بكامة أغسطس عدد ١٢، وتكييف ٥ طن نوع ( (...) صناعة أمريكية) ٥ وحدات، وحصر دعواه في المطالبة بها وتسليمها، وتشير الدائرة إلى تقديم المدعى عليه مذكرة عبر خانة الدفاع الأولى تتضمن ما مفاده: ابتداءً لا يوجد لدى دفع شكلي في الدعوى. أما ما ورد في الدعوى من العمـلة، وصفة المدعي صحيح. أما ما ورد في الدعوى من تاريخ التعاقد غير صحيح والصحيح هو (١٨/٠٩/٢٠١٨)، وقيمة التعاقد غير صحيح والصحيح هو (٣٥٠,٠٠٠سنويا لمدة ٥ سنوات)، ونوع العقد غير صحيح والصحيح هو (استخدام علامة تجارية)، وتاريخ ابتداء التعامل غير صحيح والصحيح هو (١٨/٠٩/٢٠١٨)، ووصف المعقود عليه غير صحيح والصحيح هو (استخدام علامة تجارية)، ومدة العقد غير صحيح والصحيح هو (٥ سنوات)، وهل تم تسليم الثمن؟ غير صحيح والصحيح هو (يوجد حكم بالمبلغ ضد المدعي قضيه رقم ٤٤٣٠٠٢٥٣٩٤)، وهل تم تسليم المبيع؟ غير صحيح والصحيح هو (عدم الصحه). أما ما ورد من معلومات متعلقة بطلب (تسليم مبيع) فهي غير صحيحة والصحيح (استخدام علامة تجارية) وأنا غير موافق بسبب (عدم الصحة). وأضيف: يوجد حكمين سابقه نهائية صادره (رد الدعوى) برقم ٤٣٠٦٩٧١٨٠ و ٤٣٧٢٨١٧٧١. وأطلب: رد الدعوى بسبب الفصل بها مسبقا. ، كما قدم عبر الطلبات مذكرة بتاريخ ٢٦/ ٠٣/ ١٤٤هـ تتضمن ما مفاده: جميع الطلبات بالمذكرة لم تكن موجوده عند اخلاء العقار ، وعقب عليها وكيل المدعي بمذكرة قدمها عبر الطلبات بتاريخ ٢٦/ ٠٣/ ١٤٤٥هـ تتضمن ما مفاده: زعم المدعى عليه بأن جميع الطلبات لم تكن موجودة وقت اخلاء العقار، وهذا ينافي الثابت، حيث سبق وأن وقع وكيل المدعى عليه/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) على إقرار باستلامه معدات المحل وقت الإخلاء نيابة عن المدعى عليه، زعم المدعى عليه بأن موكلي كان يدير المحل، وهذا غير صحيح، والمقدم مثبت فيه إن المدعى عليه هو من كان يدير المحل ولدينا بينات، وغير صحيح ما دفع به من سبق الفصل حيث لم يسبق لنا تقديم دعوى برد المعدات وبسؤال المدعى عليه عن المعدات؟ أجاب قائلاً: أن الموجود فقط وحدة المكيفات وهي في مستودع تابع لي، والباقي غير موجود، هكذا قرر، والمدعي كان يدير المحل إلى آخر يوم قبل تسليمه لمالك المبنى، هكذا قرر، وبسؤال وكيل المدعية عن نوع المكيفات؟ أجاب قائلاً: (...) صناعة أمريكية، هكذا قرر، وبسؤال المدعى عليه هل المكيفات تابعة للمدعي أو تابعة لك؟ أجاب قائلاً: للمدعي لكن هناك ديون على المؤسسة لم يدفعها المدعي، هكذا قرر، وبسؤال وكيل المدعي متى آخر يوم عمل للمدعي في المحل محل الدعوى؟ أجاب قائلاً: في بداية الأمر كان يعمل ثم بعد ذلك طلع، هكذا قرر، وأنكر المدعى عليه ذلك وأضاف بأن ما ذكره غير صحيح حيث إن موكله كان يعمل ويدير المحل، هكذا قرر، وطلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم ما يثبت أن المواد التي يطلب تسليمها في حوزة المدعى عليه غير المكيفات لإقرار المدعى عليه بها سابقاً، ورفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعي المدونة بياناته بعاليه وحضر المدعى عليه أصالة المدونة بياناته بعاليه، وبسؤال وكيل المدعي عن مالديه ليضيفه أجاب قائلاً: أحضرت الشاهد (...) واطلب سماع مالديه، ثم حضر (...) (...) الجنسية بموجب الهوية رقم (...)، وبسؤال (...) عن سنه وعلاقته بطرفي الدعوى وهل عمل عند أحدهما سابقاً ومالديه ليشهد به؟ أجاب قائلاً: عمري (...)، وأنه كان يعمل عند (...) والآن في (...)، و(...) صديق وكنت اشتغل عند شخص قبل (...) يعرف (...)، والذي أعرفه أنا و(...) و(...) على مقهى (...) وأخذنا مكينة قهوة أول يوم وثاني يوم طلب مني (...) أجيب عمال وأفضي المحل وجبت عمال وفضينا المحل من إنارات وكاميرات وسماعات وخزائن وطاولات ومكينة ثلج ومكنة قهوة وفيه لوحة باسم المحل مضيئة وستارة هوائية ونظام البيع وكثير أشياء كل شيء وأخذناه إلى المستودع بيت أهله وثالث يوم كلمت شركة تفك الميكفات وفكوا المكيفات ، وبعرض ذلك المدعى عليه أفاد بأنه يعرف المستودع المذكور وسيتحقق من ذلك، فأجيب لطلبه، وطلب وكيل المدعي تقديم مذكرة عبر محادثة برنامج الاتصال المرئي تتضمن ما نصه: كما نشير لفضيلتكم على ما نصت به الفقرة الثانية من المادة الثامنة عشر من نظام الاثبات من عدم تجزأة الاقرار على صاحبه ، وذلك لكون المعدات كانت في حرز واحد و اقر بعد انكار فكان زعمه اقرب للبطلان ، ورفعت الجلسة لإمهال المدعى عليه، وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعي والمدعى عليه أصالة المدونة بياناتهما بعاليه، وفي الجلسة أفاد المدعى عليه بأنه ذهب إلى المستودع وفيه بعض الأغراض ولا يعرف هل هي للمدعي ولا لا، ويطلب من المدعي أن يأتي يشوف الذي له، ثم اتفق الطرفين على أن يأتي المدعي للمكان الذي فيه الأغراض يوم السبت المقبل الساعة الثالثة عصراً، ورفعت الجلسة، وفي جلسة النطق بالحكم حضر وكيل المدعي والمدعى عليه أصالة المدونة بياناتهما بعاليه وفي هذه الجلسة أفاد وكيل المدعي بأن موكله ذهب للمستودع والمكان غير مهيأ وغير نظيف، هكذا قرر، وبسؤال المدعى عليه عن باقي الأدوات والأجهزة والمواد محل الدعوى؟ هل هي موجودة عنده أو تحت يده؟ أجاب قائلاً: لا اعلم والمدعي أتى للموقع ولم يدون الموجود منها وأنا مكنته من دخول المستودع، هكذا قرر، ثم جرى إفهامه بالجواب بجواب ملاق عن هذه المواد والأدوات هل هي موجودة عنده او تحت يده أو تصرفه، أجاب قائلاً: غير موجودة، هكذا قرر، وبسؤال وكيل المدعي هل تطلب يمين المدعى عليه على نفي وجود هذه الأدوات والأجهزة والمواد المدعى بها تحت يد المدعى عليها أو تصرفه غير المكيفات؟ أجاب قائلاً: موكلي يطلب يمين المدعى عليه، ولديه شهوداً آخرين يطلب أجلاً لسماع مالديهم، فجرى إفهامه بأن الدائرة ترفض طلب سماع الشهود، استناداً للمادة (٧٣) من نظام الإثبات، وبسؤال المدعى عليه عن استعداه لأداء اليمين حيال عدم وجود الأدوات والمواد والأجهزة محل الدعوى المتضمنة ما يلي: أشجاراً صناعية، وإنارة سقف زجاج دائري ماركة مخازن الإضاءة، وكاميرات هيج فيجن ٥ ميجا لون أبيض وسماعات بوز ١٦ s - Ds لون أبيض، وثلاجات فريزكول لون أبيض وأسود، وكراسي لون أسود قماش وحديد، وطاولات بسطح لون أبيض وقواعد سوداء وإنارات معلقة حديد بكامة أغسطس، غير موجودة عندي أو تحت تصرفي ولم أتصرف بها البتة، أجاب قائلاً: نعم مستعد لأداء اليمن، فجرى تخويفه من مغبة اليمين الكاذبة ومن ذلك أنها تغمس صاحبها في النار إن كان كاذباّ، فأجاب بعلمه، واستعداده لأداء اليمين، فأذنت له الدائرة بالحف، وحلف على الصيغة التالية قائلاً: أقسم بالله العظم الذي لا إله إلا هو أن المواد والأدوات والأجهزة محل الدعوى المتضمنة أشجار صناعية، وإنارة سقف زجاج دائري ماركة مخازن الإضاءة، وكاميرات هيج فيجن ٥ ميجا لون أبيض، وسماعات بوز ١٦ s - Ds لون أبيض، وثلاجات فريزكول لون أبيض وأسود، وكراسي لون أسود قماش وحديد، وطاولات بسطح لون أبيض وقواعد سوداء وإنارات معلقة حديد بكامة أغسطس، غير موجودة عندي أو تحت تصرفي ولم أتصرف بها البتة، والله العظيم ، هكذا حلف، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعي يهدف من إقامة دعوى موكله بعد حصرها في إلزام المدعى عليه بأن يسلم أشجاراً صناعية عدد ١٠، وإنارة سقف زجاج دائري ماركة مخازن الإضاءة عدد ١٠، وكاميرات هيج فيجن ٥ ميجا لون أبيض عدد ٦، وسماعات بوز ١٦ s - Ds لون أبيض عدد ٤، وثلاجات فريزكول لون أبيض وأسود عدد ٢، وكراسي لون أسود قماش وحديد عدد ٢٥، وطاولات بسطح لون أبيض وقواعد سوداء عدد ١٠، وإنارات معلقة حديد بكامة أغسطس عدد ١٢، وتكييف ٥ طن نوع ( (...) صناعة أمريكية) ٥ وحدات لموكله، وبما أن هذه المطالبة ناشئة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظر المنازعات الناشئة عنها بموجب المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي فقد تحققت الدائرة من قبولها شكلاً، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه من سبق الفصل فيها، حيث لم يتبين للدائرة من خلال الأحكام التي قدمها المدعي تعلقها بهذه الدعوى ولم يظهر للدائرة سبق الفصل في موضوع هذه الدعوى قبل حكم هذه الدائرة، وأما عن الموضوع: وبما أن المدعى عليه يقر بوجود خمسة وحدات مكيفات تابعة للمدعي من نوع (...) صناعة أمريكية في حوزته، وينكر وجود باقي ما يطالب بتسليمه، وبما أن وكيل المدعي قدم في سبيل إثبات الدعوى نسخة من محر ورقة عادية تتضمن ما نص الحاجة منه: إنه في يوم الخميس ٥/ ٨/ ٢٠٢١ تم اخلاء المحل التجاري رقم ٢ ... وتمت إزالة جميع المعدات والمواد والتكييف ذاخل المحل وقد تم استلامها من قبل الوكيل الشرعي للسيد (...) الوكيل (...) هوية وطنية رقم ...وقم تم تسليم المحل لمالك المبنى وعلى ذلك نوقع...الخ كما أحضر الشاهد (...) للشهادة المدونة شهادته في الوقائع، وفواتير صادرة على مطبوعات مؤسسة لم يتبين علاقتها بالطرفين تتضمن شراء بعض المستلزمات للمقهى، وحوالات مصرفية صادرة من المدعي للمستفيد مقهى فريق القهوة لتقديم المشروبات، ولأن المحرر المضمن فيه إزالة جميع المعدات والمواد والتكييف ...الخ لم يفصل هذه المعدات والمواد المستلمة حيث إن اللفظ المذكور في المحرر عام وبه جهالة ولا يدل على أن المعدات والمواد هي التي يطالب بها المدعي محل هذه الدعوى، وأما عن الشهادة فهي مثل المحرر حيث أتت عامة غير مفصلة للمعدات ونوعها ولم تكن وفق دعوى المدعي فلم يذكر بعض ما يطالب به المدعي على وجه الخصوص كما أنها لم تكن وفق دعوى المدعي من حيث عدد المعدات المذكورة حيث لم يذكر عدداً لها، وعليه تعتبرها الدائرة شهادة غير موصلة لإثبات الدعوى، وأما عن الفواتير والحوالات فلا تفيد أن المعدات محل هذه الدعوى في حوزة المدعى عليه أو تحت يده أو تحت تصرفه، وبما أن الدائرة سبق وأن طلبت من المدعي إحضار بينته على أن باقي ما يطالب بتسليمه لدى المدعى عليه أو تحت تصرفه في الجلسة المؤرخة في تاريخ ٠٣/ ٠٤/ ١٤٤٥هـ، وبما أن المدعي في الجلسة التالية أحضر الشاهد (...) وسمعت شهادته ودونت ولم يتبين للدائرة أنها موصلة لما سبق بيانه آنفاً حيالها، ولأن المدعى عليه أصالة يقر بوجود خمسة وحدات مكيفات تابعة للمدعي من نوع (...) صناعة أمريكية في حوزته ، وبما أن الإقرار حجة قاطعةً على المقرّ، ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الإقرار إذا صدر صريحاً وصحيحاً فإنه يؤخذ به، واستناداً على الفقرة الأولى من المادة الثامنة عشر من نظام الإثبات والتي نصها: (يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه)، عليه فقد ثبت للدائرة استحقاق المدعي لها، وأم عن باقي ما يطالب بتسليمه مما ذكر في صدر الأسباب غير وحدات المكيفات، وبما أن المدعي لم يقدم مزيد بينة تثبت وجود باقي ما يطالب بتسليمه لدى المدعى عليه أو تحت تصرفه غير وحدات المكيفات الخمسة من نوع (...) صناعة أمريكية والتي أقر بها المدعى عليه وأنكر الباقي، ولعدم تقديم بينة موصلة على وجود باقي ما يطالب بتسليمه لدى المدعى عليه أو تحت تصرفه أو تصرف بها، وبما أن الأصل براءة الذمة ولا يجوز العدول عن هذا الأصل، وشغل ذمة المدعى عليه إلا ببينة يقينية، أو موصلة لغلبة الظن، ولم تتوافر هذه البينة أمام الدائرة، ولم يبق للمدعي إلا يمين المدعى عليه، وبما أن وكيل المدعي طلب يمين المدعى عليه، وبما أن الدائرة وجهت اليمين على المدعى عليه بعد طلب وكيل المدعي ذلك على نفي وجود باقي ما يطالب بتسليمه لدى المدعى عليه أو تحت تصرفه أو تصرف بها غير وحدات المكيفات الخمسة من نوع (...) صناعة أمريكية، استناداً إلى المادة (٩٧) من نظام الإثبات المتضمنة منا نص الحاجة منها: إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حلف...الخ ، وبما أن المدعى عليه أدى اليمين وفق الصيغة المرصودة في الوقائع بعد تخويفه من مغبتها، واستناداً إلى المادة (٩٨) من نظام الإثبات المتضمنة ما نص الحاجة منها: كل من وجهت له اليمين فحلفها حكم لصالحه ...الخ ، وعليه ترفض الدائرة باقي ما يطالب بتسليمه محل هذه الدعوى غير وحدات المكيفات الخمسة من نوع (...) صناعة أمريكية؛ للإقرار بها؛ ولا ينال من ذلك طلب وكيل المدعي في جلسة النطق بالحكم مهلة أخرى لإحضار شهود آخرين حيث تبين للدائرة أن شهادة الشاهد الأول غير موصلة، وقد سبق إمهال وكيل المدعي لتقديم ما لدى موكله في الجلسة المؤرخة في ٠٣/ ٠٤/ ١٤٤٥هـ، واستناداً إلى المادة (٧٣) من نظام الإثبات المتضمنة ما نصها: إذا طلب أحد الخصوم إمهاله لإحضار شهوده فيمهل مرة واحدة، فإذا لم يحضرهم في الموعد المحدد يغير عذر تقبله المحكمة أو أحضر منهم من لم توصل شهادته؛ فعلى المحكمة أن تفصل في الخصومة ، كما لا ينال ما دفع به وكيل المدعي من وجود المعدات في حرز واحد حيث إن المدعي لم يقر إلا بوجود خمس وحدات مكيفات من نوع (...) صناعة أمريكية ولم يقدم المدعي ما يثبت وجود باقي ما يطالب بتسليمه لدى المدعى عليها لاسيما وأن المدعى عليه مكن المدعي من الدخول إلى المستودع الذي ذكر في شهادة الشاهد، ولا يتعدى أثر إقراره على وجود المكيفات إلا باقي ما يطالب بتسليمه حيث إن الإقرار منحصر وقاصر في وجود وحدات المكيفات الخمسة من نوع (...) صناعة أمريكية لديه فقط، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليه (...) صاحب الهوية رقم (...)بتسليم المدعي (...) صاحب الهوية رقم (...)خمسة وحدات مكيفات من نوع (...) صناعة أمريكية؛ لما هو موضح بالأسباب، ثانياً: رفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.