حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530520061
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٦ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570496907/1445
رقم الحكم:4530520061
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570496907 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530520061 التاريخ: ٢٦ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٤٩٦٩٠٧ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل الوقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم إلى هذه المحكمة المدعي بصحيفة دعوى نصها في يوم الخميس ٢٤/٠٨/٢٠٢٣ تم تعبئة بنزين من محطة (...) بحي (...)لمدينة (...)من قبل زوجتي وبعد كم كيلو متر وقفت السيارة ولم تعمل وبسبب أن الوكالة لا تعمل يوم الجمعة تم نقل السيارة على سطحة يوم السبت ٢٦/٠٨/٢٠٢٣ وتم استلام السيارة. وبتاريخ ٢٩/٠٨/٢٠٢٣ تم اصدار تقرير من وكالة السيارة (مجموعة تأجير) بان خزان الوقود بالسيارة يوجد به خلط بنزين مع ديزل وتم رفع بلاغ تجاري لدى وزارة التجارة بالرقم ١١٠٦٩٩٥٦١ بتاريخ ٣١/٠٨/٢٠٢٣ بالواقعة وتم التواصل معي من قبل الوزارة وتمت افادتي بانه تم اخذ عينة من المحطة وسيتم ارسالها لهيئة المواصفات والمقاييس لفحص العينة وبتاريخ ١٠/٠٩/٢٠٢٣ قمت برفع بلاغ الحاقي رقم ١١٠٧٢٤٧٦٥ بانه لم يتم الرد على لبلاغ الاول. وتم التواصل معي من قبل الوزارة وإفادتي بأن نتيجة العينة ايجابية يوجد خلط وتم احالة القضية للنيابة العامة. وفي تاريخ ١٣/٠٩/٢٠٢٣ تم رفع بلاغ الحاقي رقم ١١٠٧٣٣٧٩٤ بأنه لم يتم التواصل معي بخصوص التعويض وتم التواصل معي من قبل الوزارة وتمت افادتي بالنسبة للحق العام تم احالة القضية للنيابة العامة اما بخصوص الحق الخاص يجب رفع دعوى قضائية في المحكمة. وهذا أنا اتقدم بالدعوى خاتماً صحيفته بطلبه تعويض مالي بقيمة ٧٢٨١ ريال وذلك عن: ٢٠٣١ ريال قيمة فاتورة الإصلاح، ٢٠٠ ريال قيمة السطحة لنقل السيارة، ٥٠ ريال قيمة تعبئة البنزين المغشوش من المحطة، تعويض مادي ٥٠٠٠ ريال وذلك للآتي: ١/تعويض عن حالة الخوف والخطر الذي تعرضت له زوجتي وطفلي عند توقف السيارة في أعلى الجسر (جسر(...) وقوفهم في حرارة الشمس وخوفهم من النزول في الطريق حيث أنه غير مناسب وخطر. ٢/ تعطل وتأخر زوجتي في الذهاب لاستلام ابنتي من المدرسة. ٣/ صعوبة وتأخر وصولي لهم حيث أعمل في مدينة الخبر ووصولي لهم يستغرق وقت طويل بالإضافة إلى ان الوقت يعتبر وقت ذروة وازدحام مما يؤدي إلى أخذ وقت أطول للوصول إليهم، مجموع التعويض ٧٢٨١ ، قيدت القضية بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، وحددت الدائرة لها جلسة ١/٥/١٤٤٥هـ وفيها حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى وبسؤاله هل صدر حكم من محكمة الجزائية بالحق العام أشار بعدم صدور الحكم وبعرض الدعوى على المدعى عليه طلب مهلة للإجابة وعلى اثره تم إحالة الأطراف الى تبادل المذكرات ابتداء من المدعى عليه، وفي جلسة هذا اليوم الموافق ٢٢/٥/١٤٤٥هـ حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعى عليه أصالة عن جوابه عن الدعوى أنكر صحتها وأنكر استحقاق المدعي للمبلغ المطالب به، وبعرض المصالحة على أطراف الدعوى لم يمانع المدعى عليه بدفع مبلغ الإصلاح للمدعي وقدره: (٢.٧٠٠ ريال) دون غيره، فيما قنع المدعي بهذا المبلغ وتصالحا عليه وعلى إثره قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن طرفي الدعوى اتفقا على إنهاء القضية صلحاً، وفق ما تقدم، وهما بكامل أهليتهم وإرادتهم واختيارهم، وحيث إن الصلح جائز بين المسلمين ما لم يحل حرماً أو يحرم حلالاً ومرغب فيه شرعاً، فقد قال الله تعالى: والصلح خير وقال سبحانه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الصلح بين المسلمين جائز إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً وحيث لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فإن الدائرة تذهب إلى إقرار هذا الصلح وإثباته وإمضائه بينهما والحكم بموجبه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين والقاضي بأن يدفع المدعى عليه للمدعي مبلغاً قدره (٢.٧٠٠) ألفين وسبعمائة ريال، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.