حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في بريدة رقم 4531113994
أحكام محكمة الاستئنافتجاريبريدة٢٦ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570315231/1445
رقم الحكم:4531113994
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570315231 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4531113994 التاريخ: ٢٦ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٣١٥٢٣١لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...[ للمقاولات المدعي عليه: شركة (...) للمقاولات شركة مساهمة سعودية مقفلة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بتقدم وكيل المدعية/ (...) الهوية الوطنية رقم:(...)، (الوكالة رقم: (...)) وتاريخ ٢٥ / ٠٢ / ١٤٤٥هـ الصادرة عن الموثق/ (...) بصحيفة دعوى جاء فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة لمشروع مبنى (...) رقم (١٩/١٢/٣٠٢/١٢/٠٠/٠٠٤) لمدة سنتين، ابتداءً من تاريخ ٠٥ / ٠٥ / ١٤٢٩هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٠١ / ٠٥ / ١٤٣٠هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥٢٢٤٩٢٤) خمسة ملايين ومائتان وأربعة وعشرون ألفاً وتسع مائة وأربعة وعشرون ريالاً، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٦٤٠٧٢٩) ستمائة وأربعون ألفاً وسبعمائة وتسعة وعشرون ريالاً، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعية أعمالاً بقيمة (١٤٠٢٠١٩) مليون وأربعمائة وألفا ريال وتسعة عشر ريالاً، بموجب المخالصة رقم (١) بتاريخ ١٠ / ٠٣ / ١٤٣٠هـ بمبلغ وقدره (٥١١٧٤٣) خمسمائة وأحد عشر ألفاً وسبعمائة وثلاثة وأربعون ريالاً، وبعد قيدها دعوىً تجارية جرى إحالتها إلى هذه الدائرة والتي باشرت نظرها على النحو الوارد في الضبوط المرفقة بملف الدعوى الإلكترونية، وفي جلسة يوم الأحد ٣٠ / ٠٣ / ١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعية المشار إلى بياناته آنفاً، بالإضافة إلى المرخص بالترافع عن المدعى عليها/(...) (الهوية الوطنية رقم: (...))، (رخصة الترافع رقم: (...)) وتاريخ ١٩ / ٠١ / ١٤٤٥هـ الصادرة عن الإدارة العامة للمحاماة بوزارة العدل، وقد سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال على المذكرة المقدمة منه عبر نظام ناجز برقم (٤٥١٠٥٤١١٩٢) وتاريخ ٢٧ / ٠٣ / ١٤٤٥هـ والذي جاء فيها الآتي: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة لمشروع مبنى (...) رقم (١٩/١٢/٣٠٢/١٢/٠٠/٠٠٤) سنتين، ابتداءً من تاريخ ٠٥ / ٠٥ / ١٤٢٩هـ، على أن يكون إنهاء العمل قبل انتهاء مدة المشروع المذكورة، وفي حال تأخر المدعية عن إنهاء الأعمال في مدة العقد الأصلي فإن كامل ما يفرض من غرامات تأخير من الجهة الحكومية تحملها المدعية، حيث بلغت قيمة كامل المشروع مبلغاً وقدره (٥٤٩٩٩٢٠) خمسة ملايين وأربعمائة وتسعة وتسعون ألفاً وتسعمائة وعشرون ريالاً، وتشمل كامل تكاليف المشروع والأرباح، بحيث يكون نصيب المدعية مبلغاً وقدره (٥٢٢٤٩٢٤) خمسة ملايين ومائتان وأربعة وعشرون ألفاً وتسعمائة وأربعة وعشرون ريالاً وهو يعادل نسبة (٩٥%) من قيمة العقد، ونصيب المدعى عليها (٥%) حسب العقد وهو مبلغ وقدره (٢٧٤٩٩٦) مائتان وأربعة وسبعون ألفاً وتسعمائة وستة وتسعون ريالاً، وخلال مدة المشروع قامت المدعى عليها بفسخ العقد من غير وجه حق وخلافاً للعقد ودون موافقة المدعية على ذلك، وقامت بوضع يدها على كافة الأعمال التي نفذتها المدعية واستلمت كامل قيمة المشروع من ضمنها قيمة الأعمال المنفذة من قبل المدعية حسب شروط العقد، وقد بلغت قيمة الأعمال المنفذة من قبل المدعية مبلغاً وقدره (١٤٠٢٠١٩) مليون وأربعمائة وألفا ريال وتسعة عشر ريالاً بموجب مستند الاستحقاق (مخالصة بالإذعان) وهي مفصلة حسب التالي: مبلغ وقدره (٧٠١٠٠) سبعون ألفاً ومائة ريال وهي نسبة (٥%) تمثل حصة المدعى عليها من قيمة الأعمال المنفذة من المدعية بالمشروع حسب المخالصة، وشملت أيضاً مبلغاً وقدره (٧٨١٩٢٧) سبعمائة وواحد وثمانون ألفاً وتسعمائة وسبعة وعشرون ريالاً استلمتها المدعية بشيك من حساب المدعى عليها في بنك (...) برقم (٠٠٠١٨٤)، وأيضاً شملت المخالصة مبلغاً وقدره (٥٤٩٩٩٢) خمسمائة وتسعة وأربعون ألفاً وتسعمائة واثنان وتسعون ريالاً وهو يعادل (٥%) والتي تمثل غرامة تأخير لحين النظر في تطبيقها، وحيث تم الفصل من قبل البلدية في قيمة غرامة التأخير فأصبح مبلغها (٧٩٣٤١) تسعة وسبعون ألفاً وثلاثمائة وواحد وأربعون ريالاً حسبما يتضح من بطاقة الدفع للمشروع الصادرة من (...) بدلاً من مبلغ وقدره (٥٤٩٩٩٢) خمسمائة وتسعة وأربعون ألفاً وتسعمائة واثنان وتسعون ريالاً، ليصبح المبلغ المتبقي للمدعية في ذمة المدعى عليها من غرامة التأخير الذي أوقفتها بناء على هو مبلغ وقدره (٤٧٠٦٥١) أربعمائة وسبعون ألفاً وستمائة وواحد وخمسون ريالاً ، كما قامت المدعى عليها بخصم مبلغ وقدره (٤١٠٩٢) واحد وأربعون ألفاً واثنان وتسعون ريالاً من حساب المدعية لديها مقابل بوليصة تأمين للمشروع المذكور وعمولة إصدار ضمان نهائي للمشروع، كما قامت بحجز مبلغ وقدره (٢٧٥٠٠) سبعة وعشرون ألفاً وخمسمائة ريال لزوم الضمان النهائي قبل توقيع العقد دون وجه حق، ليكون المتبقي من قيمة تنفيذ المبنى والمبالغ التي خصمتها المدعى عليها من حساب المدعية لديها هو مبلغ وقدره (٥١١٧٤٣) خمسمائة وأحد عشر ألفاً وسبعمائة وثلاثة وأربعون ريالاً ، وبعد تحقق الدائرة من مسألتي الاختصاص والقبول طلبت من المدعى عليه الإجابة عن الدعوى فذكر أنه يطلب مهلة لذلك، ثم حصر المدعي وكالة بيانات موكلته وأدلتها بالأدلة المرفقة مع صحيفة الدعوى الإلكترونية، وحددت محل المنازعة باستحقاق المدعية لما تطالب به من عدمه، وحددت مستوى تعقيد الدعوى بالمتوسط، وبعرض الصلح على وكيلي طرفي الدعوى لم يتوصل إلى شيء بخصوص، ولم تقم الدائرة باعتماده خطة إدارة الدعوى بسبب إحالة ملفها من الإدارة المختصة دون إرفاقها، ثم وبعد اطلاع الدائرة على تحرير الدعوى المقدم من قبل المدعي تبين لها وجود تفصيلات لم تذكر في صحيفة الدعوى الإلكترونية، ثم قررت الدائرة إحالة طرفي الدعوى إلى تبادل المذكرات إلكترونياً عن طريق نظام ناجز، ثم أودع المدعى عليه وكالة مذكرته الجوابية عبر نظام ناجر بالطلب رقم (٤٥١٠٦٩٣٠٩٢) وتاريخ ٢١ / ٠٤ / ١٤٤٥هـ جاء فيها الآتي: أولاً: بتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٢٩هـ أرسلت المدعى عليها للمدعية خطاب طلب فيها الحضور إلى مقر المدعى عليها وإبداء سبب تأخرها في إنجاز المشروع، وبتاريخ ٢٩ / ١٠ / ١٤٢٩هـ جرى إرسال خطاب إلحاقي لعدم حضور المدعية، علماً بأنها تم إشعارها بأنه في حال عدم الحضور فسيتم إلغاء التعاقد. ثانياً: بتاريخ ٠٤ / ١٢ / ١٤٢٩هـ أرسلت المدعى عليها للمدعية خطاب يفيد بأنها وجدت ملاحظات بالمشروع ومنها عدم صحب القواعد بشكل صحيح، وبتاريخ ٠٦ / ١٢ / ١٤٢٩هـ تم إرسال خطاب للمدعية يفيد أنها لم تنفيذ إلا جزءً بسيطاً من الأعمال لا تتناسب مع الفترة المنقضية، وتم تحذيرها بتحسين إنجازها وإلا سيتم سحب المشروع منها، وبتاريخ ١٢ / ٠٤ / ١٤٣٠هـ تم إرسال خطاب للمدعية موضوعه إخطارها بالتوقف عن العمل لوجود ملاحظات وتأخير. وبتاريخ ١٥ / ٠٩ / ١٤٣٠هـ تم إرسال خطاب للمدعية بالتوقف عن الأعمال وأنها أنجزت ١١% من الأعمال بالمشروع وأن نسبة المدة المنقضية من المشروع هي ٧٥%، وتم إيقاف المدعية عن العمل بتاريخ ٠٥ / ٠٩ / ١٤٣٠هـ، وطلب منها إخلاء الموقع ولا يتم احتساب أي أعمال بعد تاريخ الإيقاف، مع التشديد على ذلك بخطاب إلحاقي بتاريخ ٢٦ / ٠٩ / ١٤٣٠هـ. ثالثاً: بتاريخ ١٦ / ١١ / ١٤٣٠هـ تم عمل محضر استلام من قبل مندوب (...) ومهندس (...) ذكر فيه الملاحظات الموجودة على عمل المدعية، وبتاريخ ١٤ / ١١ / ١٤٣٠هـ تعاقدت المدعى عليها مع مكتب فني لاستخرج تقرير معاينة للمشروع محل الدعوى، وقد ذكر بالتقرير ملاحظات كارثية من المدعية، وقد تم استكمال المشروع من قبل المدعى عليها وإصلاح الملاحظات الموجودة بالتقرير بالإضافة إلى استكمال الأعمال التي تخلف المدعية عن إنهائها، كل هذه الإجراءات جرت دون الرجوع على المدعية، ولم تطالب المدعى عليها بها وقد تكبدت خسائر وإصلاحات تفوق المبلغ المدعى به من قبل المدعية. وحيث إن مدة المشروع (٥٤٠) يوماً تبدأ بتاريخ ٠١ / ٠٨ / ١٤٢٩هـ، وحيث إن تقرير الاستشاري المرفق بتاريخ ١٦ / ١١ / ١٤٣٠هـ وحالة المبنى موضحة بالصور المرفق وقت استخراج التقرير، وقد تبقى من مدة التسليم أقل من ثلاثة أشهر، عليه فقد اضطرت المدعى عليها لاستكمال المشروع بدلاً من المدعية، وهي على علم بالملاحظات ومقتنعة بما رأته المدعى عليها والدليل على ذلك مدة تقادم الدعوى، أطلب رفض الدعوى ، ثم قدم وكيل المدعية مذكرة عبر نظام ناجز بالطلب برقم (٤٥١٠٧١٧٧٣٥) وتاريخ ٢٣ / ٠٤ / ١٤٤٥هـ جاء فيها الآتي: أولاً: تجاهل المدعى عليها العقد المبرم بين موكلتي والمدعى عليها المبين بالمرفق رقم (١) حيث أن العقد هو شريعة المتعاقدين ولم يشر إليه وكيل المدعى عليها، حيث حدد العقد المذكور جميع التزامات وحقوق طرفيه (موكلتي والمدعى عليها) ولم يتضمن العقد أحقية الفسخ من طرف واحد وهو الإجراء المخالف للعقد الذي اتخذته المدعى عليها دون موافقة من موكلتي، وقد بيّن العقد في المادة الثالثة من العقد المذكور أن نسبة (٩٥%) من قيمة المستخلصات المدفوعة للمدعى عليها هي حق لموكلتي كما حددت أن (٥%) من قيمة تلك المستخلصات هي حق المدعى عليها، وعليه فان المستخلص الجاري رقم (١) ــــــ التي أدرجت فيه كافة الأعمال التي قامت موكلتي بتنفيذها بموجب بطاقة الدفع المرفقة الخاصة بالمشروع محل العقد (...) ـــــ وبلغت قيمته (١٤٠٢٠١٩) ريال مليون وأربعمائة وألفان وتسعة عشر ريالاً، حيث تبلغ حصة موكلتي منه (٩٥%) وللمدعى عليها (٥%) فقط .ثانياً: نصت الفقرة رقم (٧) من المادة الثانية من العقد المذكور أنه في حال وجود تأخير يتحمل الطرف الثاني (موكلتي) ما يفرض من رسوم تأخير وقد تم ذلك بناء على بطاقة الدفع الخاصة بالمشروع محل العقد المؤرخة في ٢٩ / ٠٢ / ١٤٤٣هـ والصادرة من (...) مرفق (٢) والتي تمكنا من الحصول عليها لأول مرة بالتاريخ المذكور والتي تبين أن كل غرامة التأخير المطبقة على المشروع محل هذا التعاقد بلغت (٧٩٣٤١.٤٤) تسعة وسبعون ألفاً وثلاثمائة وواحد وأربعون ريالاً وأربع وأربعون هللة لا غير بموجب بطاقة الدفع الخاصة بالمشروع المذكور المشار لها آنفا .ثالثاً: قامت المدعى عليها بفسخ العقد دون موافقة من موكلتي وهذا مخالف مخالفة ظاهرة للعقد المبرم وموكلتي ترفض الفسخ ومع استمرارها في ردوها على خطابات المدعى عليها وبيان الرفض ولكن دون جدوى .رابعاً: في تاريخ ١٥ / ٠٩ / ١٤٣٠هـ أرسلت شركة (...) ضمن الخطابات المرفقة في ردود وكيل المدعى عليها المرفق رقم (٦) في ردودهم وهو المرفق رقم (٣) في ردودنا وقد تضمن إعطاء مهلة لموكلتي في قرار تعسفي في إيقافها عن العمل بدون مبرر مقنع وإمهالها ١٠ أيام من تاريخه أي في ٢٥ / ٠٩ / ١٤٣٠هـ وهي كانت مستمرة في العمل يعني أن ما تم إنجازه قبل هذا التاريخ الذي أقر به في خطابه هو من نصيب موكلتي (٩٥%) ونصيب المدعى عليها (٥%) بناء على العقد المبرم ، وقد استلمت المدعى عليها جميع مستخلصات المشروع من (...) دون أي ملاحظة تذكر إذ لو كان هناك ملاحظات لما استلمت المدعى عليها المستخلص وفق بطاقة الدفع الصادرة من (...) للمشروع محل الدعوى مرفق (٢) ففي المستخلص الجاري رقم (١) مبلغ وقدره (١٤٠٢٠١٩) مليون وأربعمائة وألفان وتسعة عشر ريالاً عن الأعمال المنجزة في الفترة الممتدة من ٠١ / ٠٨ / ١٤٢٩هـ وحتى ٢٠ / ٠٣ / ١٤٣٠ وقد تم في مخالصة بين موكلتي والمدعى عليها على أن جميع ما في المستخلص الجاري رقم (١) هو لموكلتي مع إيقاف مبلغ وقدره (٥٤٩٩٩٢) خمسمائة وتسعة وأربعون ألفاً وتسعمائة واثنان وتسعون ريالاً كتأمين لأي غرامة تأخير تفرضها البلدية على المشروع لحين النظر في تطبيق غرامة المشروع. خامساً: في ١٠ / ٠٣ / ١٤٣١هـ جرى عمل مخالصة إذعان مرفق رقم (٦) بين موكلتي والمدعى عليها انتهت إلى اتفاقهما على التزام المدعى عليها بتسديد قيمة المستخلص الجاري رقم (١) وفقاً للآلية المذكورة في تلك المخالصة. سادساً: عدم صحة ادعاء المدعى عليها وجود تقادم في هذه الدعوى؛ لمخالفة هذا الادعاء لصحيح النظام وثانياً لامتناع المدعى عليها من تزويدنا بصورة من المستخلص الختامي لمشروع (...) مما حرم موكلته من تحديد غرامة التأخير التي تم فرضها على المشروع المذكور إلا في ٢٩ / ١٢ / ١٤٤٣هـ بعد أن حصلت على بطاقة الدفع الخاصة بالمشروع المذكور والمبينة صورتها بالمرفق رقم (٢) حيث بلغت غرامة التأخير المفروضة على المشروع المذكور مبلغاً وقدره (٧٩٣٤١.٤٤) تسعة وسبعون ألفاً وثلاثمائة وواحد وأربعون ريالاً وأربع وأربعون هللة بعد أن تم صرف كامل قيمة العقد للمشروع المذكور للمدعى عليها .سابعاً: ما تم إرساله من خطابات في (أولاً) و (ثانياً) قد تم الرد عليها في حينه بأن موكلتي تتسمك بالعقد المبرم بينها وبين المدعى عليها وأنه لا يحق للمدعى عليها فسخ العقد المبرم من طرف واحد، وبالنسبة للمرفقات التي وردت مع مذكرة المدعى عليها فإن المرفقات رقم (١،٢) فقد جرى الرد عليها في حينه وليست مسوغاً لفسخ العقد، وأما المرفقات (٣ ، ٤ ، ٥) فليست كذلك مسوغة للفسخ ولا يعلم عن وصولها من عدمه، وأما المرفق (٦) فما تضمنه من نسبة الإنجاز غير صحيح، والصحيح أن نسبة الإنجاز هي الواردة في المستخلص رقم (١) وهي (٢٥.٧٢٥%) وقيمتها مبلغ وقدره (١٤٠٢١٠٩) مليون وأربعمائة وألفا ريال ومائة وتسع ريالات، وجرى استلام المدعى عليها للمبلغ دون ملاحظات. وبالنسبة للمرفقة (٧) فالخطاب غير نامي من عدة وجوه كالتالي: أ/ الخطاب ليس النموذج المتبع في وزارة الشؤون البلدية والقروية، والنموذج المعتمد هو المرفق رقم (٤). ب/ الخطاب لا يوجد له قيد أو رقم في الصادر العام أي غير معتمد ولا يعدو كونه ورقة لا نعلم مدى صحتها. ج/ جرت العادة أن يكون الاستلام بموجب النموذج المعتمد من البلدية ، وفي جلسة يوم الأربعاء ٢٤ / ٠٤ / ١٤٤٥هـ، أشارت الدائرة إلى أنها اطلعت على المذكرات ورأت من خلال تواريخها تأخر وكيل المدعى عليها عن إيداع المذكرات في الوقت المحدد، وعليه فقد قررت الدائرة إعمال الفقرة رقم (٢) من المادة (٢٦) من نظام المحاكم التجارية بعدم قبول أي طلب عارض أو مقابل من المدعى عليها سوى ما تطلبه منه الدائرة من الإجابة عليه فقط، ثم قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى؛ للدراسة، وفي جلسة يوم الأربعاء ٠١ / ٠٥ / ١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعية بالإضافة إلى المرخص بالترافع عن المدعى عليها المشار إلى بياناتهما أعلاه، وذكرت الدائرة لطرفي الدعوى أن عليهما إيداع صورة من الشيك رقم: (٠٠٠١٨٤) المسحوب على بنك (...) والمسلم من المدعى عليها للمدعية، ثم ذكر المرخص بالترافع عن المدعى عليها بأن المخالصة النهائية طلبت المدعى عليها من المدعية تحريرها لغرض إثبات تحمل المدعية لغرامات التأخير والغرامات الأخرى المفروضة من الجهة المالكة ((...))، ثم سألته الدائرة عن مقدار الضمان النهائي للمشروع وعمولة إصداره فطلب مهلة؛ للإجابة عن ذلك، فذكرت له الدائرة بأن هذا الطلب سبق إبدائه من المدعية في تحرير دعواها وقد أعطي فرصة للإجابة على الدعوى ولم يتطرق لهذه الجزئية في إجابته ومن ثم فإنها تطلب منها الإجابة في هذه الجلسة فأجاب بأن الضمان وبوليصة التأمين مبلغها قدره (٢٧.٠٠٠) سبعة وعشرون ألف ريال، ثم ذكر وكيل المدعية بأن مطالبته بمبلغ (٤١٠٩٢) ريال على أنه يمثل الآتي: ١- مبلغ وقدره (٢٧.٥٠٠) سبعة وعشرون ألف ريال يمثل مبلغ الضمان النهائي للمشروع. ٢- مبلغ وقدره (٨٠٦٧) ثمانية آلاف وسبعة وستون ريالا يمثل عمولة إصدار الضمان. ٣-مبلغ وقدره (٥٥٢٥) خمسة آلاف وخمسمائة وخمسة وعشرون ريالاً يمثل قيمة التأمين على المشروع، ثم أمهلت الدائرة الحاضر عن المدعى عليها؛ لتقديم الآتي: ١-جوابه عما ذكره وكيل المدعية في مسألة تفصيل المطالبة في مبلغ (٤١٠٩٢) ريالاً. ٢- بيان هل قامت المدعية بسداد هذه المبالغ أم لا؟. ٣-إرفاق صورة من نموذج إصدار الضمان البنكي وعمولته ونموذج لمستند التأمين على المشروع. كما أمهلت وكيل المدعية للرد على ما سيذكره الحاضر عن المدعى عليها في مذكرته. ثم قدم المرخص بالترافع عن المدعية مذكرة عبر الطلب المودع في نظام ناجز برقم (٤٥١٠٨٠٧٣٩٨) وتاريخ ٠٦ / ٠٥ / ١٤٤٥هـ جاء فيها الآتي: أولاً: أن الرسوم تدفعها موكلتي في مثل هذه التعاقدات ولا يمكن أن يدفعها مقاول الباطن والإثبات الذي أرفقه وكيل المدعية وهو عبارة عن كشف حساب لا يرتقي أن يكون أثبات بسبب أنه مستخرج من المدعية. ثانياً: فيما يخص سؤال الدائرة عن قيام المدعية بسداد هذه المبالغ فيجاب على ذلك بأن المدعية لم تقم بسداد هذه المبالغ .ثالثاً: فيما يخص بطلب إرفاق صورة من نموذج إصدار الضمان البنكي وعمولته ونموذج لمستند التأمين على المشروع، فيجاب على ذلك بأن نشوء الحق له أكثر من خمس عشرة سنة فمن المستحيل الحصول على هذه المتطلبات وعليه نعتذر؛ لعدم قدرتنا على إرفاق المتطلبات ، ثم أودع وكيل المدعية مذكرة عبر الطلب المودع في نظام ناجز برقم (٤٥١٠٨٣٣٨٢٦) وتاريخ ٠٩ / ٠٥ / ١٤٤٥هـ تضمنت تأكيد وكيل المدعية عدم صحة ما جاء في مذكرة المدعى عليها السابقة ذكرها، وأضاف بأن كشف الحساب صادر من البرنامج المحاسبي للمدعى عليها، وأنه تعذر عليه إحضار الشيك من البنك المسحوب عليه، وفي جلسة هذا اليوم الأحد ١٩ / ٠٥ / ١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعية بالإضافة إلى المرخص بالترافع عن المدعى عليها المشار إلى بياناتها سابقاً، وقد قررت الدائرة إقفال باب المرافعة، وبعد المداولة نطقت بحكمها المستند على التالي من: الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على ما حواه ملفها من مذكرات، ومستندات، وأوراق، تبين أن المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغاً وقدره (٤٧٠٦٥١) أربعمائة وسبعون ألفاً وستمائة وواحد وخمسون ريالاً يمثل المتبقي من حصتها في المستخلص الأول الخاص بالمشروع محل الدعوى، بالإضافة إلى مبلغ وقدره (٤١٠٩٢) واحد وأربعون ألفاً واثنان وتسعون ريالاً يمثل مبلغ الضمان النهائي للمشروع محل الدعوى، وعمولة إصداره، وقيمة التأمين عليه، وإذا كان الأمر كذلك فإن الفصل في هذه الدعوى داخلٌ في اختصاص الدوائر والمحاكم التجارية طبقاً لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١هـ. كما استوفت الدعوى سائر شروط قبولها، ومن ثم فإن الدائرة تنتهي إلى قبولها، ولا ينال من ذلك ما قد يرد من أن العقد أبرم من قبل المدعى عليها مع مؤسسة/ (...) (السجل التجاري رقم:(...)) وليس مع المدعية؛ ذلك أن الثابت من عقد تأسيس المدعية أن تلك المؤسسة تحولت بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وجميع عناصرها المالية والفنية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة بالاسم ورقم السجل التجاري الحالي للمدعية. وفيما يتعلق بموضوع الدعوى، فالثابت أن المدعى عليها بصفتها المقاول الرئيسي في مشروع تنفيذ (...) رقم (٤/٠١٠/٠٠/١٢/٣٠٢/١٢/١٩) تعاقدت مع المدعية لتقوم الأخيرة بتنفيذ أعمال ذلك المشروع من الباطن حسبما يتضح من العقد المبرم بين طرفي الدعوى بتاريخ ٠٥ / ٠٥ / ١٤٢٩هـ، والثابت أن المدعى عليها تذكر أن نسبة إنجاز الأعمال من المدعية لم تتجاوز (١١%) حتى تاريخ فسخ العقد من قبلها بتاريخ ٠٥ / ٠٩ / ١٤٣٠ه وأنها لا تستحق قيمة المستخلص الأول لوجود عيوب في الأعمال المنفذة من قبلها والتي كلفت المدعى عليها مبالغ تفوق المبالغ المطالب به من قبل المدعية، والثابت أن وكيل المدعية ينكر ذلك كله ويؤكد على أن موكلته قامت بتنفيذ أعمال المستخلص الأول كاملاً وأنها لم توافق على فسخ العقد من قبل المدعى عليها بالتاريخ المذكور آنفاً، إذا تقرر ذلك فإن الدائرة وهدياً على ما جاء في العقد محل الدعوى والمستندات المقدمة من قبل طرفيها تبين لها أن الورقة الموقعة من مالك المدعية وقت كونها مؤسسة بتاريخ ٢٤ / ٠٢ / ١٤٣١هـ والمعنونة بـكونها (مخالصة نهائية) نصت على الآتي: نقر نحن مؤسسة (...) ويمثلها (...) بأننا استلمنا كافة مستحقاتنا عن الأعمال المنفذة والتي تم إدراج جميع أعمالها بالمستخلص الجاري رقم (١) لمشروع إنشاء (...) والمستودعات رقم (٤/٠١٠/٠٠/١٢/٣٠٢/١٢/١٩) حيث تم توقف العمل بسبب تأخيرنا في تنفيذ الأعمال ونحن نقر بذلك، كما نوافق على خصم قيمة ١٠% (غرامة تأخير بالمشروع) وقيمتها (٥٤٩٩٩٢) ريالاً وذلك لحين النظر في تطبيق غرامة التأخير وتسليم المشروع ابتدائياً، وخصم قيمة ٥% من قيمة المستخلص المنصرف الوحيد وقيمتها (٧٠١٠٠) ريال وذلك طبقاً للعقد المبرم بيننا وبين شركة (...) للمقاولات وفيه صرف قيمة ٥% من قيمة المستخلص عن كل مستخلص يتم صرفه لنا. وعليه نكون قد استلمنا (٧٨١٩٢٧) ريالاً بالشيك الصادر من بنك (...) (٠٠٠١٨٤) إجمالي المستحق لنا لدى شركة (...) للمقاولات وبما أن المرخص بالترافع عن المدعى عليه أقر بأن المدعية طلبت من المدعية تحريره تلك المخالصة لغرض إثبات تحمل المدعية لغرامات التأخير والغرامات الأخرى المفروضة من الجهة المالكة ((...))، وبما أنها استلمت تلك الورقة من المدعية دون إبداء تحفظها عليها، لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى أن تلك الورقة تعتبر مخالصة بين طرفي الدعوى بالنسبة للمشروع محل الدعوى فيما يتعلق بالمستخلصات المستحقة للمدعية، إذا تقرر ذلك فالثابت البند الثالث من العقد المبرم بين طرفي الدعوى أن توزيع قيمة الأعمال المنفذة على المشروع تكون على النحو الآتي: ٩٥% من قيمته للمدعية و ٥% من قيمته للمدعى عليها، والثابت من الفقرة السابعة من البند الثاني من العقد أن المدعية ملزمة بتحميل غرامة التأخير والإشراف الناشئة عن عدم إتمامها كافة الأعمال ضمن المدة الزمنية المقررة للمشروع، والبين من المستند عن الصادر عن جهة الإدارة مالكة المشروع المرفق بملف الدعوى والصادر بتاريخ ٢٩ / ٠٣ / ١٤٤٣هـ أن قيمة المستخلص الأول للأعمال التي تمت خلال الفترة من تاريخ ٠١ / ٠٨ / ١٤٢٩هـ وحتى تاريخ ٢٠ / ١٢ / ١٤٣٠هـ هي مبلغ وقدره (١٤٠٢٠١٩) مليون وأربعمائة وألفا ريال وتسعة عشر ريالاً، ومن ثم فإن المستحق للمدعية عن قيمة هذا المستخلص بعد حسم نسبة المدعى عليها منه هو مبلغ وقدره (١٣٣١٩١٨.٠٥) مليون وثلاثمائة وواحد وثلاثون ألفاً وتسعمائة وثمانية عشر ريالاً وخمس هللات، وبما أن المدعية ملزمة بتحمل الحسميات المفروضة من جهة الإجارة مالكة المشروع، وبما أن البين من المستند الصادر عنها المشار إليه آنفاً أن قيمة المبالغ المحسومة من مستحقات المقاول الرئيسي (الغرامات) هي مبلغ وقدره (٧٩٣٤١.٤٤) تسعة وسبعون ألفاً وثلاثمائة وواحد وأربعون ريالاً وأربع وأربعون هللة، وبما أن طرفي الدعوى ذكرا بأن المدعى عليها سبق وأن سلمت المدعية مبلغاً وقدره (٧٨١٩٢٧) سبعمائة وواحد وثمانون ألفاً وتسعمائة وسبعة وعشرون ريالاً، لذا فإن يتضح أن المتبقي للمدعية من حصتها في المستخلص الأول بعد حسم قيمة غرامة التأخير والمبلغ المدفوع لها من قبل المدعى عليها هو مبلغ وقدره (٤٧٠٦٤٩.٦١) أربعمائة وسبعون ألفاً وستمائة وتسعة وأربعون ريالاً وواحد وستون هللة، إذا تقرر ذلك كله فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليه بأن هذا المبلغ للمدعية، وترفض ما زاد عن ذلك من طلبات تتصل في هذا الجزء من الدعوى. ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما ذكره المرخص بالترافع عن المدعية من المدعى عليها فسخت العقد مع المدعية بتاريخ ٠٥ / ٠٩ / ١٤٣٠هـ وأنها لم تنفذ سوى ما نسبته (١١%) من الأعمال في المشروع محل الدعوى، وأن عيوباً لحقت بتنفيذ الأعمال حسبما يتضح من محضر استلام سقف الدور الأرضي الصادر من جهة الإدارة مالكة المشروع، وأن المدعى عليها هي من قامت باستكمال الأعمال وإصلاح العيوب المذكورة في ذلك المحضر؛ ذلك أن الثابت أن الدائرة انتهت إلى أن المخالصة السابق ذكرها والتي طلبت المدعى عليها من المدعية تحريرها وقبلت بما جاء فيها تعد وحدها حصراً لاستحقاقات المدعية لدى المدعى عليها، والثابت أن المحضر المعد من جهة الإدارة حرر بتاريخ ٠٦ / ١١ / ١٤٣٠هـ، في حين أن المستخلص الأول كان للأعمال المنفذة حتى تاريخ ٢٠ / ١٢ / ١٤٣٠هـ، والأصل عدم قيام جهة الإدارة بصرف قيمة المستخلص إلا بعد إتمام المقاول لأعمالها واستلام مالكتها لها خالية مما يمنع عن ذلك هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن المخالصة المشار إليها آنفاً حررت من قبل المدعية بتاريخ ٢٤ / ٠٢ / ١٤٣١هـ بناءً على طلب المدعى عليها، وقد تضمنت الإقرار باستحقاق المدعية لقيمة المستخلص الأول دون التطرق لوجود تلك الملاحظات في أعمالها، مما يدل على قيامها هي بإصلاح تلك العيوب خصوصاً وأن ذلك من مهام المدعية طبقاً لما نصت عليه الفقرة الثانية من البند الثاني من العقد محل الدعوى، ولم تقدم المدعى عليها دليلاً على قيامها بتنفيذ تلك الإصلاحات. وفيما يتعلق بطلب المدعية إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً وقدره (٤١٠٩٢) ريال المسلم من قبلها لها والذي يمثل الآتي: ١- مبلغ وقدره (٢٧.٥٠٠) سبعة وعشرون ألف ريال يمثل مبلغ الضمان النهائي للمشروع. ٢- مبلغ وقدره (٨٠٦٧) ثمانية آلاف وسبعة وستون ريالا يمثل عمولة إصدار الضمان. ٣-مبلغ وقدره (٥٥٢٥) خمسة آلاف وخمسمائة وخمسة وعشرون ريالاً يمثل قيمة التأمين على المشروع، فالثابت أن المدعى عليها تنكر أن المدعية دفعت تلك المبالغ، والبين من (كشف حركة الحسابات) الصادر عن المدعى عليها أنها مدينة للمدعية بهذا المبالغ مقابل مبلغ الضمان النهائي للمشروع محل الدعوى، وعمولة إصداره، وقيمة التأمين عليه، وبما أن المرخص بالترافع عن المدعى عليها لم ينكر صحة ما جاء في ذلك الكشف وإنما دفع بكونه لا يرتقي أن يكون دليلاً لكونه مستخرج من المدعية، على الرغم من ظهور كونه صادر عن المدعى عليها، وبما أن البين كذلك أن كشف حركة الحساب صادر عن الدفتر الأستاذ العام للمدعى عليها إذ تضمن جميع البيانات المتوفرة عادة في مثل هذه الدفاتر، وقد نصت الفقرة الأولى من نظام الدفاتر التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦١) وتاريخ ١٧ / ١٢ / ١٤٠٩هـ على كون الدفتر الأستاذ العام من الدفاتر الإلزامية، وقد نصت الفقرة الثالثة من المادة الحادية والثلاثين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٠٥ / ١٤٤٣هـ على الآتي: (تكون دفاتر التجار الإلزامية - منتظمة أو غير منتظمة - حجة على صاحبها التاجر فيما استند إليه خصمه التاجر أو غير التاجر ..)، ومن ثم فإن الدائرة تنتهي إلى أحقية المدعية بمبلغ المطالبة فيما يتصل بهذا الجزء من الدعوى، ومن ثم فإن تلزم المدعى عليها بأن تدفعه للمدعية. إذا تقرر ذلك كله فإن مجموع ما انتهت الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفعه للمدعية هو المبلغ الوارد في المنطوق أدناه. نص الحكم: إلزام/ شركة (...) للمقاولات (السجل التجاري رقم:(...)) بأن تدفع لـ/ شركة (...) للمقاولات (السجل التجاري رقم:(...)) مبلغاً وقدره (٥١١٧٤١.٦١) خمسمائة وأحد عشر ألفاً وسبعمائة وواحد وأربعون ريالاً وواحد وستون هللة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة القصيم رقم الحكم: 4531113994 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٣١٥٢٣١لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعي عليه: شركة (...) للمقاولات شركة مساهمة سعودية مقفلة الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة العامة بحائل بتاريخ ٢٧ / ٠٥ / ١٤٤٥هـ ؛ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار؛ وتتلخص في أن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغاً وقدره (٤٧٠٦٥١) أربعمائة وسبعون ألفاً وستمائة وواحد وخمسون ريالاً يمثل المتبقي من حصتها في المستخلص الأول الخاص بالمشروع محل الدعوى، بالإضافة إلى مبلغ وقدره (٤١٠٩٢) واحد وأربعون ألفاً واثنان وتسعون ريالاً يمثل مبلغ الضمان النهائي للمشروع محل الدعوى، وعمولة إصداره، وقيمة التأمين، وقد أصدرت الدائرة التجارية الأولى حكمها القاضي إلزام/ شركة (...) للمقاولات (السجل التجاري رقم: (...)) بأن تدفع لـ/ شركة (...) للمقاولات (السجل التجاري رقم: (...)) مبلغاً وقدره (٥١١٧٤١.٦١) خمسمائة وأحد عشر ألفاً وسبعمائة وواحد وأربعون ريالاً وواحد وستون هللة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات ؛ تأسيساً على ما جاء في الورقة الموقعة من مالك المدعية وقت كونها مؤسسة بتاريخ ٢٤ / ٠٢ / ١٤٣١هـ والمعنونة بـكونها (مخالصة نهائية) و أن المرخص بالترافع عن المدعى عليه أقر بأن المدعية طلبت من المدعية تحريره تلك المخالصة لغرض إثبات تحمل المدعية لغرامات التأخير والغرامات الأخرى المفروضة من الجهة المالكة (...)، وبما أنها استلمت تلك الورقة من المدعية دون إبداء تحفظها عليها وعلى البين من (كشف حركة الحسابات)، لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى أن تلك الورقة تعتبر مخالصة بين طرفي الدعوى بالنسبة للمشروع محل الدعوى فيما يتعلق بالمستخلصات المستحقة للمدعية، فتقدم وكيل المدعى عليها باعتراضه على الحكم، وذلك خلال المدة النظامية وقد تضمن الآتي: (أن الدائرة خالفت العمل بأحكام النظام والتي نصت على أنه يجب تعيين خبير في المسائل الفنية لتقديرها وذلك استناداً لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (١١٠) من نظام الاثبات ،كما أن الدائرة أصدرت حكمها دون بحث المبالغ التي تكبدتها موكلتي المدعى عليها في تنفيذ الأعمال التي لم تقم المدعية بإتمامها نظراً لأنها لم تقم بتنفيذ سوى ما نسبته (١١) من الأعمال المسندة لها بموجب العقد فكان من الواجب بحث مقدرا المبالغ التي تكبدتها موكلتي في تنفيذ الأعمال التي تخلفت المدعية عن تنفيذها ونسبتها (٨٩%) وذلك بإحالتها إلى خبير لتقدير أجرة المثل لموكلتي عن تنفيذ هذه الأعمال بدلاً عن المدعية نظراً لإقرارها بتوقفها عن العمل وعدم استكمال العمل لتأخرها في التنفيذ ، كما ورد في تسبيب الحكم من ٦ بما نصه فإن الدائرة وهدياً على ما جاء في العقد محل الدعوى والمستندات المقدمة من قبل طرفيها تبين لها أن الورقة الموقعة من مالك المدعية وقت كونها مؤسسة بتاريخ ١٤٣١/٠٢/٢٤ والمعنونة بكونها (مخالصة نهائية) وتوضيح محل مخالفة الدائرة الآتي: أن الدائرة استندت في تسبيب حكمها على المخالصة المقدمة من قبل المدعية والمحررة بتاريخ ١٤٣١/٠٣/١٠هـ والتي يوجد فيها العديد من الاقرارات التي تدين المدعية وتوجب معها رد دعواها حيث أقرت فيها على سبيل المثال لا الحصر بما نصه (حيث تم التوقف عن العمل بسبب تأخيرنا في تنفيذ الأعمال ونقر نحن بذلك ، وأيضا إقرار بما نصه وعليه تكون قد استلمنا ٧٨١٩٢٧ ريال ... إلخ، إجمالي المستحق لنا لدى شركة (...) للمقاولات) حيث أقرت المدعية باستلامها جميع المبالغ المستحقة لها وان رصيدها لدى موكلتي صفر نظراً لعدم استكمالها للأعمال المسندة لها بموجب العقد بما يعد إقرار بالإخلال بالالتزام التعاقدي الذي يوجب معه رد الدعوى ابتداء ، كما أن الدائرة خالفت فيما انتهت إليه الأحكام النظام ومبدأ إلزامية العقود بعدم اعتبارها العقد محل الدعوى منفسخاً وتوضيح ذلك في الآتي :خالفت الدائرة ما نصت عليه المادة (١٠٧) من نظام المعاملات المدنية والتي نصت على الآتي في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد بالتزامه فللمتعاقد الآخر بعد إعذاره المتعاقد المحل أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه ، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض.. إلخ)وكذلك ما نصت عليه المادة (١١٠) من نظام المعاملات المدنية (في العقود الملزمة للجانبين إذا أصبح تنفيذ الالتزام مستحيلاً بسبب لا يد للمدين فيه القضى التزامه والالتزام المقابل له وانفسخ العقد من تلقاء نفسه)مخالفة الدائرة للفقرة الثانية من المادة (٤٦٦) من نظام المعاملات المدنية ونص الحاجة منها الصاحب العمل طلب فسخ العقد في الحال إذا استحال إصلاح الخلل أو تأخر المقاول في البدء بتنفيذ العمل أو في إنجازه تأخراً لا يرجى معه أن يتمكن من إتمامه في المدة المتفق عليها) مما سبق يتضح مدى القصور الوارد في تسبيب الدائرة نظراً لعدم اعتبارها العقد محل الدعوى مفسوخاً من حينه بناء على ما نصت عليه أحكام النظام ، الأمر الذي يوجب معه نقض الحكم والغاؤه ..)، وختم اعتراضه بطلب إلغاء الحكم الابتدائي والحكم مجدداً برد دعوى المدعية، واحتياطاً إحالة القضية إلى خبير لمراجعة التقارير المحررة من قبل (...) والموضح بها العيوب في الأعمال المنفذة من قبل المدعية ، إضافة إلى تقدير قيمة المثل لموكلته في تنفيذ نسبة الـ(٨٩%) من الأعمال التي لم تقم المدعية بتنفيذها إضافة إلى التكاليف التي تكبدتها موكلتي في إصلاح العيوب في الأعمال المنفذة ممن قبل المدعية والموضحة في التقارير، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسة الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسة يوم الأربعاء الموافق ٠٥ / ٠٧ / ١٤٤٥هـ حيث افتتحت هذه الجلسة (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي (...) سجل مدني رقم: (...) و بموجب وكالة رقم (...) كما حضرها وكيل المدعى عليه (...) سجل مدني رقم: (...) وبموجب وكالة رقم (...) وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه قررت الدائرة فتح المرافعة وثم سألت الدائرة وكيل المستأنف ضده عن رده على لائحة الاستئناف فطلب مهله للرد ، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة . وتشير الدائرة إلى تقدم وكيل المدعية بمذكرة جوابية عبر الطلبات بتاريخ ٠٨ / ٠٧ / ١٤٤٥هـ تضمنت الآتي: (أولا /نؤكد عدم صحة ادعاءات شركة (...) للمقاولات التي استندت عليها في مذكرتها الاعتراضية المشار لها وهي محاولة لصنع دليل ومبدئيا فضيلة ناظر القضية السؤال ما مصلحة المستأنفة شركة (...) من دفعا لموكلتي شركة (...) من المستخلص الجاري رقم ١ مبلغ وقدره ٧٨١٩٢٧ ريال بالشيك الصادر من بنك (...) رقم ٠٠٠١٨٤ وكذلك احتجزت لموكلتي بإقرارها ميلغ ٥٤٩٩٩٢ ريال باعتبارها غرامة تأخير لحين النظر في تطبيق غرامة التأخير وتسليم المشروع والتي اتضح بعد ذلك أن حسميات التأخير فقط ٧٩٣٤١.٤٤ ريال أيضا خصمت نسبتها ٥% من المستخلص الجاري رقم ١ وهذا إقرار من المستأنفة بأن هذا المستخلص الجاري رقم ١ هو من نصيب موكلتي كما في المخالصة النهائية والتي أقرت بها الشركة مرفق ١ والا ما مسوغ تسليم موكلتي هذه المبالغ إلا أن موكلتي مستحقه لما تدعي به . ثانيا/ أخلت المستأنفة شركة (...) بالتزاماتها التعاقدية مع موكلتي التي حددها بكل وضوح عقدها مع موكلتي المؤرخ في ٥/٥/١٤٢٩هـ لرغبتها في الاستحواذ على الأرباح المتوقعة للمشروع محل العقد والتي تزيد عن مليونين ريال ورغبتها في أكل حق موكلتي والبالغ ٥١١٧٤١.٦١ ريال في ذمتها منذ عام ١٤٣١هـ واستخدمت لذلك سببين غير صحيحين لأن المسئولية التأخير وسوء المصنعية أن وجدت بهما تعاقديا وان قيام المستأنفة بفسخ العقد دون موافقة موكلتي ودون لجوء المستأنفة للقضاء لفرض الفسخ على موكلتي هو اخلال جوهري بعقدها مع موكلتي بقيامه بفسخ تعاقدها مع موكلتي دون موافقة موكلتي أو دون اللجوء للجهات القضائية المختصة لفسخة كون العقد لا يتضمن نص لفسخ العقد وهذا وتؤكد موكلتي على ما يلي :١/عدم صحة ادعاء شركة (...) للمقاولات بأن إجمالي نسبة الاعمال التي نفذتها موكلتي في مشروع مبنى (...) ١١% أي ما يساوي ٦٠٤٩١٢ والصحيح أن جميع الأعمال التي أدرجت في المستخلص الجاري رقم ١ حتى تاريخ ٢٠/١٢/١٤٣٠هـ والبالغة قيمتها ١٤٠٢٠١٩ ريال قامت موكلتي بإنجازها وتبلغ نسبتها ٢٥.٤٩٢% من قيمة المشروع محل التعاقد ويثبت ذلك :أ/الحقائق القضائية التي تم تدوينها على متن ورقة المخالصة النهائية والتي أقر بها المرخص بالترافع الممثل عن شركة (...) للمقاولات أمام الدائرة التجارية الأولى بحائل في جلسة يوم الأربعاء بتاريخ ١/٥/١٤٤٥هـ بأن موكلته طلبت من المرحوم (...) تحرير المخالصة النهائية المؤرخة في ١٠/٣/١٤٣١هـ لغرض اثبات تحمل موكلتي غرامات التأخير والغرامات الأخرى هذا وقد دون هذا الإقرار في نسخة الحكم المستأنف عليه في الوقائع وفي أسباب الحكم المستأنف عليه وبناء على إصرار ممثل شركة (...) للمقاولات بأن شركة (...) هي من طلبت من موكلتي تحرير تلك المخالصة لغرض اثبات تحمل موكلتي لغرامات التأخير والغرامات الأخرى المفروضة من الجهة المالكة (...) وبما أنها استلمت تلك الورقة من موكلتي دون ابداء تحفظ عليها فإن تلك الورقة بما دون فيها تعتبر مخالصة بين موكلتي وشركة (...) فيما يتعلق بالمستخلصات المستحقة لموكلتي. ب/تبين بطاقة الدفع الخاصة بمشروع مبنى (...) والمبينة صورتها في المرفق رقم ٢ أن المستخلص الجاري الأول بلغت قيمته ١٤٠٢٠١٩ ريال وقامت شركة (...) باستلامه وهو في فترة موكلتي ولم يوجد عليه أي ملاحظات. ت/حجزت شركة (...) لديها مبلغ ٥٤٩٩٩٢ ريال لحين الفصل في قيمة غرامة التأخير التي سوف تطبق على المشروع محل التعاقد على مشروع انشاء (...) ث/استوفت شركة (...) للمقاولات نصيبها ٥% من قيمة المستخلص الجاري رقم ١ وهو مبلغ ٧٠١٠٠ ريال .ج/سددت شركة (...) للمقاولات لموكلتي مبلغ ٧٨١٩٢٧ ريال بالشيك الصادر من بنك (...) برقم ٠٠٠١٨٤ بعد أن خصمت حصتها بنسبة ٥% من قيمة المستخلص الجاري .يوضح ما سبق أن قيمة المستخلص الجاري الأول وزعتها شركة (...) في الاتجاهات المبينة أعلاه وأن ذلك يثبت أن تلك الأعمال قد نفذتها موكلتي ولم تقم شركة (...) بإصلاح أي شيء في تلك الأعمال كما ذكرنا فلو كان هناك إنكار لما سلمت موكلتي مبلغا أكثر مما تدعيه الآن ولما احتجزت لموكلتي بإقرارها احتياطي التأخير كما في المخالصة النهائية بين الطرفين وهي مخالصة إذعان.٢/عدم صحة كل ما جاء في تقرير مكتب (...) ٢/١١/٢٠٠٩م الذي تم اعداده بناء على طلب شركة (...) للمقاولات وأن كل ما جاء به غير صحيح وأن هذا المكتب أخرج من قبلها فقط ونوافق على ما جاء فيه ٣/عدم صحة ادعاء المدعية بأن المحضر الاستلام المؤرخ في ١٦/١١/١٤٣٠هـ لسقف الدور الأرضي لمبنى (...) والذي ذكر المستأنف بأنه صادر من (...) وهذا الكلام غير صحيح للأسباب التالية: أ/لأن هذا المحضر لا يعتبر ورقة رسمية صادرة عن (...) لأنه لم يظهر عليه توقيع رئيس (...) باعتماد المحضر بعد اعداده ولم يتم قيده في الصادر العام في (...) بتاريخه حيث لا رقم صادر عليه فيكون ورقة لا صحة لها .ب/لأنه لم يدون في المحضر المذكور لا رقم ولا تاريخ خطاب أمين منطقة (...) الذين يبين به تكليف (...) للاشتراك مع (...) لاستلام سقف الدور الأرضي لمبنى (...) على فرض أن يكون مهام (...). ت/لأنه ليس النموذج المعتمد في (...) لطلب استلام العمل الخاص بالمشاريع تحت الانشاء .ث/لأن طلب استلام أعمال سقف الدور الأرضي هي من صلاحيات (...) ولا تحتاج إلى مشاركة مندوب من (...).٤/قامت شركة (...) للمقاولات بفسخ عقدها مع موكلتي زعمت (...) موافقة موكلتي على فسخ العقد المذكور وذلك طمعا منها في الأرباح التي سوف تحصل عليها أن قامت بالفسخ عقدها مع موكلتي حيث تزيد الأرباح المتوقعة عن مليوني ريال للمشروع محل التعاقد لتتمكن من التخلص من التزاماتها التعاقدية مع موكلتي المؤرخ ٢٦/١٠/١٤٢٩هـ وخطابها الثاني المؤرخ في ٢٩/١٠/١٤٢٩هـ وخطابها الثالث المؤرخ ٤/١٢/١٤٢٩هـ وخطابها الرابع المؤرخ ٦/١٢/١٤٢٩هـ وخطابها الخامس المؤرخ في ٨/٤/٢٠٠٩م والتي تثبت جميعها رغبتها في فسخ عقدها موكلتي لسبب غير صحيح تعاقديا وردت موكلتي على جميع تلك الخطابات لشركة (...) بخطابات اكدت فيها عدم موافقتها على فسخ العقد المذكور وتمسكها باستمرار التنفيذ حيث لا مسوغ للفسخ. ثالثا/أن شركة (...) بعد أن قامت بفسخ عقده مع موكلتي بقرار منها ودون موافقة موكلتي على الفسخ وتركت اللجوء للقضاء ومضي حوالي ١٤ سنة قيامها بفسخ عقدها مع موكلتي وامتناعها عن تزويد موكلتي بصورة من المستخلص الختامي للمشروع محل العقد التي تم فيه تطبيق غرامة التأخير لنصفية باقي حق موكلتي في غرامة التأخير التي استوقفتها عندها وبتاريخ ٢٩/٣/١٤٤٣هـ تمكنت موكلتي من الحصول على بطاقة العقد بالمشروع والتي دون فيها أن غرامة التأخير المطبقة على المشروع المذكور بلغت ٧٩٣٤.٤٤ ريال)وختم مذكرته بطلب إلزام المدعى عليها المستأنفة بأن تدفع لموكلتي حقوقها المالية . كما تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة جوابية عبر الطلبات بتاريخ ١٥ / ٠٧ / ١٤٤٥هـ تضمنت الآتي: (أولاً : لم يجب وكيل المستأنف ضدها بجواب ملاقي على ما أوردناه في لائحة اعتراضنا ويحاول وكيل المستأنف ضدها إدخال اللبس في عدة أمور منها :استناده الدائم على المستخلص الجاري رقم (١) ولا يخفى بأن هناك فرق بين المستخلص الجاري والمستخلص الختامي أو المستخلص الخاص بتسليم الأعمال فمن المتعارف عليه أن أثناء فترات العمل بالمشروع يتم تحرير عدة مستخلصات جارية لتسيير العمل بالمشروع وضخ السيولة لمساعدة المقاولين على إتمام الأعمال ولا يعني ذلك بأن الأعمال الواردة بالمستخلصات الجارية تم الانتهاء من تسليمها نهائياً للجهة المالكة نظراً لأن العيوب التي شابت الأعمال المنفذة يتم حصرها في محضر الاستلام ، وهذا من المسائل الفنية التي يجب سؤال أهل الخبرة فيها للتأكد من مدى صحتها.لم يجب وكيل المستأنف ضدها بجواب ملاقي عن تقديم بينته في أن موكلته قامت بإعادة تنفيذ العيوب الواردة في الأعمال المنفذة من قبلها ولا يخفى على فضيلتكم استناداَ على ما نص عليه نظام الاثبات من أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر ونظراَ لعدم تقدم المستأنف ضدها بأي بينة تفيد إعادة تنفيذ الأعمال فموكلتي على أتم الاستعداد لأداء اليمين على عدم صحة ما تدعيه المستأنف ضدها.كذلك التناقض الواضح بين ما دفع به وكيل المستأنف ضدها من أنه جرى تنفيذ الأعمال المنفذة من قبل موكلته للجهة مالكة المشروع دون أي ملاحظات وذلك قبل تاريخ تحرير المخالصة المرفقة من قبله وبين الإقرار المدون في المخالصة بما نصه (وذلك لحين النظر في تطبيق غرامة التأخير وتسليم المشروع ابتدائياً) مما يؤكد على أنه حتى حينه لم يتم تسليم المشروع ابتدائياً ..).وختم مذكرته بطلب الحكم أصلياً: الغاء الحكم الابتدائي الصادر من الدائرة الابتدائية والقضاء مجدداً برد دعوى المدعية اتجاه موكلتي لعدم الاستحقاق الحكم احتياطياً: إعمال ما نصت عليه المادة (١١٠) من نظام الإثبات وإحالة الدعوى إلى خبير المراجعة التقارير المحررة من قبل (...) وكتب أسلوب والموضح بها العيوب في الأعمال المنفذة من قبل المدعية ، إضافة إلى تقدير قيمة المثل لموكلتي في تنفيذ الأعمال التي لم تقم المدعية بتنفيذها إضافة إلى التكاليف التي تكبدتها موكلتي في إصلاح العيوب في الأعمال المنفذة من قبل المدعية والموضحة في التقارير. وفي جلسة يوم الأربعاء الموافق ١٥ / ١٠ / ١٤٤٥هـ حيث افتتحت هذه الجلسة (عن بعد) وحضرها وكيل المدعية (...) سجل مدني رقم: (...) و بموجب وكالة رقم (...) كما حضرها وكيل المدعى عليها (...) سجل مدني رقم: (...) وبموجب وكالة رقم (...) وبعد الاطلاع على ملف القضية وما قدمه الطرفان؛ سألت الدائرة وكيل المدعية عن بيان إجابة موكلته على المخالصة النهائية المؤرخة في ١٠/٣/١٤٣١ هل تعد نهائية لجميع التعاملات التي تمت بين الطرفين والتي تخص المستخلص رقم (١) للمشروع محل الدعوى؟ فأجاب بقوله: إن هذه المخالصة مخالصة إذعان؛ حررها لأجل أن يستلم ٧٨١,٩٢٧ ريالا وهي جزء من نصيبه البالغ من كامل المستخلص؛ وأن هذه المخالصة ليست كافة مستحقات موكلتي؛ وطلبت المدعى عليها إيقاف موكلتي بتاريخ ١٥/٩/١٤٣٠ بموجب خطاب منها ولكن رفضت موكلتي التوقف واستمرت بالعمل حتى تاريخ ٢٠/١٢/١٤٣٠هـ؛ وأن موكلتي ردت بخطاب بذلك؛ وأن المخالصة ليست نهائية لأن موكلتي لم تستلم حقها الكامل والتي من ضمنها غرامة التأخير وما يتعلق فيها ؛ وبعرض ما تقدم على وكيل المدعى عليها أجاب بأن المخالصة نهائية ولم يتم استكمال المدعية للأعمال؛ ولا صحة لما ذكرته المدعية في الجلسة بخصوص المخالصة، ثم اكتفى الطرفان؛ وعليه تم تأجيل الجلسة للدراسة. وفي جلسة اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠ / ١١ / ١٤٤٥هـ حيث افتتحت هذه الجلسة (عن بعد) وحضرها وكيل المدعية/ (...) سجل مدني رقم: (...) و بموجب وكالة رقم (...) كما حضرها وكيل المدعى عليها /(...) سجل مدني رقم: (...) وبموجب وكالة رقم (...)، ثم أكد الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه وطلبا الفصل في الدعوى، وعليه؛ رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، ورفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض تم تقديمه خلال المدة النظامية؛ فيكون مقبولًا شكلاً. وأما الموضوع، فبما إنه لم يظهر للدائرة من خلال الاطلاع على أوراق القضية وتفحصها ما يحول دون تأييد الحكم، فإنه وبناءً على ما تقدَّم؛ تنتهي الدائرة إلى تأييد نتيجة الحكم في هذه الدعوى محمولاً على أسبابه، وبه تقضي. وما أثاره المستأنف في اعتراضه وأمام هذه الدائرة قد تكفّل الحكم محل الاعتراض بالإجابة عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة العامة بحائل المؤرخ بـ١٤٤٥/٠٥/٢٧هـ في القضية رقم ٤٥٧٠٣١٥٢٣١ القاضي إلزام/ شركة (...) للمقاولات (السجل التجاري رقم: (...)) بأن تدفع لـ/ شركة (...) للمقاولات (السجل التجاري رقم: (...)) مبلغاً وقدره (٥١١٧٤١.٦١) خمسمائة وأحد عشر ألفاً وسبعمائة وواحد وأربعون ريالاً وواحد وستون هللة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.