حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530487087
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471243753/1445
رقم الحكم:4530487087
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471243753 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530487087 التاريخ: ٢٦ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٢٤٣٧٥٣ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها بأنّه تقدّمت: (...)، سعودية الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بالوكالة عن المدعية بموجب وكالة تخوله الحق في المطالبة وإقامة الدعاوى والمرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها برقم ٤٤٥١٤٥٠٣٣، إلى المحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى إلكترونية، تضمنت: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/١١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مركبة من نوع (...) (...) ومركبة (...) (...) ومركبة (...) (...) مع سائقين ومساعدين لكل مركبة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٩/٢٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/١١م بثمن إجمالي قدره (٤١,٤٠٩.٥٨) واحد وأربعون ألفًا وأربع مئة وتسعة ريال سعودي وثمانية وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (العلاقة بين الطرفين كانت قائمة عن طريق مراسلات بالبريد الالكتروني يقوم من خلالها المدعى عليه بطلب عدد السيارات والأنواع المرغوب بها مع عدد السائقين والمساعدين مع هواتفهم النقالة وحزم الانترنت وعليه تقوم المدعية بقبول الطلب واصدار عرض سعر عن طريق البريد الالكتروني ويقوم المدعى عليه بقبولها وحينها يقوم المدعي باصدار فاتورة شهرية لعدد المركبات والخدمات الموردة للمدعى عليه،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٣١م -تقريباً- ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى فواتير صادرة بحق المدعى عليه. وطلبت إلزام المدعى عليها تسليم الثمن وقدره (٤١,٤٠٩.٥٨) واحد وأربعون ألفًا وأربع مئة وتسعة ريال سعودي وثمانية وخمسون هلله. وقد قيدت اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم وأحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط وفي سبيل نظرها عقدت الدائرة جلسة في تاريخ ١٢/٠١/١٤٤٥ه حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها إلكترونياً وبسؤال المدعية عن دعوى موكلتها، وطلباتها وبيناتها - استنادا لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحالت إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، ولإمهال المدعى عليها الغائبة لتقديم الجواب قررت الدائرة تأجيل الجلسة على أن يقدم الجواب خلال سبعة أيام متضمنا كافة الدفوع الموضوعية، والشكلية ثم المدعية تقدم الرد بعد ذلك خلال مدة مماثلة ثم يكون للمدعى عليها فرصة الرد الختامي , وأن تكون المذكرات المقدمة نصية وأخرى بصيغة pdf على أن تقدم عبر النظام.وجرى الإفهام بأن أي إخلال بما سبق معرض للعقوبة المنصوص عليها في المادة (٢٦) من نظام المحاكم التجارية. وكذلك تطبيق الفقرة الثانية والثالثة من المادة (٢١) من نظام الإثبات. وتأجلت الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١١/٠٣/١٤٤٥ه حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبعد دراسة القضية سألت الدائرة المدعية عن البينة التي تثبت علاقة موكلتها بالمدعى عليها فقررت قائلة يوجد مصادقة على عرض سعر موقع من مدير المدعى عليها وطلبت مهلة لتقديمه في الجلسة القادمة، فأجيبت لطلبها ورفعت الجلسة لذلك. وقدمت وكيلة المدعية مذكرة جاء فيها: بعد الاطلاع على المستندات المتواجدة بحوزة موكلي تبين لنا أن المدعى عليها وافق على عرض السعر بموجب رسالة بريد الكتروني صادرة من الرئيس التنفيذي (مرفق مستند١) والذي يقر به انه استلم عرض السعر وأوصى بالبدء بالعمل، ولمزيد من البينة نوضح لفضيلتكم أنه بعد ارسال عرض السعر تم مضي شهر وتم اصدار فاتورة بموجب عرض السعر أيضاً عن طريق البريد الالكتروني من قبل موكلي وتم الرد عليه من المدعى عليها بالاستلام (مرفق مستند٢) وبعد ذلك تم ارسال الفاتورة الثانية الشهر اللاحق للشهر الأول وأيضاً تم إقرار المدعى عليها بأنها استلمتها أيضاً عن طريق البريد الالكتروني،بالرغم من وجود بيان (اكسل شيت) موضح فيه عدد المركبات التي تم استخدامها. فضيلة القاضي تم اعتماد موكلتي على رسائل البريد الالكتروني لمعرفتها بأنها بالإمكان اثبات حقها عن طريق المراسلات هذه، لذلك اعتمدت موكلتي اعتماد كلي عليها وموضح فيها أيضاً الايميل الرسمي للمدعي عليها مع كل شخص تم مخاطبة موكلتي له. لذا نأمل من فضيلتكم قبول المرفقات أدناه والتي ستوضح لفضيلتكم استلام ورد المدعى عليها لكل من عرض السعر واستخدامها للخدمات المقدمة من خلال اصدار فواتير ضريبية مستحقة في ذمتها. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٤/٠٥/١٤٤٥ه حضرت محامية المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها إلكترونياً،ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة تمهيداً للنطق بالحكم. الأسباب: .وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره ريالاً. وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات دعواه الفواتير والمخاطبات بين الطرفين واتفاقية التعامل، ولأنّ البينة المشار إليها تُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها والاعتماد عليها والاحتجاج بها أمام القضاء والاستناد إليها في الحكم، وذلك إذا انتفت عنها الشبهة، ولأنَّ الأصل اعتماد التجار على مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولأنه لم يظهر ما يثير الشبهة حيالها، فالأصل صحة مضمونها ومحتواها، واستناداً على المادة (٢٩) من نظام الإثبات التي نصت على: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، والمادة الثانية والأربعون من نظام المحاكم التجارية التي نصت على: (١- يكون مضمون ما صرح به أي من الأطراف في الأوراق الرسمية حجة عليه، ما لم يثبت غير ذلك، ٢- تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.)، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. وحيث ثبت للمحكمة تبلغ المدعى عليها، ولم تحضر أو تقدم إجابته على دعوى المدعية، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٤١,٤٠٩.٥٨) واحد وأربعون ألفًا وأربع مئة وتسعة ريال سعودي وثمانية وخمسون هلله.