حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530468521
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570251132/1445
رقم الحكم:4530468521
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570251132 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530468521 التاريخ: ٢٦ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4570251132 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) العالمية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: سبق إقامة دعوى من المدعي ضد المدعى عليها المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (4470819262) وتاريخ 1444/08/21هـ ـ والمنظورة لدى (الدائرة السابعة عشر) والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) العالمية بأن تدفع للمدعي (...) مبلغاً قدره (354,308.35)ثلاثمائة وأربعة وخمسون ألفًا وثلاثمائة وثمانية و خمسة وثلاثون هللة والله الموفق.) وذلك حسب الصك رقم (4430871609) وتاريخ 1444/11/04هـ، وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (39,000) تسعة وثلاثون ألفًا،وقدم سنداً لطلبها: الصك رقم (4430871609) وتاريخ 1444/11/04هـ، 2-سند قبض على مطبوعات المحامي، بمبلغ قدره(35,000) خمسة وثلاثون ألف ريال،ممهور بتوقيع المدير والمستلم،3-عقد اتفاق على مطبوعات المحامي، موقع من قبل المحامي والمدعي، وممهور بختم المدعي والمحامي، وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ 1445/03/19هـ حضر المدعي أصالة، كما حضرت وكيلة المدعى عليها، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليها وكالة: اجابت بأن موكلتها ترفض دفع أتعاب المحاماة لأن المدعى عليها لم تماطل المدعي مستحقاته، وتم الإقرار بمستحقات المدعي وتم مداولة الصلح بين الطرفين على تقسيط المبلغ، لذا فلا يوجد أي مماطلة من المدعى عليها، هكذا اجابت، وبعرضه على المدعي أجاب: بأنه قبل رفع الدعوى الأصلية كان هناك مداولة بيني وبين المدعى عليها، وتم الاتفاق على أن تسدد المدعى عليها شهرياً (50,000) خمسون ألف ريال ولكنها لم تلتزم وانتظرت أكثر من تسعة أشهر، ولكن ماطلت المدعى عليها في السداد، لذا فقد اضطررت لإقامة الدعوى الأصلية، وبإمكان وكيلة المدعى عليها مراجعة الشركة في خصوص اتفاقي معهم على تقسيط المبلغ من واقع (50,000) خمسون ألف ريال شهرياً، وبعرضه على المدعى عليها وكالة طلبت مهلة للرد وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة، وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ 1445/04/03هـ وقد تقدم المدعى عليه وكالة بمذكرة تضمنت ما يلي: (وبما أن المدعي أقام ضد موكلتي هذه القضية للمطالبة بأتعاب المحاماة وذلك ظناً منه لوجود الضرر الواقع عليه نتيجة الى القضية السابقة بين الطرفين فإننا نشير الى فضيلتكم وأنتم بذلك أعلم وادرى، وأن في هذه الحالة يجب قيام اركان المسؤولية، ليوجب التعويض على من وقع منه الخطأ، ولأن المدعي اقام هذه الدعوى ظناً منه على ضرر جاء له من موكلتي شركة (...) العالمية وهذا الأمر لا يتوافق مع القضية المشار إليها، حيث شددت موكلتي على اعتراضها على دفع شكلي لعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لوجود شرط التحكيم وهذا الأمر لا يحمل معه تكبد المدعي في أخذ حقه ولم يقع على موكلتي المماطلة كما ادعى وكيل المدعي وذكر الشيخ محمد المختار الشنقيطي في كتاب شرح زاد المستقنع الشنقيطي التفريغ... إذا حصل الضرر مترتباً على الإهمال؛ فالمهمل يتحمل مسئولية ذلك الضرر، وطلب الحكم برد الدعوى،وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل لأجله من وجود اتفاقية مسبقة بين الطرفين لم تلتزم بها المدعى عليها وفق ما تم تحريره في الجلسة الماضية فأجاب بأنه ما ذكره المدعي غير صحيح ولم يتم الاتفاق على تقسيط مبلغ الدعوى الأصلية إطلاقا هكذا أجاب، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة، وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ 1445/05/08هـ هذا وقد اطلعت الدائرة على ما سبق وأن تم ضبطه، وعلى ما ورد في ضبوط الدعوى الأصلية والحكم الصادر فيها،وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (39,000) تسعة وثلاثون ألفًا،واجملت المدعى عليها وكالة إجابتها في أن المدعى عليها ترفض دفع أتعاب المحاماة لأن المدعى عليها لم تماطل المدعي مستحقاته، وتم الإقرار بمستحقات المدعي وتم مداولة الصلح بين الطرفين على تقسيط المبلغ، وبما أن أتعاب المحاماة عائدة للدائرة بناءً على ما ورد في المادة (73) الثالثة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية، في فقرتها الثالثة: (تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى)، وحيث أنّ المدعى عليها قد تسببت في الإضرار بالمدعية، حيث ماطلت في تقديم الجواب في الدعوى الأصلية وتمسكت بالدفوع الشكلية، ولم تقدم الجواب الموضوعي على الدعوى إلا بعد مرور أكثر من جلسة، وبناءً على ما جاء في المادة (26) السادسة والعشرون من نظام المحاماة: (تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفا فيه أو باطلا، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية) ولما أنّ القاعدة نصت على أنّ (الضرر يُزال)، ولما كانت مطالبة المدعي بالأتعاب لا تخرج عن أجرة المثل في مثل الدعوى الأصلية مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) العالمية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغا قدره 39.000 ريال تسعة وثلاثون ألف ريال تعويضا عن مصاريف التقاضي في الدعوى الأصلية والله الموفق.