حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530491683
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٦ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570548931/1445
رقم الحكم:4530491683
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570548931 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530491683 التاريخ: ٢٦ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٥٤٨٩٣١ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه مفادها: " إنه بتاريخ ١٤٢٦/٠٧/١٧هـ الموافق ٢٠٠٥/٠٨/٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (سيارتين من نوع (...)، موديل (...)) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٦/٠٧/١٧هـ الموافق ٢٠٠٥/٠٨/٢٢م بثمن إجمالي قدره (١٦٦,٨٨٠.٠٠) مائة وستة وستون ألفًا وثمان مئة وثمانون ريال سعودي سدد منه (١١٥,٢١٠.٠٠) مائة وخمسة عشر ألفًا ومئتان وعشرة ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٢٦/٠٨/٢٥هـ الموافق ٢٠٠٥/٠٩/٢٩م بمبلغ قدره(٣,٠٦٠.٠٠) ثلاثة آلاف وستون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٦/٠٧/١٧هـ الموافق ٢٠٠٥/٠٨/٢٢م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (العقد، وثائق ملكية المركبات، خطاب طلب شراء، الفاتورة)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥١,٦٧٠.٠٠) واحد وخمسون ألفًا وست مئة وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي." وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلستين حاصل ما جاء فيها بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بموجب مهمة التبليغ رقم ٩٠٠١٣٢٥٦، وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقه، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها لإثباتها، وبسؤاله عن سكوت موكلته طوال تلك الفترة عن المطالبة؟ أجاب قائلاً: تغير ملاك الشركة وتغير الإدارة القانونية، هكذا قرر، وبسؤاله هل تطلب يمين مالك المؤسسة المدعى عليها على نفي الاستحقاق؟ فأجاب قائلاً: نعم اطلب يمين مالك المؤسسة المدعى عليها على نفي الاستحقاق، فأجيب لطلبه، ورفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية المدونة بياناته بعاليه، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغه بأداء اليمين بموجب مهمة التبليغ رقم ٩٠٢٣٨٨٨٦، ولم يقدم عذراً تقبله الدائرة لتغيبه، وقد مضى أكثر من نصف ساعة ولم يحضر، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليه بأن تدفع مبلغاً قدره (٥١,٦٧٠) واحد وخمسون ألفًا وستمائة وسبعون ريالاً؛ تتمثل في باقي قيمة بيع سيارتين بالتقسيط موصوفة في الوقائع للمدعى عليها، وقدم وكيل المدعية في سبيل إثبات الدعوى نسخة من عقد مؤرخ في عام ٢٠٠٥م صادر على مطبوعات المدعية ومذيل بختم مؤسسة المدعى عليه يتضمن القيمة الإجمالية للتعاقد وقيمة التقسيط والمبلغ المسدد منه، وكشف حساب صادر على مطبوعات المدعية، وفاتورة صادرة على مطبوعات المدعية ومذيلة بختم مؤسسة المدعى عليه تتضمن قيمة المطالبة، ورخص تفيد بملكية مؤسسة المدعى عليه للسيارتين، وبما أن العلاقة التعاقدية ثابتة بموجب العقد والفاتورة ورخص السير المذكورة آنفاً، وأما عن استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وبما أن وكيل المدعية طلب يمين مالك المدعى عليه على نفي الاستحقاق، ولأن الدعوى على المؤسسات والحكم يكون لملاكها أو عليهم، وبما أن الدائرة وجهت اليمين على المدعى عليه مالك المؤسسة المتعاقدة مع المدعية بعد طلب وكيل المدعية ذلك، وبما أنه تبلغ بأداء اليمين بموجب مهمة التبليغ المذكورة في الوقائع وتخلف عن الحضور بعد تبلغه بذلك؛ مما تعده الدائرة نكولًا منه عن أدائها، وبينة على صحة دعوى المدعية؛ واستنادًا إلى المادة (١٠٣) من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه:" ١- من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور. ٢- إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً."، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) صاحب الهوية رقم (...) بصفته مالك مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٥١,٦٧٠) واحد وخمسون ألفًا وستمائة وسبعون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.