حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530468547

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570434550/1445
رقم الحكم:4530468547
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570434550 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530468547 التاريخ: ٢٦ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4570434550 لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكرت فيها: أنه بتاريخ 1444/04/23هـ، تعاقدت مع المدعى عليه بعقد توريد، تم الاتفاق بموجبه على أن تورد له منتجات غذائية، بثمن إجمالي قدره (23,398.21) ثلاثة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وثمانية وتسعون ريالاً وواحد وعشرون هللة، استلم المدعى عليه المبيع وسدد جزءاً من ثمنه، وتبقى في ذمته مبلغ قدره (14,078.96) أربعة عشر ألفاً وثمانية وسبعون ريالاً وستة وتسعون هللة لم يسدده، وطالبت بإلزام المدعى عليه بسداد المتبقي من ثمن التوريد وقدره (14,078.96) أربعة عشر ألفاً وثمانية وسبعون ريالاً وستة وتسعون هللة، وقدمت لطلبها المستندات الآتية: 1- محرر غير رسمي متمثل في كشف حساب صادر من مؤسسة المدعية، متضمن: المبالغ المستحقة المدعى عليه لديها وقدرها (14,078.96) أربعة عشر ألفاً وثمانية وسبعون ريالاً وستة وتسعون هللة، للفترة حتى تاريخ 2023/09/04م. 2- محررات غير رسمية متمثلة في مجموعة من الفواتير وعددها سبع فواتير، وجميعها مختومة من المدعى عليه. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/05/08هـ. وفيها حضرت المدعية، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، وقد اطلعت المحكمة على مستندات المدعية، وذكرت المدعية بأن مبلغ المطالبة هو المتبقي حسب ما ورد في كشف الحساب، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليه بسداد المتبقي من ثمن التوريد وقدره (14,078.96) أربعة عشر ألفاً وثمانية وسبعون ريالاً وستة وتسعون هللة. وبما أن محل الدعوى بيع وتوريد، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بنظرها طبقًا لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15 هـ، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور وعن تقديم المذكرة الجوابية رغم تبلغه، واستناداً على المادة رقم (30) من نظام المحاكم التجارية، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليه، وحيث قدمت المدعية بيناتها التي تتمثل في كشف الحساب للفترة حتى تاريخ 2023/09/04م. بمبلغ (14,078.96) أربعة عشر ألفاً وثمانية وسبعون ريالاً وستة وتسعون هللة، ومجموعة من الفواتير وعددها سبع فواتير، وجميعها مختومة من المدعى عليه. وحيث نصت المادة (1/29) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/05/26هـ. على أنه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3/307، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية (...) هوية رقم (...) مبلغا قدره 14.078.96 ريال أربعة عشر ألفاً وثمانية وسبعون ريالاً وستة وتسعون هللة والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث