حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530476535
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570531469/1445
رقم الحكم:4530476535
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570531469 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530476535 التاريخ: ٢٦ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٥٣١٤٦٩ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ ٢٠١٠/٠٤/١٨م قدمت المدعية للمدعى عليها خدمات إنترنت واتصالات تحتوى على الخدمات الصوتية وخدمات البيانات الثابتة بموجب عقد خدمات موبايلي أعمال وأمر شراء بتاريخ ١٢/٠٥/٢٠١٠م، وتم تفعيل رقم حساب لها لدى المدعية برقم (...) لعام ١٤٤٥هـ، واستمرت الخدمات مقدمة بنظام الفوترة على مبلغ أمر الشراء حتى وصل استحقاق المدعية لمبلغ الخدمات الصوتية قدره (١٤,٥٩٩.٢٢) أربعة عشر ألفًا وخمسمائة وتسعة وتسعون ريال واثنان وعشرون هللة، وخدمات البيانات الثابتة مبلغ قدره (٦١,٤٧٣.٢٦) واحد وستون ألفًا وأربعمائة وثلاثة وسبعون ريال وستة وعشرون هللة، بإجمالي المستحق بموجب الفاتورة النظامية بمبلغ قدره (٧٦,٠٧٢.٤٨) ستة وسبعون ألفًا واثنان وسبعون ريال وثمانية وأربعون هللة، لم تسدد حتى حينه. وطالبت بإلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن قدره (٧٦,٠٧٢.٤٨) ستة وسبعون ألفًا واثنان وسبعون ريال وثمانية وأربعون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١١,٠٠٠) أحد عشر ألفًا ريال. وقدم لطلبها المستندات الآتية: ١-أمر شراء على مطبوعات المدعى عليها، المتضمن مخاطبة شركة (...) (المدعية)، برقم (po-٠٠٧/٢٠١٠)، وتاريخ ٢٠١٠/٠٥/١٢م. ٢- عقد على مطبوعات المدعية المتضمن اتفاق طرفي الدعوى في عقد خدمات ، ممهور بتوقيع وختم منسوب لكلا طرفي الدعوى، بتاريخ ٢٠١٠/٠٤/١٨م. ٣- فواتير عدد (٥) على مطبوعات المدعية. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٥/١٢هـ، وفيها: حضر محامي المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلته، وحصر طلباتها وبيناتها؟ أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، عليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلبها بإلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن قدره (٧٦,٠٧٢.٤٨) ستة وسبعون ألفًا واثنان وسبعون ريال وثمانية وأربعون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١١,٠٠٠) أحد عشر ألفًا ريال. ولم تحضر المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وعن مطالبة المدعية وكالة لتسليم قيمة الخدمات المقدمة للمدعى عليها، وحيث قدمت في سبيل اثبات دعواها العقد المبرم بين الطرفين والممهور بختم وتوقيع كلاهما والفواتير وأمر الشراء، وبناء على المادة (٣٠) فقرة (١) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه:" إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وكذلك المادة (٢١) فقرة (٢) من نظام الإثبات حيث نصت على أنه: " إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك." وكذلك الفقرة رقم (٣) من ذات المادة ونصها (يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، وفق المادة (٢٩) الفقرة (١) من نظام الإثبات: "١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.". مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن مطالبتها عن أضرار التقاضي ولما للمحكمة ولاية وسـلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناء على ما ورد في المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية، وبما أن أتعاب التقاضي تعد جزءاً من مصاريف الدعوى، وبما أن بحث طلب المدعية يستلزم معه بحث أركان التعويض الثلاثة وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية، وبما أن أركان التعويض تتوفر في هذه الدعوى،مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بما يلي: أولاً : إلزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٧٦,٠٧٢.٤٨) ستة وسبعون ألفًا واثنان وسبعون ريال سعودي و ثمانية وأربعون هلله . ثانياً : إلزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي تمثل أتعاب التقاضي.