حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530539392
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570623432/1445
رقم الحكم:4530539392
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570623432 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530539392 التاريخ: ٢٥ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4570623432 لعام 1445ه المدعي: محمد سيف سعد الحمالي المدعى عليه: فواز حمدي علي العتيبي الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعية وكالة بسمه بنت عبدالعزيز بن حضيض الرايقي -المثبت بملف القضية هويتها وصفتها – تقدمت للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكرت فيها ما نصه: أنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢١م؛ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (منتجات غذائية -عسل نحل الوطنية) بحيث يكون تاريخ ابتداء التعامل في ١٤٤٤/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢١م بثمن إجمالي قدره (٢,٧٠٦.١٨) ريال، إلا أنه لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة) ، وانتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره 2.706.18 ريال تمثل قيمة توريد منتجات غذائية وعسل لصالح المدعى عليه، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضرت (بسمه بنت عبدالعزيز بن حضيض الرايقي) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (451883462) وحضر لحضورها المدعى عليه أصالة (فواز بن حمدي علي العتيبي) بهوية رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعي عن دعوى موكلها فأحالت إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلبت إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره 2.706.18 ريال تمثل قيمة توريد منتجات عسل لصالح المدعى عليه، وبسؤالها عن بينتها على الدعوى ذكرت بأن بينتها هي فاتورة صادرة من موكلها وموقعة ومختومة بختم المدعى عليه وقد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة، وبطلب الجواب من المدعى عليه ذكر بأنه يدفع بعدم صحة دعوى المدعي حيث أن المبلغ المقر به هو 2500 ريال وذلك لأنه قد جرى سداد مبلغ 200 ريال، وذلك بموجب سند قبض برقم (232) صادر على مطبوعات المدعية بتاريخ 18/ 4/ 2023م وقد أبرز المدعى عليه السند من خلال برنامج التيمز وقد جرى اطلاع الدائرة عليه وقد تبين صحة ما ذكره المدعى عليه؛ وبعرض ذلك على وكيلة المدعي قررت صحة ما تقدم؛ ثم حصرت دعواها في مبلغ قدره 2500ريال؛ ثم طلبت إلزام المدعى عليه بالسداد، وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، وبما أن المدعية وكالة حصرت مطالبتها في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره 2500ريال تمثل قيمة توريد بضاعة عبارة عن منتجات غذائية وعسل الوطنية لصالح المدعى عليه، وبما أن المدعى عليه أصالة قد أقر بأن المبلغ المترتب في ذمته هو المبلغ المحصور والمشار إليه آنفاً، وبما أن المدعية وكالة قد حصرت دعواه على ما أقر به المدعى عليه، وبما أن الإقرار حجة على المقر وهو حجة بذاته عليه؛ يظهر أثره في ثبوت الحق الُمقَر به عليه ولا يحتاج إلى دليل آخر يؤيده في إظهار الحق، وحيث أنه يجب الحكم بالإقرار، وبما أن العاقل المكلف شرعاً لا يمكن أن يقر على نفسه ما ليس داخل في ذمته إذا لا يتصور قبول ذلك، وبما أن المادة السابعة عشر من نظام الإثبات قد نصت على أن: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. والفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات قد نصت على أن: يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة. مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بالسداد، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (فواز بن حمدي علي العتيبي) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي (محمد بن سيف سعد الحمالي) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (2500)ألفان وخمسمائة ريال، لما هو موضح بالأسباب، وهذا الحكم يعد قطعياً ولا يحق لأحد الأطراف الاعتراض عليه بناء على المادة (1/78) من نظام المحاكم التجارية، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء برقم (1544/ت في 25/1441هـ، وبالله التوفيق؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.