حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530508376

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570567482/1445
رقم الحكم:4530508376
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570567482 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530508376 التاريخ: ٢٥ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٥٦٧٤٨٢ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (٥٦,٢٦٦.٠٠) ستة وخمسون ألفًا ومئتان وستة وستون ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (بدء اجراءات الشركة وتشغيلها ومتابعة اعمالها)، أن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، ونشاط الشراكة خدمات استقدام، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٠/٠٢/١٨هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/٢٧م، وحالة الشراكة حاليا (لم تبدأ)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (اتفاق شفهي وحوالة بنكية)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/١٩هـ الموافق ٢٠١٨/١١/٢٧م, وقد صدر لي حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبة بالصك رقم (٤٤٣٠٩١١٣٢٢) وتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٨هـ في القضية المقيدة برقم (٤٤٧٠٢٥٥٤٤٤) في محكمة (المحكمة العامة بالرياض)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة؛ انتهى فيها إلى طلب/إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٤٤,٢٦٦.٠٠) أربعة وأربعون ألفًا ومئتان وستة وستون ريال سعودي وسبب المطالبة برد رأس المال(عدم بدء المدعى عليه بإجراءات الشركة والبدء بإجراءات النشاط المتفق عليه). فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في هذا اليوم ٢٠/٥/١٤٤٥هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليه او من يمثله شرعاً رغم تبلغه،وطلب الحاضر السير في الدعوى عليه قررت الدائرة السير حضوريا في الدعوى، وتشير الدائرة إلى انعقاد هذه الجلسة التحضيرية استناداً إلى ما ورد بنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية للتحقق من المسائل الأولية، ثم سالت الدائرة وكيل المدعي هل تم اللجوء الى المصالحة فأجاب قائلا بانه تم اللجوء الى المصالحة، ثم استمعت الدائرة الى الدعوى وكانت على النحو الوارد بلائحتها ثم طلب الحكم بالزام المدعى عليه بأن يدفع لموكله مبلغ قدره أربعة واربعون الف ومائتان وسته وستون ريال ومستندا على كشف الحساب والمبين فيه الحوالة الصادرة من المدعي والمسحوبة من بنك (...) بمبلغ وقدره سته وخمسون الف ريال ومائتان وستة وستون ريال والمؤرخة في ١٩/٣/١٤٤٠هـ وقرر بأن المدعى عليه لم يقم بالبدء في إجراءات الشراكة وتشغيل المال كما أنه لم يقم بفتح مكتب استقدام، كما قرر بأن المدعى عليه قام بسداد جزء من المبلغ الوارد في الحوالة وتبقى المبلغ محل المطالبة ثم قرر الاكتفاء وبعد التأمل والدراسة رأت الدائرة صلاحية القضية للمداولة والحكم. الأسباب: بناء على ما سلف، ولمّا كان طلب المدعي وكالة في هذه الدعوى إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكله مبلغاً قدره (٤٤.٠٠٠ريال)، وهو رأس المال المتبقي الذي دفعه موكله للمدعى عليها في شركة مضاربة بين الطرفين، فإن هذا النزاع داخل في اختصاص المحكمة وفقاً للمادة (١٦/٣) من نظام المحاكم التجارية، وفي موضوع الدعوى فإن المدعي يدعي أنه دفع للمدعى عليه مبلغاً قدره (٥٦,٢٦٦.٠٠) ستة وخمسون ألفًا ومئتان وستة وستون ريال على أن يقوم المدعى عليه بالعمل في هذا المال في نشاط (استقدام الخدم) إلا أن المدعى عليه لم يقم بالعمل والبدء في إجراءات الشراكة وقام بإعادة جزء من رأس المال وتبقى المبلغ محل المطالبة، وبما أن المدعى عليه لم يحضر رغم تبلغه عن طريق النظام، وهذا التبليغ منتجٌ لآثاره بناء على الأمر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩ هـ، القاضي بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه؛ لذا قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا،،،وبما أن المدعي قدم على صحة دعواه الحوالة المؤرخة في ١٩/٣/١٤٤٠هـ و المسحوبة من بنك (...) الصادرة من حساب المدعي إلى حساب المدعى عليه والمتضمنة كامل رأس المال المدفوع، وبما أن عقد المضاربة من العقود الجائزة، وبما أنه ثبت للدائرة استلام المدعى عليه لرأس المال، وبما أن الأصل سلامته وعدم هلاكه وإعادته إذ أن الأصل في الأمور العارضة العدم، وبما أن المدعى عليه تخلف عن الحضور دون عذر رغم تبلغه لشخصه عبر رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة وهذه قرينة تؤكد صحة دعوى المدعي، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه) رواه الترمذي ولأن الاستتار عن الجلسات القضائية والتخلف عنها لا يصح طريقاً لإضاعة حقوق الناس، أو التأخر في بذلها، أو إرهاقهم في تحصيلها، ولأن المدعي لم يطلب زيادة على ما دفعه للمدعى عليه وفق دعواها والبينة المقامة، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعي ما يدعي، وتقضي بإلزام المدعى عليه به، وفق منطوقها،وبما أن الدعوى تعد من الدعاوى اليسيرة لكون مبلغ المطالبة لا يزيد عن خمسين ألف ريال وبناءً على المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية فقرة (١) والتي نصت: (١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، لذا فإن الحكم نهائي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغ وقدره أربعة واربعون الف ومئتان وستة وستون لماهو مبين بالأسباب ريال وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث