حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530519196

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570062886/1445
رقم الحكم:4530519196
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570062886 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530519196 التاريخ: ٢٥ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570062886 لعام 1445هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: شركة (...) لخدمات الاطعمه والحلويات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعية تقدمت بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتوريد مواد غذائية عبارة عن زبده للمدعى عليها بمبلغ قدره (28600) ريال سدد منه مبلغ قدره (10000) ريال وتبقى بذمة المدعى عليها مبلغ قدره (18600) ريال وطلبت إلزام المدعى عليها بما في ذمتها . وقد تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها، وحدد لها عدة جلسات لنظرها. ففي جلسة الأربعاء 22/01/1445هـ حضرت وكيلة المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها لتعذر تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة، ثم افهمت الدائرة وكيلة المدعية بمتابعة تبليغ المدعى عليها مع امانة السر فاستعدت بذلك وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة الاربعاء 14/02/1445هـ حضرت وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعية عن وسيلة التواصل مع المدعى عليها وعنوانها قالت أرسلتها عبر البريد رقم جوال التواصل مع المدعى عليها ويوجد رقم سابق في ملف الدعوى ولم يتبين تبلغ المدعى عليها في هذه الجلسة ورفعت لمحاولة تبليغها. وفي جلسة الأربعاء 05/03/1445هـ حضرت وكيلة المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها ولم يتبين تبلغ المدعى عليها في هذه الجلسة، ثم افهمت الدائرة وكيلة المدعية بتقديم بيانات تواصل للمدعى عليها صحيحة حتى يتم تبليغها حيث ان الرقم المزود به للدائرة سابقا لم يتم الرد فاستعدت بذلك وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة الأربعاء 26/03/1445هـ حضرت المدعية وكالة ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها لتعذر تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة، ثم سالت الدائرة وكيلة المدعية عن بيانات المدعى عليها فأجابت قائلة: لم نتمكن من الوصول لبيانات أو عنوان المدعى عليها وعليه طلبت الدائرة من وكيلة المدعية الإعلان في الجريدة لموعد الجلسة القادم فاستعدت بذلك وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة الأربعاء 01/05/1445هـ حضرت وكيلة المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها ولم يتبين تبلغ المدعى عليها في هذه الجلسة لعدم وجود جوال مسجل في أبشر ، ثم ابرزت المدعية وكالة اعلان تبليغ عن طريق الصحف في صحيفة الرياض عدد (2) استنادا للمادة 17/4 من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية قد قررت الدائرة السير في نظر الدعوى غيابيا عملا بالمادة 57/1 من ذات النظام وعليه جرى سؤال المدعية عن دعواها احالت الى صحيفة الدعوى ولدراسة ما تم تقديمه من مرفقات قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وفي جلسة هذا اليوم حضرت وكيلة المدعية/(...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها، ثم أبرزت وكيلة المدعية الإعلان عن هذه الجلسة بإبلاغ المدعى عليها عبر صحيفة الرياض كما هو مرصود في الجلسة الماضية المتضمن الإعلان عن موعد هذه الجلسة ورابط الجلسة والبريد الكتروني للدائرة حسب ما هو مرفق في ملف القضية، ونظر لصلاحية القية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (18600) ريال تمثل قيمة المتبقي من قيمة توريد مواد غذائية، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441هـ لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، وبما أن المدعى عليها قد تعذر تبلغها بموعد الجلسات وقررت المدعية عدم معرفة مقر وعنوان المدعى عليها واستنادا على المادة السابعة عشرة من نظام المرافعات الشرعية ولوائحة التنفيذية والمتضمنة أن للدائرة -عند الاقتضاء بعد استيفاء ما جاء في الفقرة (ط) من هذه المادة- أن تعلن عن طلب الموجه إليه التبليغ في إحدى الصحف المحلية أو أي وسيلة أخرى ترى أن الإعلان فيها محقق للمقصود. واستنادا على المادة السابعة والخمسون من نظام المرافعات الشرعية: إذا لم يحضر المدعى عليه الذي ليس له مكان إقامة معروف أو مكان إقامة مختار في المملكة بعد إعلانه وفقًا لما ورد في الفقرة (ط) من المادة (السابعة عشرة) من هذا النظام، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابيًا. وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى غيابيًا والحكم فيها استنادًا للمادة آنفة الذكر، ومن حيث الموضوع وبما أن المدعية قدمت في سبيل اثبات دعواها مطابقة رصيد مؤرخة في 18/12/2016م بمبلغ (18600) ريال والمصادق عليه من المدعى عليها بتاريخ 26/12/2016م ومذيله بختمها وبما أن الأصل عدم السداد والختم حجة على صاحبه الامر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة دعوى المدعية وتحكم بها استنادًا على المادة (29/1) من نظام الاثبات، وتنتهي إلى الحكم بما هو مدون في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/شركة (...) لخدمات الاطعمه والحلويات (سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/شركه (...) (سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (18,600.00) ثمانية عشر الفا وستمائة ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث