حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530518991

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570421789/1445
رقم الحكم:4530518991
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570421789 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530518991 التاريخ: ٢٥ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570421789 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) للتموين الغذائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: بتاريخ 1444/06/07هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (توريد مستلزمات بلاستيكية للمطاعم والكافيهات) بثمن إجمالي قدره (23,486) ثلاثة وعشرون ألفًا وأربع مئة وستة وثمانون ريال لم تسدد منها شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/02/21هـ، وطالب بـإلزام المدعى عليها بـ: 1- تسليم الثمن وقدره (23,486) ثلاثة وعشرون ألفًا وأربع مئة وستة وثمانون ريال. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,348) ألفان وثلاث مئة وثمانية وأربعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- الفواتير وعددها (4) فواتير بما مجموعه (32,597) اثنان وثلاثون ألف وخمسمائة وسبعة وتسعون ريال، ممهورة بتوقيع وختم الطرفان. 2- مطابقة رصيد المتضمنة إقرار المدعى عليها بوجود مبلغ المطالبة في ذمتها، على مطبوعات المدعية وممهور بختم الطرفان، بتاريخ 2022/12/12م. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/04/28هـ وفيها: حضر المدعي وكالة/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) صادرة من كتابة العدل بشمال الرياض فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال لما جاء في صحيفة الدعوى عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى وبسؤاله عن بينته على ما جاء في دعواه قرر قائلا: يوجد لدينا بيان مصادقة رصيد ولم استطع رفعه بالنظام اطلب المهلة لإحضاره وعليه قررت الدائرة إجابته لطلبه ورفعت الجلسة ثم عقدت جلسة أخرى فيها حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة، وبناء على ما تقدم ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بـ: 1- تسليم الثمن وقدره (23,486) ثلاثة وعشرون ألفًا وأربع مئة وستة وثمانون ريال. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,348) ألفان وثلاث مئة وثمانية وأربعون ريال. وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (23,486) ثلاثة وعشرون ألفًا وأربع مئة وستة وثمانون ريال، وحيث إن المدعي وكالة قدم فواتير ومطابقة رصيد تتضمن مبلغ المطالبة موقعة ومختومة من قبل المدعى عليها، ولكون هذه المستندات معتمدة من المدعى عليها بتوقيعها وختمها الممهوران عليها كما أنها تشتمل على مبلغ المطالبة وموصلة لإثبات الدعوى وفق المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.) مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن مطالبته بـالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,348) ألفان وثلاث مئة وثمانية وأربعون ريال، ولما كان من المقرر فقهاً: أن كل من غرم غرامة بسـبب عدوان شخص آخر فإن ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة متى كانت على الوجه المعتاد، واهتـداء بـذلك اسـتقر العمل القضائي على أن يتحّمل كلفـة التـداعي والمطالبـة: المحكوم عليه فيها؛ متى ظهر وتحقق مطله وظلمه بـالجحود وتطويل المخاصـمة بلا مسوغ معتبر، وبمـا أن المـدعى عليها لم تحضر الجلسات الأُول رغم تبلغها النظامي، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتموين الغذائي سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٢٣,٤٨٦.٠٠) ثلاثة وعشرون ألفًا وأربعمائة وستة وثمانون ريال إضافة لأتعاب تقاضي مبلغا وقدره (٢,٣٤٨.٠٠) ألفان وثلاثمائة وثمانية وأربعون ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث