حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530518779

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570469537/1445
رقم الحكم:4530518779
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570469537 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530518779 التاريخ: ٢٥ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٤٦٩٥٣٧ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها أنه بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠٨م اتفقت موكلتها مع المدعى عليه على أن تبيع موكلتها للمدعى عليه حلويات من نوع (شوكلاتة) وتاريخ ابتداء التعامل ٢٠٢١/١٢/٢٧م بثمن إجمالي قدره (١٦,٥٤١.١٦) ستة عشر ألفًا وخمس مئة وواحد وأربعون ريال وستة عشر هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (٨,٦٧٥) ثمانية آلاف وست مئة وخمسة وسبعون ريال تحل بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠٨م، ودفعة قدرها (٥,٧٢٨.٧٧) خمسة آلاف وسبع مئة وثمانية وعشرون ريال وسبعة وسبعون هللة تحل بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/٠٩م، ودفعة قدرها (٢,١٣٧.٣٩) ألفان ومائة وسبعة وثلاثون ريال وتسعة وثلاثون هللة تحل بتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/١٨م، وطالبت بإلزام المدعى عليه بما يلي: ١- تسليم الثمن وقدره (١٦,٥٤١.١٦) ستة عشر ألفاً وخمس مئة وواحد وأربعون ريال وستة عشر هللة. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٥٠٠) ألفان وخمس مئة ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- مجموعة فواتير عددها (٢٠) على مطبوعات مؤسسة المدعية بمبلغ إجمالي قدره (١٦,٥٤١.١٦) ستة عشر ألفًا وخمس مئة وواحد وأربعون ريال وستة عشر هللة من الفترة ٢٠٢١/١٢/٢٧م حتى الفترة ٢٠٢٢/٠٤/٢١م ممهورة بختم منسوب لمؤسسة المدعى عليه وتوقيع بالاستلام. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٤/٢٨هـ وفيها حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها أحالت إلى صحيفة الدعوى أعلاه، وقررت المدعية وكالة أنها تطلب تعديل قيمة المطالبة حيث قام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره (٨,٦٧٥) ثمانية آلاف وستمائة وخمسة وسبعون ريال وتبقى مبلغ قدره (٧,٨٦٦.١٦) سبعة آلاف وثمانمائة وستة وستون ريال وستة عشر هللة، وعليه رفعت الجلسة للدارسة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٥/٢٢هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية ولم يتبين حضور من المدعى عليه أو من يمثله رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة، وبناء على ما تقدم ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلباتها في إلزام المدعى عليه بما يلي: ١- تسليم المتبقي من الثمن مبلغاً قدره (٧,٨٦٦.١٦) سبعة آلاف وثمانمائة وستة وستون ريال وستة عشر هللة. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٥٠٠) ألفان وخمس مئة ريال، ولما قدمته المدعية وكالة من مستندات تعضد دعوى موكلتها متمثلة في فواتير، وحيث أن المدعى عليه اعتمد الفواتير بختم مؤسسته وتوقيع بالاستلام، ولما لهذه الفواتير من حجية استناداً إلى ما نصت عليه المادة (٢٦) من نظام الإثبات: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، وحيث أن المدعى عليه لم يحضر رغم تبلغه ولم يدفع أو يقدم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه، وأما عن مطالبتها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٥٠٠) ألفان وخمس مئة ريال، ، ولما للمحكمة من ولاية وسلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناءً على ما ورد في المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية الصادر في ١٤٤١/٠٨/١٥هـ ونصها: يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض عدة معايير شرعية وقانونية. ، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ (...) (هوية وطنية رقم: (...)) بأن يدفع للمدعية/ (...) (هوية وطنية رقم: (...)) مبلغا قدره ٧,٨٦٦.١٦ سبعة آلاف وثمانمائة وستة وستين ريال وستة عشر هللة إضافة لأتعاب تقاضي مبلغا وقدره (٧٨٦) سبعمائة وستة وثمانون ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث