حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530519704

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570219124/1445
رقم الحكم:4530519704
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570219124 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530519704 التاريخ: ٢٥ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢١٩١٢٤ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) لتقنية المعلومات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعية تقدمت بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتوريد أنظمة الكترونية خاصة بالحاسب الاّلي للمدعى عليها بمبلغ قدره (٩٨٩٥٥٦.٧٦) ريال سدد منه مبلغ قدره (٣١٥٢١٢.٧٦) ريال وتبقى بذمة المدعى عليها مبلغ قدره (٦٧٤٣٤٤) ريال وطلبت إلزام المدعى عليها بما في ذمتها . وقد تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها، وحدد لها عدة جلسات لنظرها. ففي جلسة الأحد ١٦/٠٣/١٤٤٥هـ حضر الطرفان، وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن الجواب على الدعوى أجابت قائلة: اطلب مهلة للجواب لأن المرفقات لا تظهر لي عند الدخول على ناجز وعليه جرى تزويدها بالمرفقات وأفهمت بتقديم جوابها خلال خمسة أيام وعلى وكيل المدعية تقديم رده خلال خمسة أيام تاليه لمهلة المدعى عليها وكالة وعليه رفعت الجلسة. وتقدمت المدعى عليها بمذكرة جوابية مؤرخة في ٠٢/٠٤/١٤٤٥هـ عبر وكيلها ونصها: أولاً: ارفقت المدعية امر شراء وارفقت فواتير تخص المدعية الا ان هذه الفواتير خلت منما يثبت استلام موكلتي لما تدعيه وما يثبت موافقة موكلتي عليها او مطابقة الرصيد الذي يثبت الاستحقاق. ثانيًا: ادعت المدعية بسداد موكلتي مبالغ وبالاطلاع على المرفقات لم يتبين بان المدعية ارفقت ما يثبت التسليم واستحقاق قيمتها ولا يوجد اي مستند لتحويل موكلتي لها وهذا يخالف نص المادة ٤١ من نظام المرافعات الشرعية من وجوب اشتمال صحيفة الدعوى على موضوع الدعوى وما يطلبه المدعي واسانيده وكذلك المادة ٢٠ من نظام المحاكم التجارية اوجبت ان تتضمن صحيفة الدعوى حصر الطلبات وتحديد جميع اسانيد الدعوى. ثالثًا ولما تقدم التمس من فضيلتكم الحكم بالاتي الدفع الشكلي: عدم قبول الدعوى لمخالفتها نص المادة ٤١ من نظام المرافعات الشرعية ونص المادة ٢٠ من نظام المحاكم التجارية. الدفع الموضوعي: رد دعوى المدعية لعدم الاستحقاق. وتقدمت المدعية بمذكرة رد مؤرخه في ١٦/٠٤/١٤٤٥هـ عبر وكيلها ونصها الاتي: بداية نود أن نوضح لفضيلتكم بأن الرد المُقدم من قبل المدعى عليها وكالة غير ملاقي لموضوع الدعوى، ولا يخرج عن كونه مماطلة في الرد الموضوعي ليس الا، كونه خلى من أي ردود موضوعية على المستندات المقدمة في الدعوى. أولا: فيما يتعلق بالرد على ما ورد في المذكرة من عدم صحة ما تُطالب به المدعية: أ‌ دفعت وكيلة المدعى عليها بعدم صحة المطالبة المقدمة من قبلنا تأسيساً على عدم تقديم ما يفيد استلام موكلتها للبضاعة محل المطالبة، ونرد على ذلك بأن موكلتها قد استلمت كافة البضاعة المشار اليها بالفواتير المرفقة، وسيأتي الدليل القاطع على صحة استلام موكلتها للبضاعة محل هذه المطالبة في الفقرة التالية، الا أنها أيضاً تناست الرد على صحة أوامر الشراء الصادرة عن موكلته من عدمه!!!!!!!!. ب كما نوضح ونقدم لفضيلتكم في هذه الفقرة الدليل القاطع على صحة ما تُطالب به المدعية، وهو أن المدعى عليها أصالة قد أقرت بصحة استلام البضاعة، ولكن أقرت بمبلغ اخر ونوضح ذلك الإقرار على النحو التالي: ١ بتاريخ ٢٣ ٠٥ ٢٠٢٣ م، تم ارسال بريد الكتروني للمدعى عليها لغايات المطالبة بمبلغ المديونية. ٢ وبتاريخ ٠٤ ٠٦ ٢٠٢٣ م، أرسلت المدعى عليها بريد الكتروني بإقرارها بأن مبلغ المطالبة هو (٥٨٦,٥٦٧.٢٨) ريال خمسمائة وستة وثمانون ألف وخمسمائة وسبعة وستون ريال وثمانية وعشرون هللة، هي المتبقية في ذمتها، وحددت جدولة لتسوية المديونية كما هو موضح في البريد الالكتروني. (مرفق رقم ١ البريد المرسل من قبلنا للمدعى عليها الايميل المستلم من المدعى عليها). ثانيا: وفيما يتعلق بالرد على الدفع الشكلي المقدم من وكيلة المدعى عليها بالمذكرة: أ‌ أصحاب الفضيلة تجدون ان وكيلة المدعى عليها بداية قد انكرت استلام موكلتها للبضاعة محل هذه المطالبة، وتم الرد بالدليل على عدم صحة ما دفعت به، الا أن الدعوى وكما ترون فضيلتكم واضحة وضوح الشمس فالعلاقة التجارية قد بدأت بإصدار المدعى عليها لأوامر الشراء، وأتبعها الفواتير الصادرة عن المدعية بقيمة البضاعة، ومن ثم مطالبة المدعى عليها بالسداد وإقرارها بمبلغ أقل من مبلغ المطالبة. ب‌ فكما ترون فضيلتكم بأنه وفقاً لوقائع الدعوى تجدون بأنها مكتملة الأركان، الا أن المدعى عليها وكالة تحاول التهرب من المديونية الثابتة في ذمتها بالإنكار فقط دون دليل أو حتى قرينة على ما تدفع به مخالفة لقوله تعالى (يا أيها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل). وتقدمت المدعى عليها بمذكرة مؤرخة في ٢١/٠٤/١٤٤٥هـ عبر وكيلها ونصها الاتي: اولاً: نؤكد على جوابنا السابق من عدم صحة مطالبة المدعية حيث انها ارفقت في جوابها بريد الكتروني يفيد بان المبلغ المصادق عليه هو (٥٨٦,٥٦٧.٢٨) وحددت موكلتي جدولة لهذا المبلغ فقط، والمدعية تطالب بمبلغ (٦٧٤،٣٤٤) وبالاطلاع على مبلغ الفواتير المقدم من المدعية تبين ان قيمتها الاجمالية أكثر من مليونين ريال!! وهذا يثبت عدم صحة مطالبتها وتقديمها لفواتير لا تخص محل الدعوى. ولذلك نطلب تعيين محاسب قانوني لمعرفة صحة المطالبة. وفي جلسة الاحد ٢١/٠٤/١٤٤٥هـ حضر الطرفان، ثم سالت الدائرة وكيلة المدعى عليها عن جوابها على البريد المنسوب لموكلتها فصادقت عليه فقالت: ان المبلغ الوارد في البريد مختلف على المطابقة فأفادت بانها قدمت جواب عبر النظام صباح هذا اليوم، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب قائلا: بان المدعى عليها وكالة ناقضت نفسها وكانت في بادئ الأمر تنكر استحقاق موكلتي ثم أقرت باستحقاق موكلتي للمبلغ الوارد في البريد وأجابت المدعى عليها وكالة باننا لم نتناقض وموكلتي انكرت التعامل بحج مبلغ التعامل الوارد في لائحة الدعوى مليونين تقريبا ولم يذكروا المبلغ الصحيح والتعامل بين الطرفين ممتد وتبين لموكلتي صحة البريد للمبلغ الوارد فيه وما سواه تنكره موكلتي، فسألت الدائرة وكيل المدعي عن بينته على ما زاد على ما أقرت به المدعى عليها وكالة فقال: بينتي هي أوامر الشراء والفواتير فطلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم كشف حساب شامل لجميع التعاملات بين الطرفين والسدادات خلال ١٠ أيام مع إرفاق الفواتير كلها ثم على المدعى عليها وكالة تقديم الجواب خلال ١٠ أيام تاليه لمهلة المدعي وكالة وعليه رفعت الجلسة. وتقدمت المدعية بمذكرة مؤرخة في ١٤/٠٥/١٤٤٥هـ عبر وكيلها ونصها الاتي: ولا: ما طلبته الدائرة في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢١ ٠٤ ١٤٤٥هـ. نجيب فضيلتكم وبناء على ما ورد في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢١ ٠٤ ١٤٤٥هـ بتزويد الدائرة سلمها الله بكافة الفواتير للتعامل بين الطرفين فنرفق لفضيلتكم كشف بالفواتير والبالغ عددها ١٥٦ فاتورة حيث تعذر علينا ارفاقها لعددها الكبير وكذلك حجمها الذي لا يتناسب مع نظام ناجز (مرفق١ كشف بالفواتير)، كما يتضح لفضيلتكم بأن الكشف الصادر من المدعية بمبلغ ٦٠٩,٥٥٦.٦٤ ريال والذي نحصر دعوانا بالمطالبة به كما هو ثابت بكشف الفواتير. ثانيا: ما جاء في محضر الجلسة من دفع المدعى عليها بعدم صحة المبلغ المطالب به: وحيث ان المدعى عليها قد اقرت بما هو موجود في البريد الالكتروني الصادر منها بمبلغ ٥٨٦,٥٦٧.٢٨ ريال والذي يمثل جزء من المبلغ المطالب به في الدعوى المنظورة امام فضيلتكم وهو مبلغ ٦٧٤,٣٤٤ ريالا بناء على الفواتير الصادرة من المدعية وامر الشراء الصادر من المدعى عليها، وبما انه ثبت لدى الدائرة بموجب ما تم في الجلسة الماضية صحة التعامل بين الطرفين وإقرار المدعى عليها بجزء من المبلغ وتدفع بإنكار جزء منه ولم تقدم المدعى عليها ما يثبت صحة انكارها فهو دفع لا بينة او قرينة عليه مما يستوجب معه الاثبات. وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية/(...) ووكيلا المدعى عليها/(...) و(...) ثم افهمت الدائرة وكيل المدعية ان يحصر دعواه بالمبلغ المقر به من قبل المدعى عليها فقال: أحصر دعوى موكلتي بالمبلغ المقر به وهو (٥٨٦,٥٦٧.٢٨) ريال، ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن المدعية حصرت دعواها بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٥٨٦,٥٦٧.٢٨) ريال تمثل قيمة المتبقي من قيمة توريد أنظمة الكترونية، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية تطالب بقيمة المواد المورده لصالح المدعى عليها وقد أقر وكيل المدعى عليها الذي له حق الإقرار بصحة التوريد واستحقاق المدعية لمبلغ قدره (٥٨٦,٥٦٧.٢٨) ريال وقد حصرت المدعية مطالبتها به، وبما أن الإقرار حجة وبينة عليها، وهي أقوى البينات وقد أجمعت الأمة على أن الإقرار حجة، وقال ابن القيم: (الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية ويكتفى بالاقرار، استنادًا للمادة (١٤/١) من نظام الاثبات، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/شركة (...) لتقنية المعلومات (سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/شركة (...) (سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٥٨٦,٥٦٧.٢٨) خمسمائة وستة وثمانون الفاً وخمسمائة وسبعة وستون ريال وثمانية وعشرون هلله لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث