حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530453725
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570341065/1445
رقم الحكم:4530453725
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570341065 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530453725 التاريخ: ٢٥ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4570341065 لعام 1445ه المدعي: شركة (...) لتأجير المعدات شركة شخص واحد المدعى عليه: مجموعة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدّم وكيلة المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: بأنه تعاقدت موكلتها مع المدعى عليها على قيام موكلتها بتأجير ماكينة لحام مصنعة من شركة (...) سعة (500) امبير للمدعى عليها، وذلك بموجب طلب الشراء الالكتروني الصادر من المدعى عليها، وتسلمت المدعى عليها المعدات محل التعاقد في تاريخ 01 /02 /2023م واستلامها للمعدات ثابت بموجب مذكرات التسليم، وانتهى عقد التأجير في تاريخ 12 /06 /2023م، وبلغ إجمالي المبلغ المستحق على المدعى عليها (53,961) ثلاثة وخمسون ألف وتسعمائة وواحد وستون ريال، وقد سددت المدعى عليها (11,500) أحدى عشر ألفاً وخمسمائة ريال، وامتنعت عن سداد المبلغ المتبقي وقدره (42,461) اثنان وأربعون ألفاً وأربعمائة وواحد وستون ريال، والمتمثل في قيمة (5) فواتير لم تُسدد، وطالب بـإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق عليها وقدره (42,461) اثنان وأربعون ألفاً وأربعمائة وواحد وستون ريال، وإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب التقاضي وذلك بمبلغ قدره (4,200) أربعة آلاف ومائتا ريال، وقدّم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- سند لأمر بمبلغ قدره (250,000) مائتان وخمسون ألف ريال بتاريخ 19/01/2022م مذيلة بتوقيع المدعى عليه. 2-الفواتير الصادرة من المدعية وعددها (5) فاتورة، 3- طلب الشراء الصادر من المدعى عليها، وهو ما يثبت أصل التعاقد بين الطرفين ويثبت المبالغ المستحقة لموكلته تبعا للمعدات المطلوبة في تلك الطلبات، 4- كشف حساب بمبلغ وقدره (42,461.54) اثنان وأربعون ألف وأربعمائة وواحد وستون ريال وأربعة وخمسون هللة صادر من المدعية، وقد عقدت المحكمة جلسة في 02 /04 /1445هـ وفيها: افتتحت الجلسة وتشير الدائرة الى تحققها وفقًا للمادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وفيها حضرت وكيلة المدعي (...) برقم وكالة (...) كما حضر مدير المدعى عليه (...) وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أفادت بأنها قدمت صحيفه محررة عن طريق طلبات القضية وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب بأن التعامل صحيح، وأنه كان على استئجار أربعة مكائن لحام لمدة (4أشهر) وقد تم دفع مقدم شهر (10 آلاف) ريال، وأنه يقر بأن المتبقي للمدعية مبلغاً قدره (27.500) ريال، وذلك لكون أحد المكائن لم تستخدم في أحد الأشهر بسبب خلل تقني بها وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أجابت بأن ما ذكرة المدعي من وجود خلل في أحد المكائن غير صحيح ولم يرد موكلتها أي اعتراض من المدعى عليه وطلب المدعى عليه مهلة لتقديم ما يثبت اعتراضه على المعدة فأمهلته الدائرة لذلك على أن يتم تقديمه ما استمهل له خلال 5 أيام وثم لوكيلة المدعية تقديم ردها بذات المدة، وعليه تم تأجيل الجلسة، وقد عقدت المحكمة جلسة في 05 /05 /1445هـ وفيها: افتتحت الجلسة وفيها حضرت وكيلة المدعي (...) برقم وكالة (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم التبليغ ورقم التبليغ (86351629) وأحالت وكيلة المدعي بما تم تقديمه ولصلاحية للفصل عليه تم رفع الجلسة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وحيث حصرت وكيلة المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق عليها وقدره (42,461) اثنان وأربعون ألف وأربعمائة وواحد وستون ريال، مقابل تأجير ماكينة لحام حسب التفصيل الوارد في الوقائع، وإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب التقاضي، وذلك بمبلغ قدره (4,200) أربعة آلاف ومائتا ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته: بأن التعامل صحيح، وأنه كان على استئجار أربعة مكائن لحام لمدة (4أشهر) وقد تم دفع مقدّم شهر (10,000) عشرة آلاف ريال، وأنه يقر بأنّ المتبقي للمدعية مبلغاً قدره (27,500) سبعة وعشرون ألفاً وخمسمائة ريال، وينكر المبلغ الزائد، وذلك لكون أحد المكائن لم تستخدم في أحد الأشهر بسبب خلل تقني بها، ومن حيث نظر هذه الدعوى موضوعاً، وحيث أقرّ وكيل المدعى عليها بالتعامل واستجار أربعة مكائن، كما أقرّ بجزء من مبلغ المطالبة وقدره (27,500) سبعة وعشرون ألفاً وخمسمائة ريال، وبما أن الإقرار حجـة قائمة بنفسه، وبما أنه صادرٌ ممن هو مخول بإصداره، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشرة من نظام الإثبات والتي نصها: (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بما عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة)، كما نصت المادة السابعة عشرة على أنّ: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه ، وعليه فقد ثبت للدائرة المبلغ المقر به. وفيما يخص المبلغ الزائد، وحيث قدّمت وكيلة المدعية في سبيل إثبات دعواها: 1- سند لأمر بمبلغ قدره (250,000) مائتان وخمسون ألف ممهور بختم المدعى عليها، 2- كشف حساب3- مذكرة تسليم 4- طلب شراء صادر من المدعى عليها. 5- فواتير صادرة من المدعية 6- مذكرة إعادة تسليم 7- إيميلات بين الطرفين، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الإثبات في الفقرة (الأولى) من المادة (التاسعة والعشرين): يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وحيث إن الأصل عدم السداد، لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه، بالإضافة إلى تخلف المدعى عليها عن حضور الجلسة الأخيرة، مما تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمّة المدعى عليها، وبه تقضي، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليها من كون أحد المكائن لم تستخدم بسبب وجود خلل تقني، حيث جاء هذا الدفع مرسلا وخالياً مما يعضده، وفيما يخص طلب الأتعاب، فإنه لما كانت المدعى عليها قد أحوجت المدعية إلى توكيل من يقوم بالمطالبة بحقها، وتكليف من يحضر جلساتها، وتبين للدائرة مماطلة المدعى عليها في سداد حق المدعية في الدعوى السابقة، وحيث إن الحكم بالأتعاب والتعويض في مثل هذه الحالة مستقرٌ فقهاً وقضاءً، فالقاعدة الشرعية تنص على أن (الضرر يزال)، ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (إذا كان الذي عليه الحق قادرًا على الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتى أحوجه إلى الشكاية، فما صرفه أو أنفقه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد), وحيث قدّمت وكيلة المدعية العقد المبرم بين المدعية ووكيلها المتضمن التزامات الأطراف، ممهور بختم وتوقيع الأطراف، وبما أن الدائرة تبسط سلطتها في تقدير الأتعاب المناسبة لكل دعوى بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع والحق المحكوم به، وعليه فإن الدائرة ترى مناسبة الحكم للمدعية بما نسبته (10%) من قيمة المبلغ المحكوم به، والذي يمثل مبلغاً قدره (4,200) أربعة آلاف ومائتا ريال، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها مجموعة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) لتأجير المعدات شركة شخص واحد سجل تجاري (...) مبلغا وقدره (42,461.54) اثنان وأربعون ألفاً وأربعمائة وواحد وستون ريالاً وأربعة وخمسون هللة. ثانيا: إلزام المدعى عليها مجموعة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) لتأجير المعدات شركة شخص واحد سجل تجاري (...) مبلغ وقدره (4,200) أربعة آلاف ومائتا ريال تمثل أتعاب المحاماة.