حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530491367
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٥ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570473649/1445
رقم الحكم:4530491367
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570473649 لعام 1445 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530491367 التاريخ: ٢٥ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4570473649 لعام 1445 ه المدعى : (...) المدعى عليه : (..) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم ممثل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: لقد سبق إقامة دعوى من (مصنع (...) العربية) ضد (شركة (...) للمقاولات) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٤٧٠٦٤٠٥٠٠) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٨هـ والمنظورة لدى (الدائرة الثالثة عشر) بشأن المطالبة بـ(تتحصل وقائع الدعوى في ان المدعي قام بتوريد مواسير معدنية مجلفنة وقفافيز معدنية وجلب حديدية بثمن اجمالي وقدره ٢٠٠,٠٨٣.٥٩ ريال وتم التوريد الا ان المدعى عليه لم يسدد المطالبة .)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بألزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...)بأن تدفع للمدعية مصنع (...) العربية سجل تجاري رقم (...)مبلغا وقدره (٢٠٠,٠٨٣.٥٩) مائتا الف وثلاثة وثمانون ريال وتسعة وخمسون هلله) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١١هـ, ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-تعنت المدعى عليها في عدم السداد مما لجاء بالمدعية للشكوى بالمحكمة مما أدى إلى (تكبد المدعية مصاريف اتعاب المحاماه)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا ريال سعودي. وفي سبيل النظر عقدت الدائرة جلستين حاصل ما جاء فيها بحضور (...) (...)الجنسية بموجب سجل مدني رقم(...)بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (....)، كما حضر (...) (...)الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ أحال على صحيفة الدعوى وأن بينات موكلته تنحصر في الاحكام الصادرة والعقد الخاص بأتعاب المحاماة، وعقب عليها وكيل المدعى عليها بمذكرة قدمها عبر الطلبات بتاريخ 02/ 05/ 1445هـ تتضمن ما مفاده: 1. تعاقدت موكلتي مع المدعي بتاريخ 16 مايو 2022م، وتم سداد مبلغ 12,201.50 ريال بتاريخ 24 يوليو 2022م بناء على استلام فواتير معتمدة من جانب موكلتي. 2. الفواتير محل الدعوى بالرقم 4470640500 لم يتم سدادها لعدم اعتمادها من موكلتي وذلك لمخالفتها الإجراءات المتفق عليها في أمر الشراء. 3. لم تماطل موكلتي في السداد بعد اكتساب الدعوى المشار اليها القطعية. 4. بما ان أصل الدعوى قائم على قواعد التعويض من خطأ وضرر وعلاقة سببية، وبما انه لم يثبت توفر هذه الأركان، حيث ان موكلتي سددت الفواتير المعتمدة، عليه ألتمس من فضيلتكم الحكم برد الدعوى ، وعقبت عليها وكيلة المدعية بمذكرة قدمتها عبر الطلبات تتضمن ما مفاده: عللت المدعى عليها بأن الفواتير المقدمة بالدعوى غير مستلمة منها لمخالفتها الإجراءات المتفق عليها في امر الشراء وذلك مخالف للحقيقة والواقع حيث ان الفواتير محل المطالبة مستلمة ومقر بها المدعى عليها وقد اعتمدتها الهيئة الموقرة وصدقت على الحكم المحكمة الاستئنافية وذلك انما يدل على ان دفع المدعى عليها دفع لا أساس له وانما هو من باب المماطلة .2. قررت المدعى عليها في مذكرتها المرفقة بأنها لم تماطل في السداد وهذا أيضا مردود عليه حيث ان المدعى عليها بعد حكم محكمة اول درجة قامت بتقديم استئناف على الحكم لمجرد إضاعة الوقت فقط والمماطلة ولم تسدد الا بعد تقديم تنفيذ ضدهم من موكلتي المدعية بالرقم 401024401091893 تنفيذ الدمام وتم صدور المادة34 من التنفيذ ضدهم . وحيث انه بمجرد اللجوء للمحكمة والحكم لموكلتي المدعية بطلباتها كاملة يثبت التعويض من خطأ وضرر وعلاقة السببية، لذلك نلتمس من فضيلتكم الحكم بألزام المدعى عليها بطلباتنا الواردة بلائحة الدعوى ، وأضاف وكيل المدعى عليها أن المدعية لم تقدم أي بينة على سداد الأتعاب، هكذا قرر، وعقب وكيل المدعية بأن المحامي استلم المبلغ ونحن نتمسك بدعوانا، وقررا الطرفين الاكتفاء بما قدما، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن ممثل المدعية يهدف من إقامة الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (35,000) خمسة وثلاثون ألف ريال، تمثل أتعاب التقاضي الناشئة عن الحكم في القضية رقم 4470640500 وتاريخ 08/ 07/ 1444هـ و الصادر فيها الحكم رقم 4430759698 وتاريخ 11/ 09/ 1444هــ، وقدم مثل المدعية في سبيل إثبات الدعوى نسخة من الحكم الصادر من هذه الدائرة المشار لبياناته آنفاً والمكتسب للصفة القطعية بتأييد الاستئناف بموجب الحكم رقم 4430925261 وتاريخ 02/ 11/ 1444هـ، المتضمن منطوقه ما نصه: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الثالثة عشرة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 11/9/1444هـ في القضية رقم 4470640500 القاضي بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...)بأن تدفع للمدعية (...) سجل تجاري رقم(...) مبلغاً قدره (200,083.59) مائتا ألف وثلاثة وثمانون ريالاً وتسعة وخمسون هللة؛ لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.. ، كما قدم نسخة من عقد الأتعاب، وبما أن وكيل المدعية قرر الاكتفاء بما قدم وحصر بيناته في العقد والأحكام، وبما أن دعوى التعويض يشترط لها توافر أركان المسؤولية وتحققها وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية، وبما أن وكيل المدعية لم يقدم للدائرة ما يثبت الضرر الذي لحق موكلته من إقامة الدعوى الأصلية وذلك بتكفل موكلته بسداد الأتعاب الناشئة عن الدعوى الأصلية، حيث لا يمكن معرفة الضرر الواقع حقيقة إلا به، وعليه فدعوى المسؤولية تجاه المدعى عليها تتهاوى لعدم ثبوت ركن الضرر من المدعى عليها، و بتهاوي ركن الضرر تنهار دعوى التعويض، وتنتهي الدائرة إلى رفضها؛ لعدم ثبوتها، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى المقامة من المدعية مصنع (...) سجل تجاري رقم (...)ضد المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم(...) لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.