حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4570554641
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570554641/1445
رقم الحكم:4570554641
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570554641 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4570554641 التاريخ: ٢٥ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٥٥٤٦٤١ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: الحمد لله وحده، فلدي أنا (...) الملازم القضائي لدى فضيلة الشيخ: (...) -القاضي المكلف بالدائرة السادسة عشرة في المحكمة التجارية بالرياض- افتتحت الجلسة عن بعد عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي وكالة/(...) بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخها ٢/١١/١٤٤٤ هـ والصادرة من الخدمات الإلكترونية ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثله رغم تبلغها بمهمة التبليغ رقم (٨٩٦٦٦١٠٨) ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-الأجرة المتبقية وقدرها (٢,١٣٧.٠٠) ألفان ومائة وسبعة وثلاثون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٣٨/١٢/٩هـ الموافق ٢٠١٧/٠٨/٣١م إلى ١٤٤٠/٠٤/٢٤هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٠٠٠.٠٠) ألف ريال سعودي، وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق في أن يؤجر المدعي للمدعى عليه رافعة كهربائية لمدة (١٤) أربعة عشر شهراً ميلادياً واستلم المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٤هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية. هكذا قرر. ثم جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. ونظرا لتغيّب المدعى عليها عن هذه الجلسة رغم تبلغها جرى سؤال المدعي وكالة عن بيناته وأسانيده فأجاب قائلا: يوجد لدي موكلتي مجموعة من الفواتير ولم تسدد المدعية جزء من المبلغ كذلك كشف حساب صادر من قِبل موكلتي يظهر مجموع ما سددته الشركة المدعى عليها وما تخلفت فيه عن السداد. هكذا أجاب. وباطلاع الدائرة على الفواتير المرفقة في مرفقات الدعوى وجدت عدة فواتير وكل واحد منها ذا مبلغ مالي وبسؤال المدعي وكالة عن أي فاتورة بالتحديد تم التخلف عن سدادها فأجاب قائلا: اطلب مهلة للتحرير البينة تحريرا واضحا وربطها مع كشف الحساب. هكذا أجاب. وبناء عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعي بإيداع لائحة دعواه في النظام عبر طلبات القضية مرفقا بها كافة الأسانيد التي يحتج بها، ورفعت الجلسة وكان ختامها ٢٥: ٩ صباحا. الحمد لله وحده، فلدي أنا (...) الملازم القضائي لدى فضيلة الشيخ: (...) -القاضي المكلف بالدائرة السادسة عشرة في المحكمة التجارية بالرياض- افتتحت الجلسة عن بعد عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي وكالة/(...) المدونة بياناته سابقا فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموجب البلاغ رقم ٩٤٠١٤١٢٧ وفي هذه الجلسة أرفق المدعي وكالة مذكرة عبر تبادل المذكرات تتضمن أمر الشراء الصادر من الشركة المدعى عليها وممهور بختمها وتوقيع ممثلها بتاريخ ٣١/٧/٢٠١٨ وقيمة العقد مبلغ قدره (٣١٥٠) ريالا لمدة أسبوع، وكذلك أرفق فاتورة المبيعات صادرة من الشركة المدعية وعليها التوقيع ذاته من ممثل الشركة المدعى عليها وتاريخ الفاتورة ٣١/٨/٢٠١٨ وقيمة الفاتورة (٦٣٠٠) ريالا لمدة أسبوعين من تاريخ ١/٨/٢٠١٨ إلى تاريخ ١٤/٨/٢٠١٨، هذا ما تضمنته المذكرة وبسؤال المدعي وكالة عن سبب التأخر في رفع الدعوى فأجاب قائلا/أن الشركة لم يكن لديها دائرة لمتابعة الديون و وكلتنا متأخرا لتحصيل الديون المتعثرة والأوراق كثيرة فتأخرنا لأجل ذلك. هكذا أجاب. وبسؤاله هل لديك شيء تريد أن تضيفه فأجاب قائلا: لا، أكتفي بما قدمت. هكذا أجاب. عند هذا الحد قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم وبما أن طرفي الدعوى شركتين والمعاملة محل الدعوى بينها من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقًا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، ولما كان المدعي وكالة يدعي تأجير موكلته رافعة كهربائية للمدعى عليها وكان العقد لمدة أسبوعين من تاريخ ١/٨/٢٠١٨ إلى تاريخ ١٤/٨/٢٠١٨، وتعثرت المدعى عليها في السداد، وقد بقي المبلغ محل المطالبة لم تسدده المدعى عليها رغم تأجير مضمونه وقدره (٢,١٣٧.٠٠) ألفان ومائة وسبعة وثلاثون ريال سعودي، وحيث أن المدعي وكالة قدم البينة المتمثلة في أمر الشراء الصادر من الشركة المدعى عليها وممهور بختمها وتوقيع ممثلها، وكذلك أرفق فاتورة المبيعات صادرة من الشركة المدعية وعليها التوقيع ذاته من ممثل الشركة المدعى عليها، وبما أن أمر الشراء ومطابقته للفاتورة موصلة لاستحقاق الشركة المدعية لكامل مبلغ المطالبة، كما أن المستندات ممهور بتوقيع ممثل الشركة المدعى عليها؛ وتعتبر هذه المستندات حجة على المدعى عليها بناء على المادة رقم (٢٩) فقرة (١) من نظام الإثبات ونصُّها: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة وبناء على المادة (٣٠) فقرة (١) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك المادة (٢١) فقرة (٢) من نظام الإثبات حيث نصت على أنه: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. وكذلك الفقرة رقم (٣) من ذات المادة ونصها (يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، وقد قال المُوفق - رحمه الله تعالى - فإن امتنع الخصم في البلد من الحضورِ عند الحاكم، حُكِمَ عليه؛ لأنَّه لو لم يُحكم عليه لجُعل الامتناع والاستتار طريقاً إلى تضييع الحقوق... (الكافي ٤/٢٤١) ا.هـ، وفيما يتعلق بأتعاب المحاماة ولظهور المماطلة من المدعى عليها في أداء حقوق المدعية الناشئة عن عقد تأجير المعدة محل الدعوى حتى أحوجت المدعية إلى الشكاية لاستحصال حقها منها، ولأن الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان ما غرمه صاحب الحق قد خرج على الوجه المعتاد، ولأن مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على المماطلة في أداء الحقوق، ولأن تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عائد إلى الدائرة وفقاً لما قضت به المادة رقم (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الأتعاب التي يغرمها المدعى عليه جسامة الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطلة المحكوم عليه والعرف والعادة المستقرة؛ لذا فإن الدائرة تقدر استحقاق المدعية من ذلك مبلغ قدره (٢١٣) مئتان وثلاثة عشر ريال فقط وتسقط ما زاد عنه، لأن المدعى عليها غير ملزمة بسداد ما تبذله المدعية زائداً عن المعتاد، وتنتهي الدائرة من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: فقد حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/شركة (...) سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية/شركة (...) سجل تجاري رقم (...) ما يلي: أولاً/مبلغ قدره (٢,١٣٧) ألفان ومائة وسبعة وثلاثون ريال سعودي. ثانياً/مبلغ (٢١٣) مئتان وثلاثة عشر ريالا سعوديا مقابل أتعاب المحاماة في هذه القضية ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح في الأسباب. وبالله التوفيق.