حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530482719

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570471984/1445
رقم الحكم:4530482719
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570471984 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530482719 التاريخ: ٢٤ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4570471984 لعام 1445هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) (...) (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: يتقدم المدعي بصفته مدير ضد المدعى عليه بصفته مجلس الإدارة في شركة مجمع (...) الطبي وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (100)، ونسبة الحصص من رأس المال (100%)، ورأس مالها (100،000) مائة ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء (3)، وقد تأسست في تاريخ 30 / 03 / 1441 هـ، الموافق 27 / 11 / 2019 م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 07 / 07 / 1441 هـ، الموافق 02 / 03 / 2020 م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1/ إثبات استقالة (...) من شركة مجمع (...) الطبي سجل مدني رقم (...) وصفته (مدير).بناء على بناء على انتهاء العلاقة بتاريخ 02 / 03 / 2020 م، وعدد الشركاء المعارضين على طلب الاستقالة: وهم يمثلون ما نسبته من إجمالي عدد الشركاء: (0%) من إدارة الشركة محل الدعوى، 2/ إثبات إبراء (...) من شركة مجمع (...) الطبي سجل مدني رقم (...) وصفته (مدير).بناء على وعدد الشركاء المعارضين على طلب الإبراء: وهم يمثلون ما نسبته من إجمالي عدد الشركاء (0%) من إدارة الشركة محل الدعوى اعتباراً من تاريخ 07 / 07 / 1441 هـ، الموافق 02 / 03 / 2020 م، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1/ إثبات استقالة (...) من شركة مجمع (...) الطبي سجل مدني رقم (...) وصفته (مدير)، 2/ إثبات إبراء (...) من شركة مجمع (...) الطبي سجل مدني رقم (...) وصفته (مدير) ، وبتاريخ 30 / 04 / 1445 هـ، قدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها ما نصه: إشارة الى القضية رقم (4570471984) المنظورة امام دائرتكم الموقرة , عليه اوجز دعوى موكلي محررة في النقاط التالية: أولاً: بموجب عقد التأسيس الصادر من وزارة التجارة والاستثمار (مرفق رقم1) تم تعيين موكلي مديراً لشركة مجمع (...) الطبي سجل تجاري رقم (...) شركة ذات مسئولية محدودة برأس مال قدره (100،000) مائة الف ريال، ثانياً: تم توزيع حصص الشركاء (المدعى عليهم) على النحو التالي: أ/ (...) (13،000)، ب/ (...) (36،000)، ت/ (...) (51،000) ريال، ثالثاً: قدم موكلي إلى الشركاء المذكورين أعلاه طلب قبول استقالته لأسباب خاصه ولعدم التفرغ للعمل، وبناءً على طلب موكلي قبل الشريك ((...)) طلب استقالة موكلي (مرفق رقم2) وقبل كذلك الشريك (...) طلب استقالة موكلي وطلب من باقي الشركاء عقد اجتماع طارئي لتعيين مدير تنفيذي بدلاً عن موكلي، رابعاً: وبما ان شركاء الشركة المدعى عليهم قد قبلوا طلب استقالة موكلي الا ان اسم موكلي ما زال مسجلاً في السجل التجاري حتى تاريخه وأصبح يرد لموكلي إخطارات قضائية وأوقفت خدمات موكلي في عدد من القضايا تخص الشركة (مرفق رقم3) الأمر الذي أضر بموكلي ابلغ الضرر وبما ان الشركاء لم يتقيدوا بنص المادة (163) من نظام الشركات والتي نصت على الآتي إذا كان للشركة ذات المسؤولية المحدودة مدير واحد، فيجب على الشركاء في حال خلو منصبه تعيين مدير جديد للشركة خلال (خمسة عشر) يومًا من تاريخ العلم بذلك، ويكون لمراجع حسابات الشركة إن وجد أو أي من الشركاء حق دعوة الجمعية العامة إلى الانعقاد لتعيين مدير جديد للشركة ، وحيث ان موكلي قد أخطر الشركاء كتابياً قبل رفع هذه الدعوى بخمسة عشر يوماً وفقاً للمادة (19) من نظام المحاكم التجارية (مرفق رقم4) ولجا الى الصلح عبر منصة تراضي (مرفق رقم5) وبالرغم من ذلك لم يقم المدعى عليه بحذف اسم موكلي من إدارة شركة مجمع (...) الطبي سجل تجاري رقم (...)، لذا ولكل ما سبق نلتمس من الدائرة الموقرة الحكم بالآتي: الطلبات: 1/ الحكم بإثبات استقالة موكلي (...) هوية رقم (...) من إدارة شركة مجمع (...) الطبي سجل تجاري رقم (...)، 2/ إلزام الشركاء بذلك وتعديل عقد التأسيس دون الرجوع إلى الشركاء ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ 01 / 05 / 1445 هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي / (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه (...) / (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه (...) / (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليه (...) ولا من يمثله رغم تبلغه ووصول الرابط إليه ، وسألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى وأشار إلى أنه قدم تحريرا للدعوى عبر الطلبات متضمنا عددا من المرفقات فسألته الدائرة هل يقيم الدعوى على الشركاء أم على أعضاء مجلس الإدارة ؟ فأجاب بأنه يقيم الدعوى على الشركاء وما ورد في صحيفة الدعوى هو بسبب نمذجة ناجز كما أن جميع الشركاء هم أعضاء مجلس الإدارة وعليه قررت الدائرة قبول الدعوى شكلا واختصاص المحكمة بنظر القضية وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليهم قرر (...) بصفته وكيلا عن المدعى عليه (...) بأن المدعى عليه (...) مسجون بسبب صدور عدد من الأحكام الجنائية والحقوقية عليه وأما ما يتعلق ب الاجابة على دعوى المدعي أجاب بأن موكله لا يوافق المدعي في قبول الاستقالة بسبب تكبده خسائر على الشركة وقيامه بالتصرف بأصول الشركة من غير إذن واختلاس أموال من حسابات الشركة وسنقيم دعوى لمحاسبته كما أجاب (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليه (...) بما نصه بالاطلاع على دعوى المدعي فإني أتقدم لمقام الدائرة بما يلي: 1/ أدفع بإحالة القضية إلى الدائرة التجارية الواحد والعشرون في المحكمة طرفكم لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها، وذلك وفقاً لأحكام المادة (75) من نظام المرافعات الشرعية، 2/ أدفع بعدم صفة موكلي في الدعوى، فهو لم يعد شريكاً في الشركة اعتباراً من 25 رجب 1441هـ، الموافق 19 مارس 2020م، وذلك بموجب الحكم القضائي الصادر من المحكمة طرفكم في القضية رقم (42804543)، 3/ أما ذكره المدعي وكالة من استقالته من إدارة (شركة مجمع (...) الطبي) بتاريخ 12 مارس 2020م، فصحيح، وقد اعطي موافقة على ذلك في حينه، هذا ما لزم بيانه بهذا الصدد، والله يحفظكم ويرعاكم ، وبعرض ما قدم من المدعى عليهم على وكيل المدعي طلب مهلة لتحرير جوابه فأفهمته الدائرة بتقديمه خلال خمسة أيام عمل ثم يجيب المدعى عليهم خلال خمسة أيام عمل التي تليها وعليه رفعت الجلسة، وبتاريخ 06 / 05 / 1445 هـ، قدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها ما نصه: إشارة إلى القضية رقم (4570471984) المنظورة أمام دائرتكم الموقرة، عليه أوجز جواب موكلي في النقاط التالية: أولاً: ذكر وكيل المدعى عليه ((...)) أن المدعى عليه ((...)) مسجون بسبب صدور حكم عليه من الأحكام الجنائية والحقوقية وبالرجوع والاطلاع على حيثيات القضية تبين لنا أن وكيل المدعى عليه ليس له صفة في تثميل المدعى عليه ((...)) حيث خلت مستندات القضية من وجود وكالة صادرة من المدعى عليه ((...)) تخول السيد (...) في تقديم الإجابة بالإنابة عنه وبالتالي فإنه لا يترتب أي أثر قانوني على الجواب المقدم من قبل الوكيل لا سيما وأن المدعى عليه ((...)) سبق وأن وافق على طلب استقالة موكلي (مرفق ما يثبت ذلك) وبما أن المدعى عليه قد تبلغ التبليغ المنتج لأثاره القانونية وندب شخصاً بلا وكالة للحضور عنه مما يعد ناكلاً عن الجواب وتخلفه عن الحضور بينة ظاهرة لصحة دعوى موكلي لا سيما وأن قدمنا البينة على موافقته الذي يؤكد وجاهة طلبات موكلي في هذه الدعوى، ثانياً: دفع وكيل المدعى عليه ((...)) أن موكله لا يوافق على طلب قبول استقالة موكلي وذلك بسبب قيام موكلي بالتصرف بأصول الشركة من غير إذن واختلاس أموال من حسابات الشركة، ولكن هذا الدفع في غير محله وهو جواب غير ملاقٍ إذ لا علاقة بطلب إثبات الاستقالة بما يدفع به ولا يخفى على علم الدائرة الموقرة أن جريمة الاختلاس تثبت بوجود حكم قضائي مبني على تقرير محاسب قانوني معتمد وهذا الأمر غير موجود في مستندات القضية وإذا افترضنا جدلاً والافتراض والعدم سواء أن هنالك تجاوزات من قبل موكلي لما ذا سكت عنها المدعى عليه ((...)) طيلة تلك المدة الطويلة لا سيما وأن موكلي تقدم بطلب الاستقالة من الشركة ومنذ ذلك التاريخ وحتى تاريخ قيد هذه الدعوى لم يقم المدعى عليه برفع أي دعوى ضد موكلي ولم يقم بطلب استدعاء موكلي للتحقيق معه في التجاوزات والجدير بالذكر أن الشركاء هم من ألحقوا ضرراً بموكلي بسبب عدم حذف اسمه من السجل التجاري للشركة ولكون المدعى عليه ((...)) لم يرد على طلب استقالة موكلي فإن ذلك قرينة دالة على عدم صحة ما دفع به وكيله وللقاعدة الفقهية لا ينسب لساكت قول والسكوت في معرض الحاجة بيان، ثالثاً: إن ما دفع به وكيل المدعى عليه ((...)) بإحالة القضية الماثلة أمام دائرتكم الموقرة إلى الدائرة التجارية (21) في المحكمة لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها، دفع في غير محله ويكمن السبب في ذلك أن القضية التي استند عليها وكيل المدعى عليه تختلف اختلافا جوهرياً عن القضية المنظورة أمام دائرتكم الموقرة من حيث الموضوع ومن حيث أطراف الدعوى وبالتالي يتضح جلياً لمقام الدائرة الموقرة أن الدفع الذي دفع به وكيل المدعى عليه في غير محله وسوف يطيل أمد القضية ويفاقم الضرر الواقع على موكلي مدة أطول، وطالما أقر وقبل بصحة استقالة موكلي فهذا يكفي لإثبات استقالة موكلي. وبما أن المدعى عليه ((...)) قد وافق على طلب الاستقالة بموجب إقراره الصادر منه المذيل بتوقيعه وبما أن الشركاء لم يتقيدوا بنص المادة (163) من نظام الشركات والتي نصت على الآتي إذا كان للشركة ذات المسؤولية المحدودة مدير واحد، فيجب على الشركاء في حال خلو منصبه تعيين مدير جديد للشركة خلال (خمسة عشر) يومًا من تاريخ العلم بذلك، ويكون لمراجع حسابات الشركة إن وجد أو أي من الشركاء حق دعوة الجمعية العامة إلى الانعقاد لتعيين مدير جديد للشركة وحيث أن موكلي قد أخطر الشركاء كتابياً قبل رفع هذه الدعوى بخمسة عشر يوماً وفقاً للمادة (19) من نظام المحاكم التجارية (مرفق رقم 4) ولجأ إلى الصلح عبر منصة تراضي (مرفق رقم 5) وبالرغم من ذلك لم يقم المدعى عليه بحذف اسم موكلي من إدارة شركة، لذا ولكل ما سبق نلتمس من الدائرة الموقرة الحكم بالآتي: الطلبات: 1/ الحكم بثبوت استقالة موكلي (...) هوية رقم (...) من إدارة شركة مجمع (...) الطبي سجل تجاري رقم (...) وإلزام الشركاء بذلك، 2/ الحكم بتعديل عقد تأسيس شركة مجمع (...) الطبي سجل تجاري رقم (...) دون الرجوع للشركاء وحذف اسم موكلي من السجل التجاري رقم (...) ، وفي جلسة بتاريخ 13 / 05 / 1445 هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي / (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه (...) / (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه (...) / (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليه (...) ولا من يمثله رغم تبلغه ووصول الرابط إليه ، وسألت الدائرة وكيل المدعي عن تاريخ استقالة موكله ؟ فأجاب بأن استقالة موكله تبدأ من تاريخ 02 / 03 / 2020 م، وبسؤاله هل تم اضافة طلب إلزام المدعى عليهم بتعديل عقد التأسيس في أيقونة الطلبات في نظام ناجز؟ فقرر بأنه لم يتم اضافته وعليه ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: تأسيساً على ماجرى إيراده في الوقائع سالفة البيان ، وحيث إن موضوع الدعوى هو اعتزال مدير شركة نظامية، فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر القضية بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، أما من حيث الموضوع وحيث إن المدعي يطلب إثبات اعتزاله من إدارة شركة مجمع (...) الطبي، وإبراء ذمته من الشركة، وبما أن المدعي أخطر الشركاء بطلب استقالته واعتزاله من إدارة الشركة وبما أن اثنين من الشركاء وافقوا على طلبه والشريك الثالث لم يجب على طلب المدعي، ولم يقوموا جميعاً باتخاذ أي إجراء حيال طلب المدعي، وعليه فإن الدائرة ترى وجاهة طلب المدعي في إثبات استقالته، ولاينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليه (...) من تكبد المدعي لخسائر على الشركة وقيامه بالتصرف بأصول الشركة من غير إذن واختلاس أموال من حسابات الشركة فدعوى المحاسبة لاتتعارض مع اعتزال المدعي لإدارة الشركة ، أما طلب المدعي إبراء ذمته من الشركة فهو مرفوض ولا يتوافق مع نصوص النظام حتى وإن وافقه الشركاء على ذلك، وأما طلبه إلزام الشركاء بتعديل عقد التأسيس فلم يقدمه عند قيد صحيفة الدعوى ولم يرفقه عبر النظام الإلكتروني من ضمن الطلبات، وبما أن التعميم الوارد من وكالة الوزارة للشؤون القضائية ينص على عدم قبول أي طلب إضافي أمام الدائرة إلا بعد تقديمه عبر النظام، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بالمنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة أولا: بثبوت اعتزال المدعي / (...) هوية وطنية رقم (...) من إدارة شركة مجمع (...) الإستشارية الطبي سجل تجاري رقم (...) من تاريخ 2 / 3 / 2020م. ثانيا: رفض طلب إبراء الذمة ؛ لما هو مبين بالأسباب. ثالثا: عدم قبول طلب إلزام الشركاء بتعديل عقد التأسيس ؛ لما هو مبين بالأسباب ، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث