حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530494538

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570508161/1445
رقم الحكم:4530494538
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570508161 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530494538 التاريخ: ٢٤ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4570508161 لعام 1445 ه المدعى : شركه (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبإحالتها للدائرة التجارية الثالثة عشر باشرت دراستها، فعقدت جلساتها عبر الاتصال المرئي، حيث عقدت الجلسة التحضيرية بحضور وكيل المدعية المدونة بياناته بمحضر الجلسة، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها كما هو مثبت في النظام، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه قدم لائحة دعوى نصها الآتي: أتقدم إلى فضيلتكم بهذه الدعوى قائلًا في تحريرها ما يلي: لقد تقدمت المدعى عليها، مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (....) إلى موكلتي شركة (...)، سجل تجاري رقم (....) في تاريخ 2012/06/01م تقريبا، بطلب للحصول على خدمات الاتصالات والإنترنت، وقد عرضت موكلتي على المدعى عليها باقات الخدمات؛ لاختيار ما يناسبها، وبعد أن استقرت المدعى عليها على الباقة المناسبة لها، بدأت موكلتي مباشرة في تزويد المدعى عليها بالخدمات المتعاقد عليها، وقد التزمت موكلتي بتقديم الخدمة وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وعليه؛ فقد صدرت للمدعى عليها فاتورة خدمات قدرها (27810.00) ريال، وذلك بتاريخ 2021/05/06م، وطالبتها موكلتي بسداد المستحقات العالقة بذمتها في موعد أقصاه 2021/05/28م، إلا أن المدعى عليها لم تستجب لموكلتي دون مسوغ مشروع، وامتنعت عن سداد قيمة الفاتورة. ولذلك، وبناءً على ما سبق؛ نطلب من فضيلتكم: إلزام المدعى عليها بسداد قيمة الخدمات المُقدمة إليها، وقدرها (27810.00) ريال سعودي. إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة، وقدرها (2781.00) ريال سعودي، وفق الله فضيلتكم لإعادة الحق إلى نصابه، آمين ا.هــ، واستنادا للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد تحققت الدائرة من اختصاصها بنظر هذه الدعوى إذ هي واقعة في ولاية اختصاصها، وبسؤال المدعي وكالة عن بيناته قدم السجل التجاري لمؤسسة المدعى عليها، عقد الخدمات المبرم بين الطرفين والمذيل بختمهما، واستمارة خطوط تثبت استلام المدعى عليها للخدمات، وفاتورة صادرة على مطبوعات المدعية بقيمة المبلغ المدعى به، ثم قرر المدعي وكالة حصر دعواه في المطالبة بقيمة الخدمات المقدمة للمدعى عليها وقدرها (2781) سبعة وعشرون ألفاً وثمانمائة وعشرة ريالات، عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة ثم نطقت بحكمها علناً مبنيًّــا على الآتي: الأسباب: فبناءً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبما أن المدعى عليها تخلَّـــفت عن الحضور؛ رغم تبلغها كما هو مثبت في النظام، فسارت الدائرة في نظر الدعوى تجاهها حضوريا، كما تخلَّـــفت عن تقديم مذكرة الجواب، مما يُضعف جانبها ويقوِّي جانب المدعية، حيث إن عدم حضور الجلسات وعدم تقديم الجواب بعد تبلغ المدعى عليه عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجا لآثاره؛ استنادا للمادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية، حيث نصت على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ا.هــــ، وبما أن وكيل المدعية قدم بينة موكلته المتمثلة في عقد تقديم الخدمات واستمارة استلام الخطوط وكلاهما مذيلين بختم المدعى عليها، كما قدم سنداً لدعواه فاتورة صادرة على مطبوعات موكلته بنفس مبلغ المطالبة، عليه وحيث ثبتت العلاقة التعاقدية بين الطرفين بموجب العقد، ولقول الله تبارك وتعالى: (( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ))، ولقوله تعالى: (( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ))، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه) ، ورجوعا إلى الأصل واستصحابا للحال في عدم سداد المدعى عليها للمبلغ المدعى به، لاسيما وقد تخلفت عن الحضور ولم تقدم جوابها عن الدعوى رغم تبلغها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه أدناه وبه تقضي.. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ (...) سجل مدني رقم(...)بصفتها مالكة مؤسسة (...) ذات السجل التجاري(...)بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) ذات السجل التجاري(...)مبلغا قدره 27810 سبعة وعشرون ألفاً وثمانمائة وعشرة ريالات؛ لما هو موضَّــح في الأسباب، وبالله التوفيــق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّــــم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث