حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530484791
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570542712/1445
رقم الحكم:4530484791
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570542712 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530484791 التاريخ: ٢٤ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٥٤٢٧١٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها مفادها: إنه بتاريخ ١٤٣٤/٠٢/٢٦هـ الموافق ٢٠١٣/٠١/٠٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه مواد بناء لمدة (٣٤) أربعة وثلاثون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (١٢٠,٩٥٠.٥٣) مائة وعشرون ألفًا وتسع مئة وخمسون ريال سعودي و ثلاثة وخمسون هلله.، بثمن إجمالي قدره (١٢٠,٩٥٠.٥٣) مائة وعشرون ألفًا وتسع مئة وخمسون ريال سعودي و ثلاثة وخمسون هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(١٢٠,٩٥٠.٥٣) مائة وعشرون ألفًا وتسع مئة وخمسون ريال سعودي و ثلاثة وخمسون هلله بتاريخ ١٤٣٧/٠١/١٧هـ سدد منه (٣,٣٥٠.٠٠) ثلاثة آلاف وثلاث مئة وخمسون ريال سعودي والمبالغ حالة السداد هي (١١٧,٦٠٠.٥٣) مائة وسبعة عشر ألفًا وست مئة ريال سعودي و ثلاثة وخمسون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٤/٠٢/٢٦هـ الموافق ٢٠١٣/٠١/٠٨م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٤/٠٢/٢٦هـ الموافق ٢٠١٣/٠١/٠٨م، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٦/٠٨/١٢هـ الموافق ٢٠١٥/٠٥/٣٠م حتى ١٤٣٧/٠١/١٧هـ الموافق ٢٠١٥/١٠/٣٠م، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الاولي، افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم ٩٠٠١٣٨٠١، وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى؟ أحالت إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها لإثباتها وقررت الاكتفاء بما قدمت، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيلة المدعية تهدف من إقامة الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (١١٧,٦٠٠.٥٣) مائة وسبعة عشر ألفًا وستمائة ريال و ثلاثة وخمسون هللة؛ لقاء تأجير المدعية معدات سقالات حديدية-شدات معدنية-دعامات -أخشاب- أنظمة (...) للمدعى عليها، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: وبما أن وكيلة المدعية قدمت في سبيل إثبات الدعوى محرر معنون- بتفويض- صادر على مطبوعات المدعى عليها في تاريخ ٢٢/٠٩/١٤٣٠هـ صادر على مطبوعات المدعى عليها قبل تحولها إلى شركة بذات السجل ومذيل بختمها ومصدق من الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية، كما قدمت العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ٠٨/٠١/٢٠١٣م صادر على مطبوعات المدعية ومذيل بختم المدعى عليها، وقدمت فاتورة على مطبوعاتها وكشف حساب على مطبوعاتها، ونسخة من محرر من المدعية يتضمن الأجرة والفترة الإجارية متضمناً مبلغ المطالبة، وبما أن المدعى عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم مذكرةً بدفاعها، ولم تنازع في الدعوى ومستنداتها، ولا في استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة من عدمه، ولم تقدم عذراً تقبله الدائرة لتغيبها رغم تبلغها، وأسقطت حقها في الدفاع، واستناداً إلى المادة الحادية والثمانين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصها: على المدعى عليه- فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة دفاعه مشتملة على جواب صريح وملاق للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل ، وكذلك الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، و كذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك... ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة عن الدعوى وبيناتها وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١١٧,٦٠٠.٥٣) مائة وسبعة عشر ألفًا وستمائة ريال و ثلاثة وخمسون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.