حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530486875

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٤ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570150069/1445
رقم الحكم:4530486875
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570150069 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530486875 التاريخ: ٢٤ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4570150069 لعام 1445ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه وردت للمحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعي ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٦/٠٨/٧هـ الموافق ٢٠١٥/٠٥/٢٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدات (دعامات) لمدة (٥٠) خمسون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٢٩,١٣٣.٠٠) تسعة وعشرون ألفًا ومائة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي، بثمن إجمالي قدره (٢٩,١٣٣.٠٠) تسعة وعشرون ألفًا ومائة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٢٩,١٣٣.٠٠) تسعة وعشرون ألفًا ومائة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٠/١٢/٤هـ سدد منه (٧,٠٠٠.٠٠) سبعة آلاف ريال سعودي والمبالغ حالة السداد هي (٢٢,١٣٣.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا ومائة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٨/٧هـ الموافق ٢٠١٥/٠٥/٢٥م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٦/٠٨/٨هـ الموافق ٢٠١٥/٠٥/٢٦م، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٦/٠٨/٨هـ الموافق ٢٠١٥/٠٥/٢٦م حتى ١٤٤٠/١٢/٤هـ الموافق ٢٠١٩/٠٨/٠٥م. وبناء عليه يطلب المدعي: إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٢٢,١٣٣.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا ومائة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٣٦/٠٨/٨هـ الموافق ٢٠١٥/٠٥/٢٦م إلى ١٤٤٠/١٢/٤هـ الموافق ٢٠١٩/٠٨/٠٥م، وبقيد القضية في سجلات المحكمة وإحالتها للدائرة باشرت النظر فيها، وفي الجلسة تاريخ 1445-04-02 وفي هذه الجلسة بحضور (...)، بصفتها وكيلة عن (شركة (...)، بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 12 /03 / 1445 الصادرة عن (خدمات الوكالات الإلكترونية)، ولم يحضر المدعى عليه او من ينوب عنه وذلك لعدم تبلغهم بوقت الجلسة عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لتبليغ المدعى عليه بموعد الجلسة. وفي الجلسة بتاريخ 1445-04-16 وفيها بحضور (...)، بصفتها وكيلة عن (شركة (...))، بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 12 /03 / 1445 الصادرة عن (خدمات الوكالات الإلكترونية)، كما حضر المدعى عليه المشار اليه أعلاه. وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى موكله أحالت إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية نصها: إنه بتاريخ ١٤٣٦/٠٨/٧هـ الموافق ٢٠١٥/٠٥/٢٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدات (دعامات) لمدة (٥٠) خمسون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٢٩,١٣٣.٠٠) تسعة وعشرون ألفًا ومائة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٢٩,١٣٣.٠٠) تسعة وعشرون ألفًا ومائة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٢٩,١٣٣.٠٠) تسعة وعشرون ألفًا ومائة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٠/١٢/٤هـ سدد منه (٧,٠٠٠.٠٠) سبعة آلاف ريال سعودي والمبالغ حالة السداد هي (٢٢,١٣٣.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا ومائة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٨/٧هـ الموافق ٢٠١٥/٠٥/٢٥م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٦/٠٨/٨هـ الموافق ٢٠١٥/٠٥/٢٦م، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٦/٠٨/٨هـ الموافق ٢٠١٥/٠٥/٢٦م حتى ١٤٤٠/١٢/٤هـ الموافق ٢٠١٩/٠٨/٠٥م لذا نطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٢٢,١٣٣.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا ومائة وثلاثة وثلاثون ريال.كذا أدعت. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة. وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب بقوله: أقر بنسبة التوقيع الممهور بالعقد ولكن مضمون العقد غير صحيح وأطلب مهلة لبيان ذلك وعليه جرى رفع الجلسة. وفي الجلسة تاريخ 1445-04-30 وفيها وأشار المدعى عليه بأنه تقدم بمذكرة جوابية يوم أمس، هذا وقد قرر الطرفين الاكتفاء بما سبق، وعليه فقد أغلقت الدائرة باب المرافعة. وفي الجلسة تاريخ 1445-05-14 وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد بحضور (...)، بصفته وكيلا عن (شركة (...))، بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 12 / 03 / 1445 الصادرة عن (الوكالات الالكترونية)، كما حضر (...)، المدعى عليه اصالةً، وبسؤال المدعى عليه عن (...) أجاب بقوله: لا اعرفه وليس موظف لدينا هكذا أجاب وبعد الاطلاع على ملف القضية ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل أمرت الدائرة بقفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع آنفة الذكر، وبما أن النزاع ناشئ عن عقد تأجير بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وفي الموضوع: وبما أن المدعي حصر دعواه بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٢,١٣٣.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا ومائة وثلاثة وثلاثون ريال، مقابل تأجير معدات، مقدما في سبيل إثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين الموقع من الطرفين، وبما أن المدعى عليه لا ينكر العلاقة التعاقدية ولا ينكر التوقيع الممهور على العقد، وإنما انحصر دفعه أن مضمون العقد غير صحيح، وبما أن ظاهر الحال مخالف لما دفع به وكيل المدعى عليه، إذ لم يقدم ما يفيد أن مضمون العقد غير صحيح، ومضافا إليه؛ إنكاره للموظف (...)، مع أنه متضمن في العقد المبرم بين الطرفين الممهور بختمه. ولما كان المدعى عليه قد أقر بصحة العلاقة التعاقدية وأقر بصحة العقد، واستنادا إلى المادة التاسعة والعشرون من نظام الاثبات (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت المادة الأربعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ قد نصّت على أنه يعد الإقرار قضائيا إذا أقرّ أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها . الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام (...) رقم الهوية (...) أن يدفع ل/ شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٢,١٣٣.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا ومائة وثلاثة وثلاثون ريال. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث