حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530433634
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570099224/1445
رقم الحكم:4530433634
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570099224 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530433634 التاريخ: ٢٤ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٩٩٢٢٤ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أن وكيل المدعي تقدم للمحكمة التجارية بدعوى تضمنت طلب رد قيمة رأس المال المسلم للمدعى عليها وقدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال وفي سبيل نظر الدعوى حددت لها الدائرة جلسة ٥/٢/١٤٤٥هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي فيها حضرت (...) سجل مدني رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها: (...) بموجب الوكالة رقم (...) ثم سألت الدائرة الحاضرة (...) عن صفة حضورها فذكرت بأنها حضرت بصفتها وكيلة عن المدعي وبطلب رقم الوكالة ذكرت بأن المدعي لم يصدر أي وكالة لها بسبب خلل في تقني، ثم ذكر المدعى عليه بأنه قدم الجواب على الدعوى بتاريخ ٤/٢/١٤٤٥ ويطلب الحكم برفضها، وبناء على المادة ٣١ من المحاكم التجارية قررت الدائرة شطب الدعوى. وفي تاريخ ٨/٢/١٤٤٥هـ تقدم وكيل المدعي بطلب إعادة النظر في القضية فحددت لها الدائرة جلسة ٢٦/٢/١٤٤٥هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي فيها حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أجاب بأن موكله قام بدفع مبلغ للمدعى عليها بمبلغ قدره ١٠٠,٠٠٠ ريال لغرض شراكة مضاربة إلا أن المدعى عليه لم يقم بما جرى عليه الاتفاق ويحصر المطالبة بإعادة رأس المال وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قدم مذكرة جاء فيها: إشارة إلى القضية رقم(٤٥٧٠٠٩٩٢٢٤) والمقامة من (...)، ضد موكلتي (...) والتي يطالب فيها المدعي إلزام موكلتي بدفع مبلغ وقدره(١٠٠.٠٠٠)مئة ألف ريال لقاء عقد مضاربة يدعيه المدعي، ونجيب على صحيفة المدعي على وفق النقاط التالية: أولا: ما ذكره المدعي من وجود شركة مضاربة بين المدعي والمدعى عليها غير صحيح جملة وتفصيلا، وموكلتي لا تعرف المدعي إطلاقا، ونطلب منه البينة على الشراكة، أو ذكر بياناتها على الأقل(نوع الشراكة ومدتها والأرباح ومحل الشراكة) ثانيا: الصحيح: أن المدعي أقرض أخ المدعى عليها المواطن (...) مبلغا وقدره(١٠٠.٠٠٠)مئة ألف ريال، وحول المدعي مبلغ السلفة للمدعى عليها بناء على طلب أخيها (...) المذكور، وحرر أخ المدعى عليها سند لأمر لصالح المدعي مؤرخ في(١٥- ٠٦- ١٤٤٣) ويستحق السند في(١٨- ٠٧- ١٤٤٣)هـ وتقدم به المدعي لمحكمة التنفيذ بالرياض الدائرة(السادسة عشر) وصدر على أخ المدعى عليها قرار(٤٦) بموجب الطلب التنفيذي رقم(٤٠١٠١٤٤٠١٢٤٩٧٧٨). (مرفق صورة منه) ثالثا: مما سبق يتضح أنه لا علاقة بين المدعية والمدعى عليها إطلاقا، وأن العلاقة المالية هي بين المدعي وبين أخ المدعى عليها المواطن (...)، ويظهر أن هذه دعوى كيدية قصد منها المدعي مضارة المدعى عليها، وإقحامها في قضية لا علاقة بها إطلاقا، وبناء على ما سلف: واستنادا للمادة(٣) من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها نطلب من أصحاب الفضيلة الحكم برفض دعوى المدعي؛ لكيديتها وتعزير المدعي والحكم لموكلتي بأتعاب المحاماة مبلغا وقدره(١٥٠٠٠)خمسة عشر ألفا، وفي جلسة ٢٣/٤/١٤٤٥ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المشار اليهما أعلاه، المثبتة بياناتهما سابقاً ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عما استملت من أجله من البينة على الشراكة وبيان الرد على ما أثاره وكيل المدعى عليها فذكرت بأن البينة على الشراكة تتمثل في الحوالة على حساب المؤسسة المدون فيه وصف الحوالة (تجارة) فسألتها عن تفاصيل الشراكة فأجابت بأن تستلم المدعى عليها المبلغ محل الدعوى للمضاربة ثم إعادة بعد تحصل الأرباح فسألتها الدائرة عن النسبة المتفق عليها فأجابت بأنه ٥٠% من الأرباح لموكلها والمتبقي للمدعى عليها كما ذكرت أن موكلتها تحصلت على مستندات من مؤسسة المدعى عليها تتمثل في تقارير المبيعات والمشتريات والإقرار الضريبي للمؤسسة فسألتها الدائرة عن وجه الاستشهاد من هذه المستندات فذكرت أن هذه المستندات لا يمكن الحصول عليها إلا عن طريق المدعى عليها وهي من زودت موكلها بالمستندات الخاصة بالمؤسسة، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب أن موضوع الشراكة غير صحيح والصحيح هو أن الحوالة تخص مديونية على أخ المدعى عليها (...) وأنه (...) وقع لصالح المدعي سند لأمر بنفس يوم وتاريخ الحوالة بذات المبلغ وقدم نسخة من السند لأمر بمبلغ ١٠٠ ألف المؤرخ في ١٥/٦/١٤٤٣هـ كما أن موكلته لا تعرف المدعي وليس بينها وبينه أي تواصل وأن التواصل كله مع (...) أخ المدعى عليها وباطلاع الدائرة على سند الحوالة والسند لأمر تبين أنها مؤرخة في بذات التاريخ وهو ١٥/٦/١٤٤٣هـ وبسؤال وكيلة المدعي عن تفسير ذلك أجابت أن السند لأمر يخص أخ المدعى عليها (...) مع موكلها والحوالة لصالح المؤسسة وليس بينهما علاقة، فطلبت منها الدائرة تفصيل هذا التعامل فطلبت مهلة لذلك ثم سألتها الدائرة عن السند لأمر هل جرى استيفاءه فذكرت أنه لا يزال قيد التنفيذ، ثم سألتها الدائرة عن كيفية الشراكة محل الدعوى وطريقة الاتفاق عليها فأجابت بأنها كانت مشافهة مع المدعى عليها أصالة ثم طلب وكيل المدعى عليها من وكيلة المدعي بيان تفاصيل الاتفاق الشفهي وطريقة ومكان ابرامه وبعرض ذلك على وكيلة المدعي طلبه مهلة للرجوع لموكلها ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن سبب تحرير حمدان السند لأمر لصالح المدعي ثم استلام قيمته من حساب مؤسسة المدعى عليها فذكر بأن ذلك بسبب إيقاف خدمات (...) أخ المدعى عليها، فعقبت وكيلة المدعي أن الحوالة تمت للمؤسسة ولم تتم لحساب المدعى عليها الشخصي، مما يؤكد أن هذا التعامل يخص الشراكة، ثم أفهمت الدائرة وكيلا الطرفين بحضور بإبلاغ موكليهم أصالة بالحضور في الجلسة القادمة فاستعدا بذلك كما أستعد كل طرف بتقديم ما استمهل من أجله خلال ٥ أيام فتفهما ذلك، وفي جلسة ٢٩/٤/١٤٤٥ حضر المدعي أصالة ووكيلها كما حضر المدعى عليه أصالة ثم سألت الدائرة المدعي أصالة عن ما استمهل من أجله من تفاصيل العلاقة بينه وبين (...) وعن سبب تحرير السند لأمر من (...) بذات التاريخ المدون في الحوالة فأجاب بأنه أقرض (...) مبلغ ١٠٠ ألف ريال كقرض وقام بتحويل مبلغ ١٠٠ ألف للمضاربة في المؤسسة المملوكة للمدعى عليها (...) ثم سألته الدائرة عن طريقة تسليم مبلغ القرض ل(...) فأجاب بأنه سلم (...) مبلغ ١٠٠ ألف نقداً فقام بتحرير السند لأمر لأجل ذلك ثم قام بنفس اليوم بحوالة المبلغ لصالح المؤسسة، ثم سألته الدائرة عن ما يثبت ذلك وهل لديه شهود على ذلك فذكر بأنه ليس لديه سوى السند لأمر، ثم سألته الدائرة عن تسليم مبلغ القرض نقداً ومبلغ الشراكة حوالة، فأجاب بأن (...) هو من طلب تسليم المبلغ نقداً ثم سألته عن طريقة توفير المبلغ النقدي فذكر بأن سبق له سحب مبلغ ٥٢ ألف من مصرف (...) والمتبقي من أعمال سابقة في مجال بيع السيارات، ثم سألته الدائرة عن طريقة الاتفاق مع المدعى عليها على الشراكة فأجاب بأنه اتفق مع (...) شفاهة بصفته وكيلاً عن المؤسسة المدعى عليها، وبعرض ذلك على المدعى عليها أصالة ذكرت أنها لم تفوض (...) بالتعاقد مع المدعي وأن المبلغ المحول للمؤسسة محول لصالح (...) وليس لصالح المؤسسة وبعرض ذلك على المدعي أصالة ذكر بأن المدعى عليها فوضت (...) تفويضا وتوكيلا عاما على المؤسسة ثم سألته الدائرة عما يفيد ذلك فذكر بأن ليس لديه ما يفيد ذلك حالياً ثم سألته الدائرة المدعى عليها أصالة عن استعدادها لبذل اليمين فأبدت استعدادها لذلك ثم أدتها قائلة: (أقسم بالله العظيم أن ما ذكره المدعي أنه قام بتحويل مبلغ ١٠٠ ألف ريال على سبيل الشراكة إلى حساب المؤسسة غير صحيح وأنني لم أفوض (...) بالتعاقد مع الغير بالشراكة في المؤسسة وأن المبلغ المحول للمؤسسة لصالح أخي (...) ولا يخص المؤسسة والله العظيم على ما أقول شهيد) هكذا أدتها وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: بما أن وكيل المدعي يهدف من دعوى موكله إلى طلب إلزام المدعى عليها إعادة مبلغ (١٠٠.٠٠٠)ريال تمثل ما تسلمته المدعى عليها لغرض شراكة مضاربة فتختص المحكمة بنظرها طبقاً للفقرة ٣ من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، وبما أن وكيل المدعى عليها ذكر بأن ما جاء في دعوى المدعي غير صحيح وأن الصحيح أن المدعي أقرض أخ المدعى عليها: (...) مبلغا وقدره(١٠٠.٠٠٠)مئة ألف ريال، وحول المدعي مبلغ السلفة للمدعى عليها بناء على طلب أخيها (...) المذكور، وحرر أخ المدعى عليها سند لأمر لصالح المدعي مؤرخ في(١٥- ٠٦- ١٤٤٣) مستحق في (١٨- ٠٧- ١٤٤٣)هـ وتقدم به المدعي لمحكمة التنفيذ بالرياض الدائرة(السادسة عشر) وصدر بموجبه قرار(٤٦) بالطلب التنفيذي رقم(٤٠١٠١٤٤٠١٢٤٩٧٧٨)، وبما أن الفقرة ١ من المادة ٢١ من نظام الإثبات نصت على: للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه، ويجب على من تقرر استجوابه أن يحضر الجلسة المحددة لذلك. وبما أن الدائرة بعد استجوابها للمدعي في جلسة ٢٩/٤/١٤٤٥هـ المرصود في الوقائع أعلاه قرر بأن الاتفاق على الشراكة مع المدعى عليها كان شفاهة عن طريق أخيها (...) وأنه مفوض منها بتفويض عام، وبما أن المدعى عليها قررت بأنها لم تفوض أخيها (...) بالتعاقد مع الغير بالشراكة في المؤسسة، وبما أن التفويض صفة عارضة وبما أن الأصل في الصفات العارضة العدم، وبما أن وكيل المدعي لم يقدم ما يثبت التفويض، الأمر الذي يتقوى معه جانب المدعى عليها وأن المبلغ المستلم من المدعي لم يسلم على الوصف المذكور في الدعوى، وبما أن المادة ٩٣ من نظام الإثبات نصت على: تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين. وبما أن المدعى عليها أدت اليمين على الصيغة المرصودة في الوقائع أعلاه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وراد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق.