حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530494378

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570238382/1445
رقم الحكم:4530494378
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570238382 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530494378 التاريخ: ٢٤ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٣٨٣٨٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/١٩هـ، تعاقدت موكلتها مع المدعى عليها بعقد إيجار، تم الاتفاق بموجبه على أن تؤجر لها سيارات وعددها (٢١) سيارة، بإجمالي أجرة قدرها (٧٣,٣٣٧) ثلاثة وسبعون ألفاً وثلاثمائة وسبعة وثلاثون ريالاً، فاستلمت المدعى عليها العين المؤجرة وتخلفت عن سداد الأجرة المستحقة للفترة من ١٤٤٣/٠١/٢٩هـ. إلى ١٤٤٥/٠١/١٣هـ. وقدرها (٥٦١,٠٩٤.٥١) خمسمائة وواحد وستون ألفاً وأربعة وتسعون ريالاً وواحد وخمسون هللة، وطالبت بإلزام المدعى عليها بسداد ثمن الأجرة المستحقة وقدرها (٥٦١,٠٩٤.٥١) خمسمائة وواحد وستون ألفاً وأربعة وتسعون ريالاً وواحد وخمسون هللة، وقدمت لطلبها المستندات الآتية: ١- محرر غير رسمي متمثل في عقد تأجير، بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/١٩ه. ٢- محررات غير رسمية متمثلة في مجموعة من طلبات التأجير الصادرة من المدعى عليها. ٣- محرر غير رسمي متمثل في تأكيد صحة الرصيد، بتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٥هـ. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٥/١٥هـ، وفيها: حضرت وكيلة المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وذكرت وكيلة المدعية أن الشركة المدعى عليها سددت كامل المستحقات لموكلتها (القيمة محل المطالبة)، وطلبت ترك الدعوى والتنازل عنها، وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليها بسداد ثمن الأجرة المستحقة وقدرها (٥٦١,٠٩٤.٥١) خمسمائة وواحد وستون ألفاً وأربعة وتسعون ريالاً وواحد وخمسون هللة، عن الفترة من ١٤٤٣/٠١/٢٩هـ. إلى ١٤٤٥/٠١/١٣هـ. وبما أن محل الدعوى إجارة، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بنظرها طبقًا لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ هـ، وحيث حضرت وكيلة المدعية وقررت تنازل موكلتها عن القضية لاستلامها كامل مستحقاتها محل الدعوى، وحيث أن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها ولما كان المدعي من إذا ترك تُرك، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية، واستنادًا إلى المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢هـ. التي نصت على: يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها . مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإنقضاء المطالبة في هذه الدعوى ؛ لما هو مبين في الأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث