حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4570294648
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570294648/1445
رقم الحكم:4570294648
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570294648 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4570294648 التاريخ: ٢٤ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٩٤٦٤٨ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في تقدم المدعي وكالة بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها إنه بتاريخ ٢٨/١٠/١٤٤٣ هـ، الموافق ٢٩/٠٥/٢٠٢٢ م، اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه سقالات وشدات معدنية لمدة (٩) تسعة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (١٦،٧٢٦) ستة عشر ألف وسبع مئة وستة وعشرون ريال سعودي، بثمن إجمالي قدره (٢٦٣،٥٣٣) مئتان وثلاثة وستون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٢٦٣،٥٣٣) مئتان وثلاثة وستون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي بتاريخ ١٩/٠٦/١٤٤٤ هـ، سدد منه (١١٣،٠٠٠) مائة وثلاثة عشر ألفًا ريال سعودي والمبالغ حالة السداد هي (١٥٠،٥٣٣,٤٣) مائة وخمسون ألف وخمس مئة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي وثلاثة وأربعون هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٩/٠٦/١٤٤٤ هـ، الموافق ١٢/٠١/٢٠٢٣ م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١/استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٩/٠٦/١٤٤٤ هـ، الموافق ١٢/٠١/٢٠٢٣ م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ٢٩/١٠/١٤٤٣ هـ، الموافق ٣٠/٠٥/٢٠٢٢ م، حتى ١٩/٠٦/١٤٤٤ هـ، الموافق ١٢/٠١/٢٠٢٣ م، ٢/أضرار تقاضي متمثلة بعدم الوفاء بالمبلغ المطالب به مما أدى إلى (الاستعانة بمحامي لتقديم دعوى ودفع مبلغ ١٥% من قيمة المطالبة أتعاباً له)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٢،٥٨٠) اثنان وعشرون ألفًا وخمس مئة وثمانون ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١/الأجرة المتبقية وقدرها (١٥٠،٥٣٣,٤٣) مائة وخمسون ألف وخمس مئة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي وثلاثة وأربعون هللة، عن الفترة من ٢٩/١٠/١٤٤٣ هـ، الموافق ٣٠/٠٥/٢٠٢٢ م، إلى ١٩/٠٦/١٤٤٤ هـ، الموافق ١٢/٠١/٢٠٢٣ م، ٢/التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٢،٥٨٠) اثنان وعشرون ألفًا وخمس مئة وثمانون ريال سعودي، هذه دعواي ، ا. هـ، وقدم/ت سندا لدعواه: ١/العقد، ٢/كشف حساب مصدق، ٣/مطابقة رصيد، وبإحالة القضية للدائرة باشرت نظرها في هذه الجلسة التحضيرية المنعقدة بتاريخ ٠٥/٠٥/١٤٤٥ هـ، إنفاذا للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر (...) سعودي الجنسية - ؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي ؛ كما تبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم (٨٩٣٧٤٥٠٩)، وعليه قررت الدائرة السير في حق المدعى عليها حضوريا، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، ثم حصر بيناته بكشف الحساب الصادر من الفترة ٠١/٠١/٢٠٢٣ م، الى ٠٩/٠٣/٢٠٢٣ م، والممهور بختم المدعى عليها على المبلغ المدين وقدره (١٥٠،٥٣٣,٤٣) مائة وخمسون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي و ثلاثة وأربعون هلله، ومطابقة الرصيد الصادرة على مؤسسة (...) بمبلغ وقدره (١٥٠،٥٣٣,٤٣) مائة وخمسون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي وثلاثة وأربعون هللة، والمصادق عليه من قبل المدعى عليها والممهور من قبل المدعية، ثم جرى من الدائرة سؤال المدعي وكالة عن سبب اختلاف السجل التجاري العائد لموكله، ثم قرر اكتفاءه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم لما كان المدعي يهدف دعواه إلى إلزام المدعى عليها بما يلي: أولا: دفع مبلغ وقدره (١٥٠،٥٣٣,٤٣) مائة وخمسون ألف وخمس مئة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي وثلاثة وأربعون هللة، تمثل قيمة تأجير (سقالات وشدات معدنية)، ثانيا: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٢,٥٨٠.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا وخمس مئة وثمانون ريال سعودي. وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ، ولما كان الثابت عدم حضور من يمثل المدعى عليها وعدم تقديم جواب منها على دعوى المدعية رغم تبلغها، وبما أن المدعى عليها قد أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام؛ الأمر الذي تعده الدائرة قرينة على صحة دعوى المدعية، ولما روي عن الحسن أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال:(من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له) رواه الدار قطني في سننه مرسلاً، وجاء في تبصرة الحكام لابن فرحون ما نصه: إن تغيب عن الحضور مع الطَّالِبِ عند القاضي، فمن حق الطالب السماع من بينته والنظر له، إذا تبين تَوَرُّكُ المطلوب وَتَنَحِّيهِ . وقال الموفق -رحمه الله تعالى- فإن امتنع الخصم في البلد من الحضور عند الحاكم، حكم عليه؛ لأنه لو لم يحكم عليه لجُعل الامتناع والاستتار طريقا إلى تضييع الحقوق... (الكافي ٤/٢٤١)،ولما كان المدعي قدم لإثبات دعواه: مطابقة الرصيد الصادرة على مطبوعات مؤسسة (...) بمبلغ وقدره (١٥٠،٥٣٣,٤٣) مائة وخمسون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي وثلاثة وأربعون هللة، والمصادق عليها من قبل المدعى عليها والممهور بختم المدعى عليها، وبما أن الأصل في الأوراق الصحة مالم يقدح فيها قادح يحيلها عن هذا الأصل؛ واستنادا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معه الدائرة إلى انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة وتنتهي إلى إلزامها بدفعه كما جاء في منطوقها وبه تقضي، أما عن أتعاب المحاماة ولما كان من لوازم استحقاق التعويض توافر أركان المسؤولية من الخطأ والضرر والعلاقة السببية وأن يكون الضرر ضرراً فعلياً وأن يكون ثابتاً ومحققاً، وبما أن حاصل ما قدمته المدعية من بينات لم يتخللها بينة تثبت تحملها لهذه الأتعاب الأمر الذي يثبت معه للدائرة بأن المدعية لم يلحقها ضرر في سبيل هذه القضية وبذلك ينتفي ركن الضرر، وتتهاوى بذلك دعوى التعويض؛ وتنتهي معه الدائرة لرفض الطلب.وتشير الدائرة بأن هذا الحكم يعد حضوريا في حق المدعى عليها كونها قد تبلغت لشخصها حسب مهام التبليغ المرصودة في النظام؛ استنادا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها/شركة الشراكة (...) ذات السجل التجاري رقم(...) بأن تدفع للمدعي/(...) سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) مبلغا وقدره(١٥٠,٥٣٣.٤٣) مائة وخمسون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي و ثلاثة وأربعون هلله. ثانيا: رفض طلب اتعاب المحاماة ؛ لما هو موضح في الأسباب والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.