حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630315603

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571435193/1445
رقم الحكم:4630315603
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571435193 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630315603 التاريخ: ١٧ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٣٥١٩٣ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) لتأجير السيارات المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: الشركة (...) لاعمال التعدين المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أجرت المدعية للمدعى عليها بموجب عقد مؤرخ بتاريخ ١٣/ ٠٩/ ٢٠٢١م، حيث نصت المادة (٧.٢) من العقد على أن: في حالة عدم وجود اعتراض على الفاتورة من قبل المستأجر بعد تسلمها خلال أسبوع، لا يحق للمستأجر لأي سبب كان أن يمتنع أو يتأخر عن الوفاء بالأجرة خلال (٣٠) يوم. وفي حالة وجود اعتراض في المبلغ على الفاتورة يتم إرسال ايميل يوضح فيه سبب الاعتراض وفي حالة عدم تسوية المبلغ المعترض عليه خلال (٣٠) يوم يتم استبعاد المبلغ المعترض عليه لحين التسوية والالتزام بسداد مبلغ الفاتورة المتبقية في مواعيد استحقاقها، فإن تأخر عن دفع الأجرة أو أي جزء منها في موعد استحقاقها أو أخل بأي شرط من شروط هذا العقد أو أشهر إفلاسه أو صدر حكم أو قرار بتصفيته كان من حق المؤجر اتخاذ كل أو بعض مما يلي: ج. أن يعتبر هذا العقد مفسوخا وبموجب ذلك يتوجب على المستأجر سداد المبالغ التي سترد في المادة التاسعة أدناه . ونصت المادة التاسعة بالتفصيل عن الغرامات المالية وحددت مقدارها وفقا للمادة ٩.٣ من العقد المنصوص كما يلي: إذا تمسك المستأجر برغبته في رد السيارات قبل نهاية مدة العقد دون الحصول على موافقة المؤجر، فيتعين عليه نظير قبول المؤجر بالفسخ سداد كافة الأقساط المستحقة، إضافة إلى المتبقي من الأجرة عن كامل السنة التي تم إنهاء العقد بها، وكذلك ثلاثة أشهر عن كل سنة لاحقة من مدة العقد . نوضح السيارات المستأجرة على النحو التالي:- الملحق (أ) بتاريخ ١٣/٠٩/٢٠٢١م: ١. ست سيارات (...) سنة الصنع (...) بقسط شهري للواحدة (٢,١٠٠) ألفين ومئة ريال، بإجمالي شهري (١٢,٦٠٠) اثنا عشر ألف وست مئة ريال لمدة (٤٨) شهر. ٢. ثلاثة (...) سنة الصنع (...) بديل. - الملحق (أ) بتاريخ ١٤/ ٠٩/ ١٣ ٢٠م: ١. سيارتين (...) سنة الصنع (...) بقسط شهري للواحدة (٢,١٠٠) ألفين ومئة ريال، بإجمالي شهري (٤,٢٠٠) أربعة آلاف ومئتان ريال لمدة (٤٨) شهر. ونوضح بالتفصيل السيارات التي تم تسليمها للعميل على النحو التالي: نوع السيارة سنة الصنع رقم اللوحة الأجرة الشهرية مدة العقد تاريخ التسليم تاريخ انتهاء العقد (...) (...) (٢,١٠٠) ألفين ومئة ريال، (٤٨) ٠٣/ ١٠/ ٢٠٢١م، ٠٢/ ١٠/ ٢٠٢٥م، (...) (...) (٢,١٠٠) ألفين ومئة ريال، (٤٨) ٣٠/ ٠٩/ ٢٠٢١م، ٢٩/ ٠٩/ ٢٠٢٥م، (...) (...) (٢,١٠٠) ألفين ومئة ريال، (٤٨) ٣٠/ ٠٩/ ٢٠٢١م، ٢٩/ ٠٩/ ٢٠٢٥م، (...) (...) (٢,١٠٠) ألفين ومئة ريال، (٤٨) ٣٠/ ٠٩/ ٢٠٢١ م، ٢٩/ ٠٩/ ٢٠٢٥م، (...) (...) (٢,١٠٠) ألفين ومئة ريال، (٤٨) ٠٣/ ١٠/ ٢٠٢١م، ٠٢/ ١٠/ ٢٠٢٥م، (...) (...) (٢,١٠٠) ألفين ومئة ريال، (٤٨) ٢١/ ١٠/ ٢٠٢١م، ٢٠/ ١٠/ ٢٠٢٥م، (...) (...) (٢,١٠٠) ألفين ومئة ريال، (٤٨) ٢٦/ ١٠/ ٢٠٢١م، ٢٥/ ١٠/ ٢٠٢٥م، (...) (...) (٢,١٠٠) ألفين ومئة ريال، (٤٨) ٢١/ ١٠/ ٢٠٢١ م،٢٠/ ١٠/ ٢٠٢٥م،وقد بلغت قيمة الأجرة من تاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٢م وحتى ٣٠/ ٠٤/ ٢٠٢٤م، بحسب الكشف المحدث مبلغا قدره (١٣٩٧٦٠.٠٢) مئة وتسعة وثلاثون ألف وسبع مئة وستون ريالاً وهللتين، لم تسدد حتى تاريخنا. لذا طالب بإلزام الشركة المدعى عليها بسداد الأجرة المتبقية في ذمتهم مبلغا وقدره (١٣٩٧٦٠.٠٢) مئة وتسعة وثلاثون ألف وسبع مئة وستون ريالاً وهللتين. وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في كشف حساب، بتاريخ ١٥/ ٠٥/ ٢٠٢٤م. ٢- محرر عادي متمثل في عقد إيجار تشغيلي ممهوراً بتوقيع طرفي الدعوى، بتاريخ ٠٦/٠٢/١٤٤٣هـ. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٢/ ٠١/ ١٤٤٦ هـ وفيها: تبين حضور المدعية وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وفيها سألت المحكمة وكيل المدعية عن دعواها فأحال إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات الواردة فيها، ونصها وفق ما ورد بعاليه. وطلبت المدعية وكالة امهالها لتقديم مزيد بينه. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٨/ ٠٢/ ١٤٤٦ هـ وفيها: وبعد الاطلاع على دعوى المدعية وبيناتها تبين للمحكمة وجود اختلاف بين بيانات السيارات المسلمة للمدعى عليها والسيارات الواردة في العقد (أ) وفقا لما جاء في دعوى المدعية في الجلسة الماضية. كما أن محاضر التسليم والاستلام المقدمة من المدعية لا تتوافق مع بيان السيارات المسلمة وفقا لما جاء في دعواه. وعليه جرى إفهام المدعية بتقديم بيان بالسيارات التي تطالب بأجرتها وتحديد بياناتها من رقم اللوحة أو الشاصيه وبيان تاريخ بداية ونهاية أجرة كل سيارة وما يثبت التسليم والاستلام. وذلك خلال خمسة أيام من الآن، ورفعت الجلسة لما سبق. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٢٣/ ٠٣/ ١٤٤٦ هـ وفيها: وبسؤال المدعية وكالة عن تحرير الدعوى الذي طلب منها في الجلسة الماضية قالت: قدمت ما طلب عبر مذكرة في النظام، ولكن يبدو بأن هنالك مشكلة تقنية منعت من وصولها إلى المحكمة، وسأرفقها عبر خانة المحادثة. وقد جرى انتظارها إلى أن انتهى وقت الجلسة ولم ترفق ما طلب منها. وتشير المحكمة إلى تقديم المدعى عليها مذكرة بتاريخ ٢٢/ ٠٣/ ١٤٤٦هـ تضمنت ما يلي: (أولًا: الدفوع الشكلية: ١- عدم تحرير الدعوى؛ حيث إن المدعية لم تبين في دعواها تفاصيل الاتفاق المزعوم والالتزامات المترتبة عليها، بالإضافة إلى عدم بيانها لحقيقة الالتزام التي تخلفت موكلتي عن القيام به -مع عدم تسليمنا بادعائها- وأسانيدها الداعمة لذلك؛ استناداً على المادة (٦٦) من نظام المرافعات الشرعية، وحيث إن دعوى المدعية غير محرره لما بيناه مما يعني أنها غير مكتملة؛ فلا تكتمل الدعوى إلا ببيانٍ شامل للواقع وبتفصيل عن التزامات الطرفين والالتزامات المتخلف عنها. ثانيًا: الدفوع الموضوعية: ١- سبق الفصل في الدعوى: بالاطلاع على دعوى المدعية وكونها تطالب بالفترة الإيجارية للمركبات من تاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٢م، حتى تاريخ ٣٠/ ٠٤/ ٢٠٢٤م، وبعرض ذلك على المدعى عليها أفادت بإن الفترة الإيجارية المطالب بها قد تم سدادها سابقًا، وباطلاعنا على الدعوى المقيدة سابقًا لدى المحكمة الثامنة عشر أيضًا بتاريخ ٠٨/ ١١/ ١٤٤٤هـ، تبين لنا أن الحكم الصادر سابقًا قد غطى فترة مطالبة المدعية حتى تاريخ ٠١/ ٠٥/ ٢٠٢٣م، وما يظهر لنا من هذا الجزء أن المدعية لم تحرر دعواها بصورة واضحة ودقيقة ولم تتحرى الدقة في تحرير دعواها ، ونتج عن ضعف التحرير تفاوت في المبالغ المطالب بها من المدعية واختلاف في المُدد المطالب خلالها ولكل ما هو مبين أعلاه فإننا نطلب من فضيلتكم ما هو آت: - عدم قبول دعوى المدعية كونها لم تحررها بصورة سليمة وواضحة رغم حصولها على عدة فرص للتحرير وكونها طالبت بفترات ليس لها الحق بالمطالبة خلالها.) وبالطلاع على ملف القضية السابقة والتي فصل فيها الحكم المشار إليه في مذكرة المدعى عليها تبين بأن ملحقي العقد المقدمة في القضية التي فصل فيها هي ذاتها المقدمة في هذه القضية والمحررة بتاريخ ٠٧/ ٠٢/ ١٤٤٣هـ وتاريخ ٠٦/ ٠٢/ ١٤٤٣هـ وفترة الأجرة المطالب بها وفقا لما ورد في دعوى المدعية في القضية السابقة من تاريخ ٢٠٢١/٠٩/١٣م حتى ١٤٤٤/١٠/١١هـ. ولما سبق جرى إفهام المدعية وكالة بتقديم مذكرة تتضمن ما طلب منها في الجلسة الماضية بالإضافة إلى الرد على ما قدمته المدعى عليها، وذلك خلال خمسة أيام عمل، ولما سبق رفعت الجلسة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٠٧/ ٠٤/ ١٤٤٦ هـ وفيها: تبين حضور طرفي الدعوى وكالة، وتشير المحكمة إلى تقديم المدعية وكالة مذكرة بتاريخ ٢٦/ ٠٣/ ١٤٤٦هـ تضمنت ما يلي: أجرت المدعية بموجب عقد مؤرخ بتاريخ ١٣/ ٠٩/ ٢٠٢١م، ونصت المادة (٧.٢) من العقد على أن: في حالة عدم وجود اعتراض على الفاتورة من قبل المستأجر بعد تسلمها خلال أسبوع، لا يحق للمستأجر لأي سبب كان أن يمتنع أو يتأخر عن الوفاء بالأجرة خلال (٣٠) يوم. وفي حالة وجود اعتراض في المبلغ على الفاتورة يتم ارسال ايميل يوضح فيه سبب الاعتراض وفي حالة عدم تسوية المبلغ المعترض عليه خلال ٣٠ يوم يتم استبعاد المبلغ المعترض عليه لحين التسوية والالتزام بسداد مبلغ الفاتورة المتبقية في مواعيد استحقاقها، فإن تأخر عن دفع الأجرة أو أي جزء منها في موعد استحقاقها أو أخل بأي شرط من شروط هذا العقد أو أشهر إفلاسه أو صدر حكم أو قرار بتصفيته كان من حق المؤجر اتخاذ كل أو بعض مما يلي: ج. أن يعتبر هذا العقد مفسوخا وبموجب ذلك يتوجب على المستأجر سداد المبالغ التي سترد في المادة التاسعة أدناه . ونصت المادة التاسعة بالتفصيل عن الغرامات المالية وحددت مقدارها وفقا للمادة (٩.٣) من العقد المنصوص كما يلي: إذا تمسك المستأجر برغبته في رد السيارات قبل نهاية مدة العقد دون الحصول على موافقة المؤجر، فيتعين عليه نظير قبول المؤجر بالفسخ سداد كافة الأقساط المستحقة، إضافة الى المتبقي من الأجرة عن كامل السنة التي تم إنهاء العقد بها، وكذلك ثلاثة أشهر عن كل سنة لاحقة من مدة العقد . نوضح السيارات المستأجرة على النحو التالي:- الملحق (أ) بتاريخ ١٣/ ٠٩/ ٢٠٢١م: ١. ست سيارات (...) سنة الصنع (...) بقسط شهري للواحدة (٢,١٠٠) ألفين ومئة ريال، بإجمالي شهري (١٢,٦٠٠) اثنا عشر ألف وست مئة ريال لمدة (٤٨) شهر. ١. سيارتين (...) سنة الصنع (...) بقسط شهري للواحدة (٢,١٠٠) ألفين ومئة ريال، بإجمالي شهري (٤,٢٠٠) أربعة آلاف ومئتان ريال لمدة (٤٨) شهر. -علماً بأنه تم تسليمهم سيارتين موديل (...) وقد تم الحكم بالقضيتين السابقة حتى تاريخ ٣٠/ ٠٩/ ٢٠٢٣م وموضح بالكشف المبلغ المتبقي من تاريخ ٣١/ ٠٩ /٢٠٢٣م وحتى ٣٠/ ٠٤/ ٢٠٢٤م، بحسب الكشف المحدث مبلغا قدره (١٣٩٧٦٠) مئة وتسعة وثلاثون ألف وسبع مئة وستون ريالاً، لم تسدد حتى تاريخنا. ثانيا:- الطلبات/أطلب إلزام الشركة المدعى عليها بسداد الأجرة المتبقية في ذمتهم مبلغا وقدره (١٣٩،٧٦٠) مئة وتسعة وثلاثون ألف وسبع مئة وستون ريالاً.) كما أرفقت حكمين صادرين للمدعية من هذه المحكمة الأول برقم (٤٤۳۱۰۸۱۳۳۷) وتاريخ ٢٠/ ٠١/ ١٤٤٥هـ متعلق بأجرة السيارات محل الدعوى للفترة من ١٣/ ٠٩/ ٢٠٢١م وحتى ٠١/ ٠٥/ ٢٠٢٣م. والثاني بالرقم (٤۵۳۰۳٤۹۸٦۹) وتاريخ ١٧/ ٠٤/ ١٤٤٥هـ متعلق بالأجرة من تاريخ ٣١/ ٠٥/ ٢٠٢٣م وحتى ٣٠/ ٠٩/ ٢٠٢٣م. كما جرى الاطلاع على محاضر استلام السيارات من المدعى عليها مع نموذج الفحص الذي يحمل توقيعا منسوبا لقائد المركبة الذي سلمها. وبسؤال المدعية وكالة، المدة السيارات سلمت بتاريخ ٢٨-٢٩/ ٠٤/ ٢٠٢٤م وأنتم تطالبون إلى يوم (٣٠) بناء على ماذا؟ قالت: نحصر دعوانا إلى تاريخ ٢٨/ ٠٤/ ٢٠٢٤م. وبسؤال المدعية عن عدد أشهر وأيام الأجرة قالت: ستة أشهر وثمانية وعشرين يوما. وبعرض ذلك على المدعى عليها وكالة قال: لا نمانع من دفع الأجرة للمدة المذكورة، ولكن المبلغ المطلوب أعلى من الأجرة المستحقة وفقا للمدة وقيمة الأجرة. وبحساب مبلغ الأجرة مقارنة بالمدة تبين بأن مبلغ الأجرة للمدة للمذكورة (١١٦،٤٨٠) مائة وستة عشر ألف وأربعمائة وثمانون ريال. وبعرضه على المدعية قالت: نحصر دعوانا في هذا المبلغ. وبعرضه على المدعى عليها وكالة، قال: تم سداد جزء من المبلغ عن طريق حوالتين، الأولى مبلغ وقدره (٥،٤٢٩.٤٤) خمسة آلاف وأربعمائة وتسعة وعشرون ريال وأربعة وأربعون هللة، وهذا المبلغ كان متعلقا بطلب تنفيذ سابق ولكن بسبب سحب المبلغ مرة أخرى عن طريق محكمة التنفيذ فنريد أن نجعل هذا المبلغ متعلقا بالدعوى هذه، والحوالة الثانية مبلغ وقدره (١٣،١٤٠) ثلاثة عشر ألفاً ومائة وأربعون ريال، وهو عبارة عن سداد لطلبات تنفيذ أخرى. وبسؤال المدعى عليها وكالة، هل السدادات المشار إليها متعلقة بهذه الدعوى؟ قال: لا وإنما هي لطلبات تنفيذ سابقة. وبسؤال المدعى عليها وكالة هل المبلغ التي تطالب به المدعية وقدره (١١٦،٤٨٠) مائة وستة عشر ألف وأربعمائة وثمانون ريال للمدة المذكورة صحيح؟ قال: نعم. وبسؤال الطرفين عما يريدان إضافته، فقررا الاكتفاء بما تقدم. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في إلزام الشركة المدعى عليها بسداد الأجرة المتبقية في ذمتهم مبلغا وقدره (١١٦،٤٨٠) مائة وستة عشر ألف وأربعمائة وثمانون ريال. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في عدم ممانعته من دفع الأجرة للمدة المذكورة، وطلب حسم مبالغ من قيمة الأجرة محل الدعوى لقاء ما تسلمته المدعية بناء على طلبات تنفيذ لا علاقة لها بهذه القضية، وبما أن وكيل المدعى عليها أقر بعدم ممانعة موكلته من سداد هذه الأجرة، كما أقر بصحة المبلغ والمدة الإيجارية، وبالنظر إلى طلبه حسم جزء من مبلغ الأجرة لقاء ما تسلمته المدعى عليها عن طريق التنفيذ تبين بأن ذلك لقضية منفصلة ويمكنه المطالبة بذلك عبر الطرق المحددة نظاما، وبما أن الإقرار المذكور حجة قاطعة على المدعى عليها ويجب العمل بموجبه استنادا للمادة السابعة عشرة من نظام الإثبات، مما تنتهي الدائرة معه إلى ما في منطوق حكمها. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها الشركة (...) لأعمال التعدين المحدودة، سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع إلى المدعية شركة (...) لتأجير السيارات المحدودة شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً حالا قدره (١١٦،٤٨٠) مائة وستة عشر ألف وأربعمائة وثمانون ريال سعودي، وذلك لقاء أجرة السيارات محل الدعوى من تاريخ ٣١/ ٠٩/ ٢٠٢٣م وحتى ٢٨/ ٠٤/ ٢٠٢٤م، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث