حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4630312363

أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة١٧ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570977470/1445
رقم الحكم:4630312363
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570977470 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4630312363 التاريخ: ١٧ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4570977470 لعام 1445 هـ المدعي: (...) (...) (...) (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أنّ وكيل المدعين تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى بالمحكمة العامة بالباحة بالدائرة التجارية الأولى حددت لنظرها جلسة بتاريخ 23/08/1445هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد - وفيها حضر عن المدعين وكالة/ (...) سجله المدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وحضر أيضا المدعي أصالة/ (...)، وحضر عن المدعى عليه وكالة/ (...) سجله المدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وقد قدّم المدعي دعواه بالمذكرة رقم: (4511455349) في: 8/ 8 / 1445هـ والمتضمنة: (أولًا: أبرم موكليَّ المدعين مع المدعى عليه اتفاقية شراكة (وثيقة عائلية) في 1/8/1428هـ، وتم تحديد رأس المال والأملاك التي تندرج تحت الشراكة وهي مذكورة في المادة السادسة من الوثيقة العائلية، ومن ضمنها قاعة (...) ومعرض (...) الواقعة في محافظة (...) (مرفق 1)، وتم الحكم بصحة الشراكة التي تضمنتها الوثيقة العائلية وصدر حكم بثبوتها بالصك الصادر من المحكمة التجارية بالباحة رقم (4430516685) في 21 رجب 1444هـ في القضية رقم (409365) وتم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف التجارية بمكة المكرمة وتصديق الحكم بصك رقم (4530116542) في 15 صفر 1445 ه، وتم اعتماد الحكم من المحكمة العليا واكتسب الحكم الصفة النهائية بتأييد الحكم بموجب القرار رقم (6961293) وتاريخ 7 جمادا أول 1445 هـ، (نسخة من الحكم، مرفق رقم 2). وعند طلب تثبيت الشراكة في القضية الأساسية رقم (409365) طلب موكليً من فضيلة قضاة الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة العامة بالباحة محاسبة المدعى عليه في نفس القضية ولكن فضيلة القضاة طلبوا من موكلي رفع قضية مستقلة بمحاسبة المدعى عليه بعد تثبيت ميثاق الشراكة. ثانيًا: بموجب ميثاق الشراكة الثابت بحكم القضاء، تم تحديد مهام إدارة الشركة لكل الشركاء، وأسند للمدعى عليه مهمة إدارة الممتلكات بمحافظة (...) بكافة أنشطتها، وعين مديراً للشؤون المالية، حيث يقوم بموجب المادة الثامنة/3 من الميثاق بإدارة عدة أملاك، ومن ضمنها: 1-قاعة (...) الوقعة بمحافظة (...) بقرية (...) وهي عبارة عن قاعة أفراح. (مرفق صك الأرض وهي ملك لجميع الشركاء بالتساوي، مرفق 3). وبناء على ذلك أصدر الشركاء وكالة عامة للمدعى عليه رقمها 16 بتاريخ 8/1/1432 هـ، وكلوه فيها بإدارة الأموال والممتلكات الموجودة في (...) بناءً على ميثاق الشراكة ومراجعة جميع الدوائر الحكومية بمحافظة (...) واستخراج التراخيص. (مرفق 4). ثالثًا: كان على المدعى عليه مجموعة من الالتزامات بوصفه مديراً للمؤسسة ب(...) بموجب المادة الثامنة من ميثاق الشراكة، ومنها يقوم بإدارة قاعة (...) وتدقيق الحسابات ومتابعتها لجميع أعمال المؤسسة، وإدارة جميع عقارات المؤسسة في محافظة (...) من تأجير وغيرها، ومتابعتها، ومسك جميع حسابات المؤسسة وفقاً لأصول المحاسبة، وتدوينها في سجلات خاصة، وفي نهاية كل صيف عليه تقديم ميزانية شاملة للسنة المنتهية تظهر فيها الإيرادات والمصاريف المدفوعة، إلا أن المدعى عليه لم يقم بشي من هذه الالتزامات. رابعًا: بوصف المدعى عليه مديرًا فإنه يعمل لحساب جميع الشركاء وبالتالي يستحق جميع الشركاء ما ينتج عن المشاريع من ربح أو خسارة ويتم توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء بالتساوي بعد اعتماد الميزانية السنوية كما نصت المادة العاشرة من الميثاق، ولكن المدعى عليه أخل بالالتزامات التي عليه، وسبب الأضرار بالشركاء؛ حيث أن المدعى عليه لم يلتزم بتقديم ميزانية شاملة للسنوات المنتهية تظهر فيها الإيرادات والمصاريف المدفوعة، وبالتالي لم يتم توزيع أي من الأرباح على بقية الشركاء من تاريخ تأسيس قاعات الافراح، وأستأثر المدعى عليه بأرباح تلك الأملاك طيلة السنين الفائتة، الممتدة من تاريخ 1427هـ حتى إقامة هذه الدعوى، ولم يقم المدعى عليه بعمل أي تدقيق للحسابات وتقديمها للشركاء رغم مطالبة الشركاء له في مناسبات عديدة، حيث كانوا يطلبون منه الحسابات وكان على الدوام يقدم الحجج الواهية للتهرب من هذا الالتزام الذي كان عليه، ولم يقدم للشركاء أي من حسابات المؤسسة وفقًا لأصول المحاسبة. خامسًا: تسبب المدعى عليه بإهماله وتفريطه في الكثير من الخسائر لبقية الشركاء، ومن ذلك أنه تم إغلاق قاعة (...) لمدة ست سنوات ومازالت مغلقة، وكان المتسبب في الاغلاق هو المدعى عليه، حيث تم التفتيش في عام 1440 هـ من قبل الجهات الحكومية على قاعة (...)، وكانت رخصة العمل منتهية من تاريخ 1433هـ وبحاجة للتجديد والمتابعة -( مرفق رخصة قاعة (...) برقم (...) مرفق 5)، ولم يتم التجديد من قبل المدعى عليه، وهو المسؤول عن إدارتها وعن جميع أمورها النظامية المتعلقة بها، وقد ذكر في أسباب إغلاق (...): «تم رصد عدد من المخالفات لبعض النشاطات الهامة الغير مرخص لها ولم يتم منحها التصاريح من ضمنها ((...)، واستراحة (...)) ... وتم تشكيل لجنة من الجهات ذات العلاقة (البلدية، الشرطة، الدفاع المدني، المحافظة) وتلاحظ وجود مخالفات عدة واشتراطات لم يتقيد بتعديلها من السابق، كما أنه لا يوجد رخصة تشغيل ولا تصريح من قبل الدفاع المدني للقصر وكذلك الاستراحة، وبناء على ما لوحظ على تلك المنشأة من مخالفات وملاحظات عديدة لم يتقيد بتعديلها الوكيل الشرعي السابق/(...)، ولكثرة ما تشهده تلك المنشآت من مناسبات، وأن عدم التقيد بالأنظمة والتعليمات قد ينتج عنه لا قدر الله خسائر في الأرواح والممتلكات، لذا فقد تم إغلاق قصر الملكة واستراحة (...) بموجب المحضر المشترك بتاريخ: 5/6/1440 وأنه حتى تاريخه لم يتم مراجعته لتعديل الملاحظات، وبناءً على ذلك فقد تم اجتماع اللجنة للمرة الثانية على تلك المواقع بتاريخ 12/7/1440، وتلاحظ قيام المدعو/ (...) بإزالة الصبيات عن المداخل ووضعها يمين ويسار المدخل، مما يعد عليه مخالفة يترتب عليه في تجاوز الأنظمة واللوائح لدى البلدية. نأمل من سعادتكم الاطلاع وتكليف جهة الاختصاص بفصل التيار الكهربائي عن (...) واستراحة (...) لحين تقيد صحابها بالأنظمة والتعليمات واستكمال بيناتها على الوجه الصحيح» (مرفق 6)، كما قدم المدعى عليه المذكرة رقم: (4511551343) في: 22 /8 /1445هـ والمتضمنة: (فإشارة إلى ما جاء بدعوى المدعيين، فأدفع بعدم الاختصاص المكاني بنظر هذه القضية استناداً للمادة 36 من نظام المرافعات الشرعية ونصها:(يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه..)، وبناءً على الفقرة (6) من المادة (75) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية التي نصت على: (إذا دُفع بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة المرفوع أمامها الدعوى؛ فعليها أن تأخذ ممن دفع بعدم الاختصاص المكاني إقراراً بتحديد مكان إقامته، وتقديم عنوانه الوطني وترفق ذلك في ملف القضية) فنرفق لفضيلتكم ما يُثبت محل إقامة موكلي في مدينة (...) (مرفق العنوان الوطني)، هذا وقد سبق أن أكدت الدائرة العامة الخامسة بالمحكمة العامة بجدة على عدم اختصاص محاكم جدة في نظر النزاع بين طرفي الدعوى-وهم نفس طرفي هذه الدعوى- وأن الاختصاص ينعقد لمحاكم مكة المكرمة وذلك بصك الحكم رقم 4530790208 في 04/08/1445هـ في القضية رقم 4570421830 في 10/04/1445هـ (مرفق صورة من صك الحكم)، عليه يكون الاختصاص منعقداً لمحاكم مكة المكرمة. لذا أدفع بعدم اختصاص محكمتكم الموقرة مكانياً بنظر هذه الدعوى، وأطلب الحكم بعدم الاختصاص المكاني بنظر هذه الدعوى وصرف النظر عنها.)، وقد عقب المدعي بالمذكرة رقم: (4511554323) في: 23 /8 /1445هـ ونصها: (أولًا: نتمسك بما جاء في المادة السادسة عشرة الفقرة (3) من نظام المحاكم التجارية التي جاء فيها: «تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 3-المنازعات التي تنشأ عن عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية». وما تم بين المدعين والمدعى عليه ينطبق عليه وصف عقد مشاركة بحسب ما جاء في نظام المعاملات المدنية وبالتالي فإن ما ينطبق على العلاقة بين أطراف القضية هو نظام المحاكم التجارية، وقد نص النظام في المادة السابعة عشرة منه على: «1-... ويجوز أن تقام الدعوى في المحكمة التي أبرم العقد أو نفذ أو كان واجب التنفيذ في نطاقها. 2-في الدعاوى المتعلقة بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس للشركة، سواء كانت الدعوى على الشركة، أو من الشركة على أحد الشركاء، أو من شريك على آخر، أو على مديريها أو أعضاء مجلس إدارتها. ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة في المنازعات الناشئة من التعاقد مع ذلك الفرع». وبناء على هذا النص فإن الأمور التالية تؤكد أن الاختصاص للمحكمة التجارية بالباحة: 1-عقد الشراكة/ المشاركة (الوثيقة العائلية) أبرم وتم التوقيع عليه من جميع الأطراف في منطقة الباحة (مرفق1). 2-(...) وقاعة (...) ومعرض (...) موضوع الدعوى مقرها في منطقة (...) (السجل التجاري صادر من الغرفة التجارية بالباحة و رخص التشغيل صادرة من بلدية (...)، مرفق2). 3-نص عقد الشراكة (الوثيقة العائلية) في المادة الرابعة منه على: «مركز المؤسسة: يكون المركز الرئيسي للمؤسسة في مدينة (...)...». وبما أن عقد الشراكة/ المشاركة (الوثيقة العائلية) أبرم في مدينة (...)، والمركز الرئيس في (...) وموضوع الدعوى في (...)؛ فإن الاختصاص المكاني يكون للمحكمة التجارية بالباحة. ثانيًا: موضوع الدعوى -وهو الأملاك الخاصة بالشركاء الواقعة في محافظة (...) التي تضمنتها اتفاقية الشراكة (وثيقة عائلية) التي أبرمها موكليَّ المدعين مع المدعى عليه، وتم الحكم بصحة الشراكة التي تضمنتها الوثيقة العائلية وصدر حكم بثبوتها بالصك الصادر من المحكمة التجارية بالباحة رقم (4430516685) في 21 رجب 1444هـ في القضية رقم 409365 وتم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف، وتم اعتماده من المحكمة العليا واكتسب الحكم الصفة النهائية. (نسخة من الحكم، مرفق 3). فالمحكمة التي باشرت موضوع النزاع في أصله هي المحكمة التجارية بالباحة، وبالتالي فإن ما يتفرع عنها من نزاعات متعلقة بنفس موضوعها لا تخرج عن اختصاص نفس المحكمة. وقد نصت المادة السابعة عشرة من نظام المحاكم التجارية على التالي: «تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 9-دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة». ثالثًا: المدعى عليه مقيم في محافظة (...)، ويدير معرض سيارات فيها، وتمسكه بأنه مقيم في (...) مجرد ادعاء الهدف منه المماطلة وتضييع الوقت وتشتيت المدعين عن المطالبة بحقوقهم، وبالإمكان تقديم شهادة العديد من أهالي (...) على أن المدعى عليه مقيم إقامة دائمة في (...) إذا طلب أصحاب الفضيلة ذلك. لذا نأمل من فضيلتكم التكرم بقبول القضية والنظر فيها في هذه المحكمة التي أصدرت حكم بثبوت ميثاق الشراكة، هذا والله يحفظكم ويرعاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته)، واستمسك المدعى عليه بدفعه وطلب الامهال للجواب المفصل وبه تقرر إمهاله، وبجلسة 21/09/1445هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد - وفيها حضر المثبتة هوياتهم بعاليه. وفيها تشير الدائرة إلى عدم اكتمال نصابها وذلك لكون فضيلة العضو المشارك: (...) في ... رسمية، وبما أنه يتعذر اعتماد هذه الجلسة إلا باكتمال التشكيل وعليه فقد جرى تكليف فضيلة الشيخ: (...) عضواً لإكمال النصاب وعقد هذه الجلسة، وقد أحال المدعى عليه وكالة للمذكرة رقم: (4511739081) وتاريخ: 20/ 09/ 1445هـ كما تقدم المدعي بالمذكرة رقم: (4511742206) وتاريخ: 21/ 09/ 1445هـ، وللحاجة للاطلاع والتأمل تقرر رفع الجلسة، وبجلسة 19/10/1445هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر المدعي أصالة: (...) المدونة بياناته أعلاه، وحضر وكيل المدعيين (محامي): (...) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة عن: (...) رقم: (...) وتاريخ: 19 / 03/ 1445هـ الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية، وعن: (...) بالوكالة رقم :(...) وتاريخ: 18/ 03/ 1445هـ الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية، وعن: (...) بالوكالة رقم: (...) وتاريخ: 18/ 03/ 1445هـ الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية، كما حضر لحضورهم وكيل المدعى عليه (قريب من الدرجة الرابعة): (...) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ: 14/ 07/ 1441هـ الصادرة من كتابة عدل المندق، وحضر وكيل المدعى عليه (محامي): (...) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ: 11/ 07/ 1445هـ الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية، وبعد التأمل تبين للدائرة وجود ارتباط لهذه القضية بالقضية رقم: (4570970708) و القضية رقم :( 4570969905) فقرر المدعي وكالة بقوله: بأن هذا طلب الإسناد القضائي بفصل جميع الدعاوى عن بعضها، ثم قرر المدعي أصالة في هذه الجلسة أن طلبه في هذه القضية محدد وواضح وهو إجراء المحاسبة في: (قاعة (...)) من تاريخ: 01/ 01/ 1427هـ وحتى تاريخ: 08 /08 / 1445هـ، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قرر بطلب الإمهال للجلسة القادمة لتقديم ما لديه، وتوحيداً للأجراء وتحديد موعد لجميع قضاي المدعيين والمدعى عليه للنظر في إمكانية ربطها من عدمه، ورفعت الجلسة، وبجلسة 20/10/1445هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعيين (محامي): (...) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة عن: (...) رقم: (...) وتاريخ: 19 / 03/ 1445هـ الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية، وعن: (...) بالوكالة رقم :(...) وتاريخ: 18/ 03/ 1445هـ الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية، وعن: (...) بالوكالة رقم: (...) وتاريخ: 18/ 03/ 1445هـ الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية، كما حضر لحضورهم وكيل المدعى عليه (قريب من الدرجة الرابعة): (...) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ: 14/ 07/ 1441هـ الصادرة من كتابة عدل المندق، وحضر وكيل المدعى عليه (محامي): (...) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ: 11/ 07/ 1445هـ الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية، وتشير الدائرة إلى أنه تم تحديد موعد هذه الجلسة في هذ اليوم عن طريق الخطأ فجرى إفهام الأطراف بذلك ففهموا ذلك، وبجلسة 27/10/1445هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر المدعي أصالة: (...)، المدون بياناته أعلاه، وحضر وكيل المدعيين (محامي): (...) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة عن: (...) رقم: (...) وتاريخ: 19 / 03/ 1445هـ الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية، وعن: (...) بالوكالة رقم :(...) وتاريخ: 18/ 03/ 1445هـ الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية، وعن: (...) بالوكالة رقم: (...) وتاريخ: 18/ 03/ 1445هـ الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية، كما حضر لحضورهم وكيل المدعى عليه (قريب من الدرجة الرابعة): (...) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ: 14/ 07/ 1441هـ الصادرة من كتابة عدل المندق، وحضر وكيل المدعى عليه (محامي): (...) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ: 11/ 07/ 1445هـ الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية، وبسؤال المدعى عليه وكالة عما لديه أحال على المذكرة رقم: (4511925987) وتاريخ: 27\10\1445هـ والمتضمنة ما نصه: (مذكرة الرد على الدعوى، أولاً: نتمسك بدفعنا بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية بالباحة وأن الاختصاص ينعقد لمحل إقامة موكلي بمكة المكرمة، ولم تبت الدائرة في هذا الدفع. ثانياً: لم يتقدم وكيل المدعين برد ملاق لما تم توضيحه بدفوعنا النظامية على الدعوى، وما طلبته الدائرة منه من الرد نظامياً على ما تم التقدم به من رد على الدعوى، بل أن ما قدمه وكيل المدعين هو التأكيد على دعواه وصحتها ومطابقتها للنظام. كما يؤكد على طلباته والتي تم توضيح عدم ترابطها وعدم جواز الجمع بينهم بالإضافة إلى اختلاف صحيفة الدعوى. ثالثاً: بالنسبة لما ذكره وكيل المدعيين تعريفاً وتفسيراً صادر من هواه بخصوص طلبه التفتيش وأنه يعني الاطلاع على جميع مستندات الشركة وتعاملاتها المالية ومن ثم المحاسبة، فلا ندري من أين جاء بهذا التعريف بل ودمج: (3 دعاوى) ومباحث قانونية كاملة وهي التفتيش والاطلاع على المستندات والمحاسبة في تعريف واحد! وهذا من العجب، فأما بالنسبة للتفتيش فإن نظام الشركات نص عليه في باب شركة المساهمة بل وربطه بأن يكون بناء على شكوى وفق المادة: (202 /3)، وحدد الأحكام المُقررة في حال ثبوته سواء التحفظية أو العزل والتعيين لمجلس الإدارة وقصر حق التفتيش للمحكمة ومن تستعين به من الجهات الرسمية في ذلك، وأما المحاسبة فلم يطالب بها المدعي ومن المعلوم أنها دعوى منفصلة يتم التقدم بها على استقلال بالنظام ولا علاقة لها بالتفتيش وإلا لما تم الفصل بينهما، وأما الاطلاع على المستندات فهي كذلك دعوى مستقلة، وكل طلب من هذه الطلبات يلزمه دعوى مستقلة تتضمن إجراءات الترافع والتقاضي والجواب عنها تفصيلاً لا أن يتم دمجها بطلبات لا رابط بينها، فما قرره المدعي من طلبات تستلزم عدة أحكام ولا يمكن الجمع بينها في حكم واحد، وكلا له دفوعه وجوابه المستقل، وأما زعمه بقولنا أنها من الطلبات العارضة فغير صحيح فهي لا ترتقي لكونها طلب عارض وفق أحكام النظام، بل هي طلبات لا رابط بينها، لذا نطلب من فضيلتكم الحكم بعدم قبول الدعوى كونه الثابت والمقرر نظاماً وقضاءً، ومن تلك السوابق القضائية الحكم الصادر في القضية رقم: (4470082817) لعام: 1445هـ والمؤيد من محكمة الاستئناف والذي تضمن تسبيب محكمة الاستئناف ما نصه :( كما أن الطلب جاء ابتداء بالإلزام بالتفتيش على الشركة، ثم انتقل بعد التحرير إلى ما مؤداه طلب المحاسبة المطلقة دون تحديد الحق المطالب به، وهو غير مقبول، ثم آل الطلب الختامي إلى طلب استكمال ما بدأ به الخبير في الدعوى السابقة المنظورة لدى الدائرة الابتدائية السابعة، ولأجل ذلك؛ فإن الدائرة تنتهي إلى تأييد الحكم وفق ما يرد في منطوق حكمها. على أن ذلك لا يحول دون حق المدعيين في رفع الدعوى بعد استيفاء شرط التحرير، وتحديد الطلبات، والعبرة بعد ذلك بما يتقرر قضاء)، والحكم الصادر في القضية رقم: (4470567015) لعام: 1444 هـ. رابعاً: بالنسبة لما ذكره المدعي من كون صحيفة دعواه المرفوعة على منصة ناجز تؤكد طلباته فذلك غير صحيح، فعلى فرض صحة الطلب-وهو غير صحيح- فإن صحيفة دعواه في منصة ناجز لم تتضمن هذا الطلب، بل قدمه كطلب إيداع لمذكرة بعد قيد الدعوى، وفارق بين ذلك وذاك، حتى إنه لم يقدمها كطلب عارض لتعديل طلباته وأو توضيح أنها طلب عارض، بل كإيداع مذكرة، وقد سبق تقديم تعميم الوزارة بشأن الطلبات العارضة وآلية قبولها، وذلك على افتراض ارتقائه وقبوله كطلب عارض. خامساً: إن المدعي وكالة تمسك بدعوى التفتيش وفق ما جاء بالمادة: (8) من الوثيقة، وعلى الرغم من عدم صحة ما ذكره في ذلك الخصوص، فإن ذلك إقراراً منه بعدم صفة موكلي في دعواه، فقد نص (والمقصود منها التفتيش الوارد في المادة الثامنة/2 من الوثيقة العائلية)، وبالرجوع لنص المادة التي استند عليها في طلبه فقد نصت على أن المدعي علي هو مدير عام المؤسسة وهو من يدير شئون المؤسسة وإجراء التفتيش عليها، ولكون مسؤولية التفتيش تقع على المدعي/ (...) فتكون دعواه ومن معه قائمة على غير ذي صفة بل وتهرب من مسؤوليته ومحاسبته عليها كونه -حسب زعمهم- لم يقم بالتفتيش على المؤسسة، فالمدعي (...) هو رئيس مجلس الإدارة وصلاحيته حسب الوثيقة (لديه الصلاحية الكالة بالتدخل في جميع شئون المؤسسة وسحب الصلاحيات من أي عضو في أي وقت أراد وله كامل الصلاحية أن يطلع على أي عمل يخص المؤسسة في أي وقت وبأي طريقة)، والمدعي علي هو المدير العام وصلاحيته حسب الوثيقة (لديه كامل الصلاحية بالتدخل في جميع شئون المؤسسة وبالاطلاع على جميع الأعمال، كما يجب عليه متابعة جميع الأعمال الإدارية والتنفيذية وإجراء تفتيش دوري على كافة سجلات وملفات وأوراق المؤسسة للتحقق من انتظام العمل بها وموافقته لواقع الحال، ويجب عليه عقد اجتماعات للأعضاء ومراجعة جميع أوراق العمل المقدمة من مدراء الإدارات ومناقشتها مع رئيس مجلس الإدارة يعد المدير المسؤول عم إدارة المؤسسة ملتزماً بكل ما يترتب على هذه الصفة من آثار نظامية أمام كافة الجهات الحكومية)، بما يتضح معه أنهم أصحاب الصفة الكاملة في الوثيقة حسب ما ورد فيها ولهم كافة الصلاحيات بل والمدعي (...) حسب نص الوثيقة هو المسؤول عن الآثار النظامية أمام الجهات الحكومية والتي منها المحاكم فالأوجب والأصح إقامة دعوى المسؤولية عليه، فكل ذلك يثبت عدم صفة موكلي، لذا نطلب رفض الدعوى لعدم الصفة. سادساً: بالنسبة لما ذكره المدعيين فقد تضمنت أقوالهم بأن المدعي/ (...) هو رئيس مجلس الإدارة وأن المدعي/ (...) هو المدير العام، وأن من واجباتهم متابعة أعمال الشراكة؛ وذلك دليل على عدم صفة موكلي كون المسؤولية تقع عليهم بصفتهم مجلس الإدارة حسب قولهم، وإن دعواهم هي للتهرب من المسؤولية.) وأحال على ما نصت عليه مذكرته بتمامها انتهى، وبسؤال المدعي وكالة عما لديه من مستندات ليتسنى للدائرة القضائية دراسة هذه المستندات والنظر في إمكانية ندب خبرة من عدمه على ضوء ما ورد في دعوى المدعي من طلب المحاسبة وقرر المدعي وكالة بأن المستندات التي لدى موكلي جرى إرفاقها في النظام عبر مرفقات القضية وليس لدى موكلي سوى هذه المستندات، ثم قرر بقوله: أنوه وأبين للدائرة القضائية أن جميع المستندات تحت حيازة المدعى عليه وليست لدى موكلي، وعليه تقرر الدائرة رفع الجلسة للتأمل، وبجلسة 03/12/1445هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر المدعي أصالة: (...)، المدون بياناته أعلاه، وحضر وكيل المدعيين (محامي): (...)، المدون بياناته ووكالاته سابقاً، وحضر وكيل المدعى عليه (محامي): (...)، المدون بياناته ووكالته سابقاً، كما حضر المدعى عليه وكالة: (...)، المدون بياناته سابقاً، وتشير الدائرة إلى تقديم المدعي وكالة بالمذكرة رقم: (4512150539) وتاريخ: 28\11\1445هـ والمتضمنة ما نصه: (من الناحية الشكلية: ـ نرى من الضروري بيان مجموعة من الحقائق والحيثيات التي يظهر من خلالها إمعان المدعى عليه في التعمية وقلب الحقائق وإخفاء المستندات وكل هدفه هو الاستيلاء على أموال إخوته بغير حق ونهدف منها ولو اطلنا على أصحاب الفضيلة الايضاح والتبيان في وقت حاجته لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ونلخصها بما يلي: 1-أنكر المدعى عليه الوثيقة العائلية التي تضمنت شراكة الإخوة، وثبت بطلان إنكاره، وصدر الحكم بصحة الشراكة التي تضمنتها الوثيقة، كما أنكر توقيعه على الوثيقة العائلية، وادعى تزوير التوقيع، ثم ثبت صحته ونسبته إليه. 2-المدعى عليه زور عقود بيع وإجارة بإضافة إمضاء شهود بالمحرر ليسوا على قيد الحياة، وإخفاء فعلته بعدم الاستجابة لطلب إحضار أصول المحررات لمضاهاتها ببصمات الشهود، واعترف بأنه قام بعمل عقد صوري خلافًا للحقيقة، وتم اتهامه من قبل النيابة العامة بالتزوير وخيانة الأمانة وصدر الحكم بعقوبته. 3-قام المدعى عليه بالتدليس وخداع المحكمة بتقديم عقود مزورة، ومنها أحد العقود التي أنكر الشاهد التوقيع فيه وطعن بالتزوير، وأشار وكيل المدعى عليه الى هذا العقد بذكره تاريخ العقد: 6/ 8/ 1424هـ وذكر أسماء الشهود الذين وقعوا عليه في القضية رقم: (401286887) بتاريخ: 14 /7/ 1440هـ في المحكمة العامة بمحافظة جدة، وقد صدر فيها حكم ضد المدعى عليه برد دعواه بالصك رقم: (421651511) في: 17 /12 /1442هـ. وفي نفس القضية اعترف المدعى عليه أنه انتفع بدخل (...) وبدخل قاعة (...) لمدة: (12) اثنتي عشرة سنة بمفرده. 4-حاول المدعى عليه الاستيلاء على أملاك إخوته من خلال رفع دعوى ضد أخيه: (...)، ادعى خلالها أنه يمتلك أرض وهي ليست ملك له، بل لآخوه:(...) وصدر الحكم ضده برد دعواه لعدم صحتها بصك الحكم رقم: (421043715) . 5-يحاول المدعى عليه بشكل متكرر تشتيت المحكمة وأصحاب الحق وإشغالهم بقضايا كيدية لا أساس لها، وفي مواضيع هي من صلب التزاماته التي فرط بها، ومن ذلك أنه قام برفع قضية ضد إخوته يطالبهم فيها بأرباحه، على الرغم من أنه هو من تلزم في حقه المسائلة عن أرباح تلك المشاريع بحسب ما نص عقد الشراكة. 6- أنكر المدعى عليه مسؤوليته عن إدارة قاعات الأفراح وثبت خلاف ذلك، حيث تم التفتيش في عام: (1440هـ) من قبل الجهات الحكومية على قاعة (...) وكانت رخصة العمل منتهية من تاريخ: 1433هـ وبحاجة للتجديد والمتابعة، ولم يتم التجديد من قبل المدعى عليه، وقد ذكر في أسباب إغلاق قاعة (...) «تم رصد عدد من المخالفات لبعض النشاطات الهامة الغير مرخص لها ولم يتم منحها التصاريح من ضمنها (قاعة (...) للاحتفالات...) وتلاحظ وجود مخالفات عدة واشتراطات لم يتقيد بتعديلها من السابق كما أنه لا يوجد رخصة تشغيل ولا تصريح من قبل الدفاع المدني للقصر وكذلك الاستراحة، وبناء على ما لوحظ على تلك المنشأة من مخالفات وملاحظات عديدة لم يتقيد بتعديلها الوكيل الشرعي السابق/(...)... لذا فقد تم إغلاق (...) واستراحة (...) ... وأنه حتى تاريخه لم يتم مراجعته لتعديل الملاحظات، وبناءً على ذلك فقد تم اجتماع اللجنة للمرة الثانية على تلك المواقع ... وتلاحظ قيام المدعو/ (...) بإزالة الصبيات عن المداخل ووضعها يمين ويسار المدخل، مما يعد عليه مخالفة يترتب عليه في تجاوز الأنظمة واللوائح لدى البلدية... 7-قام المدعى عليه برفع دعوى لدى المحكمة العامة بمحافظة جدة يطلب فيها إلزام المدعى عليهم إخوته بفض الشراكة في قطعة الأرض المقام عليها (...)، ببيع العقار وتسليم نصيبه من الثمن وهو يعلم عدم إمكانية البيع والقصد فقط الإضرار بإخوته وقد صدر الحكم برد الدعوى لعدم الاختصاص كون الأرض هي جزء من رأس مال مشروع تجاري ثابت بحكم شرعي، رقم صك الحكم: (4531129270) . 8-طلب موكلي المدعين تعيين حارس قضائي للإشراف على العقارات ومنها قاعة الافراح وذلك بهدف حمايتها من تقصير المدعى عليه، ولكنه رفض، ولم يكتف بذلك، بل منع المدعين من فتح القصر أو حتى الاقتراب منه، ووصل به الأمر من التعنت وتعمد الإضرار إلى درجة تحدي المدعين أمام أصحاب الفضيلة قضاة الدائرة العامة: (27) في المحكمة العامة بمحافظة جدة، بقوله: «أتحداكم تفتحون القصر» وضبط تهديده بضبط الجلسة. 9-أنكر وجود حوالات بنكية بينه وبين المدعين، وتم إثبات خلاف ذلك بوجود حوالات بنكية من المدعين للمدعى عليه بلغت ما يقارب المليونين ريال. 10-يصر المدعى عليه على أن الدعوى مقلوبة وعقد الشراكة واضح كل الوضوح بهذا الخصوص، ميثاق الشراكة (المادة الثامنة/3) فإن المدعي هو مدير فرع المؤسسة ب(...) ومدير الشئون المالية، أما ما يحاول المدعى عليه من رمي مسؤوليته على المدعين فهو من الإمعان في الباطل ودحض الحق البين، حيث أن المدعين حاولوا بكل جهد متابعة عمل المدعى عليه، ولكنه كان متجاهلًا لهم بحكم القرابة، مستخدمًا أسلوب التسويف في التعامل معهم، ولم يكن يخطر ببالهم أنه سيغدر بهم أو سيخون ما أئتمنوه من أموالهم. 11-من أهم النقاط التي تدل على التلاعب والتهرب هو أن المدعى عليه أنكر وجود مستندات محاسبية لقاعة الأفراح وأنكر وجود سجلات أو دفاتر لتلك الأنشطة، وذكر أن هذه الأمور من مسؤولية المدعين وهذا ما سنثبت عكسه بما ينقض كل محاولاته للتهرب من تقديم ما لديه من مستندات ودفاتر، ثم ذكر في البند ثامنًا من المذكرة المرفقة: «ثامناً: أما فيما يخص ادعاء المدعين أن موكلي هو من يراجع الحسابات وهو المسؤول عنها، فأين تلك الحسابات التي يدعون بها؟ فالأصل أن أحدهم مدير عام، فأين الحسابات التي يدعون وجود مستندات لها؟». ولبيان ما يحاوله المدعى عليه –عمدًا-من التضليل والتمويه والإنكار الباطل نقدم لأصحاب الفضيلة نسخة من بعض بيانات حجوزات قاعة (...) والدخل وهي من إعداد المدعى عليه وبخط يده وهي المستندات التالية: دخل قاعة (...) لعام: (1428 هـ) (رقم 1) دخل قاعة (...) لعام: 1429 هـ (رقم 2) دخل قاعة (...) لعام: 1431 هـ (مرفق رقم 3) دخل قاعة (...) لعام: 1436 هـ (مبلغ الدخل 80.000 ريال) (مرفق رقم 4 مرسل بالواتس أب) دخل قاعة (...) لعام: 1437 هـ (مبلغ الدخل 49500 ريال) (مرفق رقم 5 مرسل بالواتس اب). إضافة إلى ذلك، فإن المدعى عليه كان يرسل بعض الملفات التي تتضمن حسابات قاعات الأفراح عن طريق (الواتس أب)، فكيف ينكر بعد ذلك وجودها، وكيف ينكر مسؤوليته عنها؟! بل إنه في إحدى رسائله وبخط يده يعترف بأن معدل الدخل السنوي للمشاريع سيكون مليون ريال سنوياً (مرفق 6) فأين ذهب بتلك الأموال؟ لماذا أصر على عدم توزيعها على إخوته الشركاء؟ 12-الإخوة كما ذكرنا حاولوا متابعة المدعى عليه ولكنه تلاعب عليهم من خلال تطمينهم بالكلام في كل اجتماعاتهم وكذلك في رسائل الواتس أب، بل إنه في إحدى رسائله يعترف بأن معدل الدخل السنوي للقصر يقارب: (500 ألف ريال) (مرفق 7)، وإن كان المال يخصه، فلماذا يذكره في مجموعة الإخوة على الواتس أب؟ نأمل من أصحاب الفضيلة –حفظهم الله-الاطلاع على الرسالة والتمعن في المقصود منها، هل يقصد ملكا جماعيا؟ أم ملكًا خاصا؟ ثم انقلب الأخ على إخوته الشركاء، يظهر هذا من خلال رسالة واتس أب أرسلها أحد الإخوة -وهو علي- بتاريخ 8/ 10 /2016م قال فيها بالحرف موجهاً الحديث للمدعى عليه (...): «أخي أول سنه بدأت المعرض جبت ميزانيتك وكانت أرباحك أكثر من: (540 الف) جيده جدًا، الجميع كان مبسوط وشكروك، بعد كذا اختفت الميزانية، وبديت تخاف من كل شي، وتشك في كل شي، حتي ماكنت تبغي أحد يمرك المعرض، أو يتناقش معك، بدأنا القاعة والقصر بوقفة الرجال مشكورين جميعا، الله يعطيهم العافية حتى خلص المشروع، نجلس معك يا (...) كل سنة وانت من سنة في سنه وطيب وخلاص روحوا وكل شي زي ما تبغون» (مرفق 8). 13-تم تسليم المدعين أحد كشوفات الحسابات البنكية للمدعي عليه من البنك المركزي، وهو كشف حساب بنك (...) رقم: (...)، حينما أنكر استلامه لأي حوالات بنكيه من إخوته الشركاء، وثبت خلاف ذلك (مرفق رقم 9)، وحيث ان الحساب البنكي تم تداول ما يزيد عن 46 مليون ريال فيه خلال فترة الشراكة، فضلاً عن باقي الحسابات البنكية التي لا يعلم موكلي عنها شيء، فإننا نطلب إحالة الكشوف البنكية لمحاسب قانوني (مرفق كشف الحساب البنكي للمدعى عليه، مع العلم أنه يوجد لدى موكلي نسخه بصيغة الإكسل، مرفق رقم 10). لذا نأمل من فضيلتكم التكرم بمحاسبة المدعى عليه محاسبة قانونية عبر منصة خبير، من تاريخ تشغيل قاعة (...) من: 1/ 1/ 1427 هـ وحتى تاريخ تقييد القضية بمنصة ناجز: 8/ 8/ 1445 هـ) انتهى، وبعرض ما ورد في هذه المذكرة على المدعى عليه وكالة قرر بطلب الإمهال للرد على ما أورده المدعي في المذكرة المشار إليها في الجلسة القادمة بإذن الله وسبب عدم الرد قبل موعد الجلسة هو بسبب عدم تشتيت الدائرة القضائية، فجرى سؤاله من قبل الدائرة القضائية عما ورد في المادة رقم: (7) والمادة رقم: (8\3) من الوثيقة العائلية محل الدعوى فقرر بقوله: بأنني أطلب المهلة للرجوع لموكلي، فجرى سؤاله هل لدى موكله ميزانية شاملة تظهر الواردات والمصاريف والرسوم المدفوعة، فقرر بأنني أطلب الرجوع لموكلي لسؤاله عن ذلك، هكذا أجاب، فتم إفهامه بضرورة الإفادة بما لديه، و تقديم ذلك عبر النظام مع بيان الرد على ما تقدم به المدعين بالمذكرة التي جرى رصدها اليوم، فاستعد بذلك، وقرر وكيل المدعين بتمسك موكليه بطلب ندب خبرة على: ضوء ما قدمه من مستندات وموكليه على أتم الاستعداد بدفع تكاليف الخبير الخارجي - وفقاً لما تم تقديمه من مستندات بالمذكرة رقم: (4512150539) وتاريخ: 28\11\1445هـ، مما تقرر معه الدائرة طلب ندب خبرة خارجي ومهمته وفقاً للآتي: (إجراء المحاسبة بين الأطراف لقاعة (...) من: 1/ 1/ 1427 هـ وحتى تاريخ ت: 8/ 8/ 1445 هـ في حال كفاية المستندات التي تقدم بها المدعين بالمذكرة رقم: (4512150539) وتاريخ: 28\11\1445هـ والتفصيل في ذلك وله في سبيل ذلك واستناداً للمادة: (115) من نظام الاثبات الصلاحيات التالية: (للخبير -في سبيل أداء مهمته- الآتي: 1-سماع أقوال الخصوم وملحوظاتهم، وكل من يرى سماع أقواله إذا تضمن قرار الندب الإذن له بذلك. 2-أن يطلب من الخصوم أو غيرهم تسليمه أو اطلاعه على الدفاتر أو السجلات أو المستندات أو الأوراق أو الأشياء التي يراها ضرورية لتنفيذ مهمته. 3-معاينة المنشآت والأماكن والأشياء التي يلزم معاينتها لتنفيذ مهمته.) وفي حال امتناع أحد الأطراف معالجة ذلك وفقاً لما نصت عليه المادة: (116) من ذات النظام ونصها: 1- لا يجوز لأي شخص أن يمتنع بغير مسوّغ نظامي عن تمكين الخبير من أداء مهمته وفقاً لما قررته المادة (الخامسة عشرة بعد المائة)، وعلى الخبير في حال الامتناع أن يرفع عن ذلك إلى المحكمة، ولها أن تقرر ما تراه بما في ذلك إلزام الممتنع والاستعانة بالقوة الجبرية عند الاقتضاء. 2-يجب على الخبير الرفع إلى المحكمة إذا اعترضت عمله عقبة حالت دون متابعة مهمته أو تطلّب الأمر توسيع نطاق مهمته، وعلى المحكمة أن تقرر ما تراه. ولحين ورود إفادة الخبير تقرر الدائرة رفع الجلسة، وبإحالتها إلى المحكمة التجارية بمكة المكرمة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط ففي جلسة 02/01/1446هـ فلدينا نحن قضاة الدائرة التجارية الأولى. وبناء على تكليف رئيس المحكمة الصادر بتاريخ: 11\01\1446هـ وبما أنه قد وردنا تعميم إدارة المحاكم بالوزارة بشأن تمديد قرار نفاذ تشكيل المحاكم لعام: 1446هـ إلى تأريخ: 1 /2 / 1446هـ، وبما أن هذه الجلسة لم تعالج سابقاً لورود تعميم المجلس الأعلى للقضاء برقم: (2213 / ت) في: 26/ 12 / 1445هـ بشأن تشكيل المحاكم لعام: 1446هـ؛ مما تقرر معه الدائرة معالجة الموعد وتحديد موعد جلسة أخرى وبه تم رفع الجلسة، وبجلسة 24/02/1446هـ حضر وكيل المدعين كما حضر وكيل المدعى عليه وتشير الدائرة إلى أن هذه القضية أحيلت لها من الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة العامة بالباحة حسب قرار المجلس، وبإعادة سماع الدعوى أحال وكيل المدعين إلى صحيفة الدعوى والتي جاء فيها أن موكليه شركاء مع المدعى عليه في قاعة (...) في محافظة (...) وأن المدعى عليه هو من يدير محل الشراكة، ويطلب المحاسبة من تاريخ 1/1/1427هـ حتى 8/8/1445هـ وإلزامه بدفع الأرباح لكل شريك من المدعين حسب ما يظهره الخبير، وبعد الاطلاع على القضية تبين أن الدائرة السابقة قد ندبت خبير عن طريق منصة خبرة إلا أن الخبير لم يرفق تقريره حتى الآن وأفهمت الدائرة الأطراف بأن عليهم التواصل مع الخبير وفي حال إيداع تقريره فإن عليهم الاطلاع وتقديم ملاحظاتهم إلى الخبير ليرد عليه الخبير، وبجلسة 06/04/1446هـ المنعقدة -مرئيًا عن بعد-، وفيها حضر (...) هوية وطنية رقم: (...) بصفته وكيلًا عن المدعي (...) بموجب وكالة رقم: (...)، وبصفته وكيلًا عن (...) بموجب وكالة رقم: (...) وبصفته وكيلًا عن المدعي (...) بموجب وكالة رقم: (...) وبصفته وكيلًا عن المدعي (...) بموجب وكالة رقم: (...)، كما حضر لحضوره (...) هوية وطنية رقم: (...) بصفته وكيلًا عن المدعى عليه بموجب وكالة رقم: (...)، واطلعت الدائرة على تقرير الخبير والذي أفاد بأنه لا يمكن من إجراء المحاسبة لعدم وجود المستندات الكافية وفق التفصيل الوارد في التقرير، وبعرضه على المدعي أصالة ووكالة أفاد بأن جميع المستندات والأوراق بحوزة المدعى عليه كونه المشغل للشركة، وأنه ليس لديهم إلا جزء بسيط من المستندات ومطالبتهم بالمدة كاملة، وبناءً عليه، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: بناء على ما سبق بيانه، وحيث إن المدعين شركاء مع المدعى عليه في قاعة (...) في محافظة (...) وأن المدعى عليه هو من يدير محل الشراكة، ويطلبون المحاسبة من تاريخ 1/1/1427هـ حتى 8/8/1445هـ وإلزامه بدفع الأرباح لكل شريك من المدعين حسب ما يظهره الخبير، وحيث قرر وكيل المدعين بأن جميع المستندات والأوراق بحوزة المدعى عليه كونه المشغل للشركة، وأنه ليس لديهم إلا جزء بسيط من المستندات ومطالبتهم بالمدة كاملة، وحيث نصت المادة الثامنة والثاثون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية على أنه: لـكل شريـك أو مـن يفوضـه الاطـلاع عـلى دفاتر الشركة ومسـتنداتها، ويقـع باطلاً كل اتفاق على خـلاف ذلك ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول دعوى المدعين، وأن لهم الحق بالاطلاع على دفاتر الشركة ومستنداتها ومن ثم لهم الحق برفع دعوى للمطالبة بالأرباح والمحاسبة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب؛ والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث