حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630335834

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670369341/1446
رقم الحكم:4630335834
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670369341 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630335834 التاريخ: ١٧ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣٦٩٣٤١ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) للإستثمار المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بتقدم وكيل المدعية/ (...) (الهوية الوطنية رقم: (...))،(الوكالة رقم: (...)) وتاريخ ١٩ / ٠٢/ ١٤٤٥هـ الصادرة عن كتابة العدل بمحافظة حوطة بني تميم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبعد قيدها جرى إحالتها إلى هذه الدائرة، وفي الجلسة التحضيرية المنعقدة يوم الاثنين ١١ / ٠٤ / ١٤٤٦هـ وبعد المناداة على طرفي الدعوى تبين حضور وكيل المدعية المشار إلى بياناته أعلاه، في حين تبين عدم حضور المدعى عليها على الرغم من تبليغها بموعد هذه الجلسة حسبما يتضح من بيان التبليغ المرفق بملف الدعوى الإلكتروني، فقررت الدائرة بناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية السير في الدعوى حضورياً، فسألت المدعي وكالة عن دعوى موكله فذكر بأنه سبق إقامة دعوى من قبل المدعية (مؤسسة (...) لخدمات السيارات) ضد المدعى عليها (شركة (...) للاستثمار) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٥٧٠٠٥١٧٣٦) بتاريخ ١٧ / ٠١ / ١٤٤٥هـ، لمطالبتها بالتعويض بمبلغ إجمالي وقدره (٣٦٠٦٥٢) ثلاثمائة وستون ألفاً وستمائة واثنان وخمسون ريالاً، الناشئة عن مخالفة المدعى عليها للنصوص العقدية والنظامية وقد انتهت بالحكم الصادر من الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بالرياض وما نصه: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى ثم تم تقديم طلب استئناف للحكم في تاريخ ١٨ / ٠٧ / ١٤٤٥هـ وقد تم قبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض القاضي بعدم قبول هذه الدعوى محمولاً على أسبابه، وبذلك كلفت المدعى عليها في نظير تلك الدعوى والاستئناف مصاريف أتعاب محاماة، ومن البين أن المدعى عليها في الدعوى السالفة الذكر متعسفة في استعمال حق التقاضي وبالتالي فقد صدر منها خطأ يستوجب التعويض، ولأنه يلزم لاستحقاق التعويض توافر أركان المسؤولية من الخطأ والضرر والعلاقة السببية وأن يكون الضرر ضرراً فعلياً وأن يكون ثابتاً ومحققاً مما يوجب التعويض، كما أن استحقاق أتعاب المحاماة متوقف على اكتساب الحكم القطعية مما يوجب طلب التعويض، ومن الجدير بالذكر أن المدعي في سبيل الدفاع عن حقه قد أبرم عقد أتعاب محاماة فيما يخص تمثيل المدعي في المطالبات والمحاكم والمؤرخ في ١٣ / ٠٥ / ١٤٤٥هـ وذلك مقابل مبلغ وقدره (٢٣٠٠٠) ثلاثة وعشرون ألف ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة، حيث تضمنت المادة السادسة والعشرون من نظام المحاماة النص على أن:(تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما، بناءً على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل)، وحيث إن الدائرة تعتبر ناظرة أصل موضوع الدعوى؛ فإنها تكون مختصة بنظر ما تفرع عنها من خلاف، تأسيساً على أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع، بالإضافة إلى نص المادة رقم (٨٤) الفقرة (ب) من نظام المرافعات الشرعية والتي أجازت طلب الحكم بالتعويض عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية، والمتمثل فيما تحمله صاحب الحق من اللجوء إلى القضاء، وتحمل نفقات، و مصاريف الدعوى، وإضاعة الوقت و الجهد، وما يبذله من مال للحصول على حقه، الأمر الذي يوجب تعويض صاحب الحق رفعاً للضرر الواقع عليه وذلك استناداً لقول النبي - صلى اللـه عليه وسلم - (لا ضرر ولا ضرار) وقوله - صلى اللـه عليه وسلم - (مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته) جاء في الفروع: (ومن مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك لزم المماطل) بالإضافة إلى ما جاء في المادة السابعة والثلاثين بعد المائة من نظام المعاملات المدنية والتي نصت على: (يتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول بالتعويض عنه بقدر ما لحق المتضرر من خسارة وما فاته من كسب، إذا كان ذلك نتيجةً طبيعيةً للفعل الضار، ويعدُّ كذلك إذا لم يكن في مقدور المتضرر تفاديه ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص المعتاد)، وزوال الضرر يكون بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة وقدرها (٢٣٠٠٠) ثلاثة وعشرون ألف ريال، وبعد تحقق الدائرة من مسألتي الاختصاص والقبول، حصر المدعي بينات وأدلة موكلته بالمستندات المرفقة مع صحيفة الدعوى الإلكترونية، ثم حددت الدائرة محل المنازعة باستحقاق المدعية لما تطالب به من عدمه، ومستوى تعقيد الدعوى بالمتوسط، ولم تقم الدائرة بتحديد دفوع المدعى عليها ولا أدلتها ولم تعرض الصلح على طرفي الدعوى؛ لعدم حضور المدعى عليها، ولم تقم الدائرة باعتماد خطة إدارة الدعوى بسبب إحالتها دون إرفاقها من الإدارة المختصة، ثم قرر وكيل المدعية الاكتفاء بما سبق له تقديمه، فقررت الدائرة إقفال باب المرافعة، وتأجيل نظر الدعوى للدراسة، وفي جلسة يوم الأربعاء ١٣ / ٠٤ / ١٤٤٦هـ نطقت الدائرة بحكمها المستند على الآتي من: الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على ما حواه ملفها من مذكرات، ومستندات، وأوراق، تبين أن المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغاً وقدره (٢٣٠٠٠) ثلاثة وعشرون ألف ريال يمثل أتعاب المحاماة التي تكبدتها في الدعوى التي سبق للمدعى عليها رفعها ضدها، وإذا كان الأمر كذلك فإن الفصل في هذه الدعوى داخلٌ في اختصاص الدوائر والمحاكم التجارية طبقاً لما نصت عليه المادة التاسعة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١هـ. وفيما يتعلق بموضوع الدعوى، فالثابت أن المدعى عليها أقامت الدعوى رقم (٤٥٣٠٥٣٥٧٠٧) وتاريخ ١٨ / ٠٦ / ١٤٤٥ه ضد المدعية مطالبةً فيها بإلزامها بأن تدفع لها مبلغاً مالياً على سبيل التعويض نتيجة مخالفتها لعقد الامتياز المبرم بينهما، وقد انتهت هذه الدائرة إلى القضاء بعدم قبول تلك الدعوى حسبما يتضح من الصك رقم (٤٥٣٠٥٣٥٧٠٧) وتاريخ ١٨ / ٠٦ / ١٤٤٥هـ، وقد جرى تأييد ذلك الحكم من دائرة الاستئناف التاسعة بالمحكمة التجارية بالرياض حسبما يتضح من الصك رقم (٤٥٣٠٨١٤٨٤٣) وتاريخ ١٩ / ٠٨ / ١٤٤٥هـ، وقد أسست هذه الدائرة حكمها على عدم التزام المدعى عليها – في هذه الدعوى – بالمدة المحددة لسماع دعوى التعويض المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرين من نظام الامتياز التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٢) وتاريخ ٠٩ / ٠٢/ ١٤٤١هـ دون أن تتعرض لثبوت الحق الموضوعي من عدمه، إذا تقرر ذلك فبما أن دعوى المطالبة بأتعاب المحاماة تعد من دعاوى المطالبة بالتعويض والتي يجب على المحكمة التحقق من توافر أركان التعويض الثلاثة فيه وهي: -الخطأ-الضرر- العلاقة السببية بينهما-؛ فإذا انتظمت هذه الأركان كان التعويض مستحقاً لطالبه وإذا تخلف ركن واحدٌ منها أضحى طلب التعويض مفتقداً لما يسنده؛ وبتطبيق ما تقدم على هذه الدعوى، فالثابت أن لجوء الفرد إلى القضاء للمطالبة بما يعتقده حقاً له حق مكفول له طبقاً لما نصت عليه المادة السابعة والأربعون من النظام الأساسي للحكم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٠) وتاريخ ٢٩ / ٠٨ / ١٤١٢هـ والذي جاء فيها الآتي: (حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة، ويبين النظام الإجراءات اللازمة لذلك)، ومن ثم فإن لجوء المدعى عليها – في هذه الدعوى - إلى القضاء حقٌ مشروع لم يثبت تعسفها فيه، ومن ثم فإنها لا تكون مسؤولةً عن الضرر الناشئ عنه طبقاً لما نصت عليه المادة الثامنة والعشرون من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٩١) ٢٩ / ١١ / ١٤٤٤هـ والذي جاء فيها: (من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسؤولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر) خصوصاً إذا ما أخذ بعين الاعتبار كون الحكم الصادر في الدعوى الأصلية حكم شكلي لم يتعرض إلى تحديد أحقية أي من طرفي تلك الدعوى بما يطالب به من ناحية الموضوع؛ إذا تقرر ذلك فإنه يتبين أن الركن الأول من أركان التعويض وهو الخطأ غير ثابت في جانب تصرف المدعى عليها، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما هو وارد في المنطوق أدناه. وخاتمة الأسباب تشير الدائرة إلى أن هذا الحكم يعتبر حكماً نهائياً غير قابل للاعتراض عليه بطريق الاستئناف طبقاً لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢ / ١٩ / ٤١) وتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٤١هــ. نص الحكم: رفض الدعوى رقم (٤٦٧٠٣٦٩٣٤١) وتاريخ ٠٤ / ٠٤ / ١٤٤٦هـ المقامة المدعية/ شركة (...) للاستثمار (الهوية الوطنية رقم: (...)) ضد المدعى عليها/ (...) (الهوية الوطنية رقم: (...))، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث