حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630319793

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670364320/1446
رقم الحكم:4630319793
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670364320 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630319793 التاريخ: ١٧ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣٦٤٣٢٠ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركة (...) للصيانة والنظافة المدعى عليه: شركة (...) للأستثمار الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها إنه بتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٢٦م اتفق أطراف الدعوى على أن تقوم المدعية للمدعى عليها بخدمة إدارة المباني والإطعام والتنظيف، بثمن إجمالي قدره (٣٦٦,٩٩٢.٨٣) ثلاثمائة وستة وستون ألفاً وتسعمائة واثنين وتسعون ريال وثلاث وثمانون هللة، قامت المدعية بعملها بالكامل وتم الاتفاق على أن يكون سداد المبلغ المستحق على (٥) خمسة دفعات على النحو التالي: الدفعة الاولى مبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال تستحق الدفع في تاريخ ٢٠/٠٩/٢٠٢٣م. الدفعة الثانية مبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال تستحق الدفع في تاريخ ٢٠/١٠/٢٠٢٣م. الدفعة الثالثة مبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال تستحق الدفع في تاريخ ٢٠/١١/٢٠٢٣م. الدفعة الرابعة مبلغ وقدره (١٥٣,٥٠٠) مائة وثلاثة وخمسون ألفاً وخمسمائة ريال وتستحق الدفع في تاريخ ٢٠/١٢/٢٠٢٣م. الدفعة الخامسة مبلغ وقدره (١٥٣,٤٩٢.٥٨) مائة وثلاثة وخمسون ألفاً وأربعمائة واثنان وتسعون ريالاً وثمانية وخمسون هللة وتستحق الدفع في تاريخ ٢٠/٠١/٢٠٢٤م. قامت المدعى عليها بسداد كامل الثلاثة دفعات بمبلغ إجمالي قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال وجزء من مبلغ الدفعة الرابعة وقدره (٢٠,٠٠٧.٤٢) عشرون ألف وسبعة ريالات واثنان وأربعون هللة، وتبقي في ذمتها جزء من الدفعة الرابعة وكامل الدفعة الخامسة بقيمة إجمالية قدرها ( ٢٨٦,٩٨٥.٠٢) مائتان وستة وثمانون ألفاً وتسعمائة وخمسة وثمانون ريال وهللتين. عليه طالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (٢٨٦,٩٨٥.١٦) مئتان وستة وثمانون ألفًا وتسع مئة وخمسة وثمانون ريال وستة عشر هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. وقدم سنداً لطلباته المستندات الآتية: ١- اتفاقية جدولة المديونية المبرمة مع المدعى عليها والتي تضمنت ما ورد في لائحة الدعوى وممهورة بختم المدعى عليها وتوقيع ممثلها. ٣- فاتورة الخدمات الصادرة من المدعى عليها والمؤرخة بتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٢٦م بمبلغ إجمالي قدره (٣٦٦,٩٩٢.٨٣) ثلاثمائة وستة وستون ألفاً وتسعمائة واثنين وتسعون ريال وثلاث وثمانون هللة. وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٠/٠٤/١٤٤٦هـ، حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغهم، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على ما ورد أعلاه وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٢٨٦,٩٨٥.٠٢) مائتان وستة وثمانون ألف وتسعمائة وخمسة وثمانون ريال وهللتين، وإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال متمثلاً في التعويض عن أتعاب المحاماة. وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي من قيمة خدمة إدارة المباني والإطعام والتنظيف التي قدمتها المدعية بمبلغ قدره (٢٨٦,٩٨٥.١٦) مئتان وستة وثمانون ألفًا وتسع مئة وخمسة وثمانون ريال وستة عشر هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. وبناء على ما تقدم، ولما تبلغت المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها ولم تقدم عذرًا لغيابها مما ترى المحكمة السير في الدعوى حضورياً في حق المدعى عليها وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية، وأما عن مطالبة وكيل المدعية بتسليم الثمن المتبقي في ذمة المدعى عليها بمبلغ قدره (٢٨٦,٩٨٥.١٦) مئتان وستة وثمانون ألفًا وتسع مئة وخمسة وثمانون ريال وستة عشر هللة، ولما قدم في سبيل إثبات دعواه من اتفاقية جدولة المديونية المبرمة مع المدعى عليها والتي تضمنت ما ورد في لائحة الدعوى والممهورة بختم المدعى عليها وتوقيع ممثلها، و فاتورة الخدمات الصادرة من المدعى عليها والمؤرخة بتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٢٦م بمبلغ إجمالي قدره (٣٦٦,٩٩٢.٨٣) ثلاثمائة وستة وستون ألفاً وتسعمائة واثنين وتسعون ريال وثلاث وثمانون هللة، ولما كان الخطاب الصادر من المدعى عليها حجة عليها استناداً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة؛ فقد ثبت للمحكمة استحقاق المدعية لما تطلب، مما تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقها. وأما عن مطالبته بأتعاب التقاضي ولمّا كانت المحكمة قد ثبت لها أنَّ الذي ألجأ المدعية إلى إقامة الدعوى هي المدعى عليها وكان في إمكانه حسر ذلك دون إقامتها وتحميل المدعية مغبَّة ذلك، وبما أن من المقرر قضاءً ثبوت حق المدعية بالمطالبة بما تحمله من أتعاب نتيجة اللجوء للتقاضي، وبما أن المحكمة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد استناداً للمادة الرابعة والستين بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فهي ترى إلى استحقاق المدعية لمبلغ قدره (٢٨,٦٩٨) ثمانية وعشرون ألفاً وستمائة وثمانية وتسعون ريال، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقها. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: أولاً: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للاستثمار سجل تجاري رقم: (...)، بأن تسلم للمدعية/ شركة (...) للصيانة والنظافة سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره (٢٨٦,٩٨٥.١٦) مئتان وستة وثمانون ألفًا وتسع مئة وخمسة وثمانون ريال وستة عشر هللة. ثانياً: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للاستثمار سجل تجاري رقم: (...)، بأن تسلم للمدعية/ شركة (...) للصيانة والنظافة سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره (٢٨,٦٩٨) ثمانية وعشرون ألفاً وستمائة وثمانية وتسعون ريال أتعاب للتقاضي، لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث