حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630303144

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670051204/1446
رقم الحكم:4630303144
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670051204 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630303144 التاريخ: ١٧ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 4670051204 لعام 1446ه المدعي: شركة (...) للحراسات الأمنية المدعى عليه: شركة (...) للانشاءات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن خدمات حراسات أمنية وذلك في خدمات حراسات أمنية، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ 1442/07/09هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (298,800) مائتان وثمانية وتسعون ألفًا وثمانمائة ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (1,688,291) مليون وستمائة وثمانية وثمانون ألفًا ومائتان وواحد وتسعون ريالاً، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع ساري في الوقت الحالي. ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (1,688,291) مليون وستمائة وثمانية وثمانون ألفًا ومائتان وواحد وتسعون ريالاً بموجب مستند الاستحقاق. 2- أضرار تقاضي. وطالب بما يلي: إلزام المدعى عليها بـ: دفع مبلغ وقدره (1,688,291) مليون وستمائة وثمانية وثمانون ألفًا ومائتان وواحد وتسعون ريالاً لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (135,063) مائة وخمسة وثلاثون ألفًا وثلاثة وستون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: 1- فاتورة صادرة على مطبوعات المدعية والرصيد (1,688,291) مليون وستمائة وثمانية وثمانون ألفًا ومائتان وواحد وتسعون ريالاً وتتضمن توقيع كلاً من المحاسب والمدير المالي، والمدير العام، والسكرتير التنفيذي، وختم المدعية. 2- عقد خدمات حراسات صادر على مطبوعات المدعية ومؤرخ بتاريخ 18\12\2021م وممهور بختم وتوقيع المدعية، وختم وتوقيع منسوب إلى المدعى عليها. وعقدت المحكمة جلسة في 05\04\1446هـ: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وحيث اطلعت المحكمة على الدعوى، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته فيما يلي: إلزام المدعى عليها بـ: دفع مبلغ وقدره (1,688,291) مليون وستمائة وثمانية وثمانون ألفًا ومائتان وواحد وتسعون ريالاً لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (135,063) مائة وخمسة وثلاثون ألفًا وثلاثة وستون ريالاً. وبما أن المدعي طلب إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ وقدره (1,688,291) مليون وستمائة وثمانية وثمانون ألفًا ومائتان وواحد وتسعون ريالاً لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، كما قدم في سبيل إثبات طلبه البينة الموصوفة في وقائع الحكم ( فاتورة صادرة على مطبوعات المدعية والرصيد (1,688,291) مليون وستمائة وثمانية وثمانون ألفًا ومائتان وواحد وتسعون ريالاً وتتضمن توقيع كلاً من المحاسب والمدير المالي، والمدير العام، والسكرتير التنفيذي، وختم المدعية. عقد خدمات حراسات صادر على مطبوعات المدعية ومؤرخ بتاريخ 18\12\2021م وممهور بختم وتوقيع المدعية، وختم وتوقيع منسوب إلى المدعى عليها)، ولاعتبارها حجة استناداً على المادة (29) من نظام الإثبات، وبما أن المدعى عليها لم تحضر ولا من يمثلها رغم تبلغها، وعليه يعد الحكم في حقها حضورياً استناداً إلى الفقرة (1) الأولى من المادة (30) الثلاثين من نظام المحاكم التجارية؛ مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقها. وأما عن طلبه أتعاب التقاضي بمبلغ قدره (135,063) مائة وخمسة وثلاثون ألفًا وثلاثة وستون ريالاً، ولما كانت المدعى عليها قد ألجأت المدعية لإقامة هذه الدعوى في سبيل الحصول على حقها وحيث ثبت للمحكمة مماطلة المدعى عليها في السداد، وذلك استناداً لما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقها. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بـ: بالزام المدعى عليها/شركة (...) للانشاءات -سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/شركة (...) للحراسات الأمنية -سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (1,823,354) مليون وثمانمائة وثلاثة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وأربعة وخمسون ريالاً، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث