حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630319445
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670323873/1446
رقم الحكم:4630319445
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670323873 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630319445 التاريخ: ١٧ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتحصل مجمل وقائع هذه الدعـوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية والستين من نظام المحاكم التجارية بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: " إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (ملحقات موائد بلاستيكية) عدد (١٢٧) (مجموعة طعام ٣*١ومنديل طعام سادة اسود ومجموعة طعام ٤*١ شد ٥٠٠)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠١/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢٥م بثمن إجمالي قدره (٩٤,٢٥٧.٤٥) أربعة وتسعون ألفًا ومئتان وسبعة وخمسون ريال سعودي و خمسة وأربعون هلله سدد منه (٨٢,٨١٥.٥٠) اثنان وثمانون ألفًا وثمان مئة وخمسة عشر ريال سعودي و خمسون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٢م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة بالسداد مما أدى إلى (تكليف محامي)."؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١١,٤٤١.٩٥) أحد عشر ألفًا وأربع مئة وواحد وأربعون ريال سعودي و خمسة وتسعون هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٧١٦.٠٠) ألف وسبع مئة وستة عشر ريال سعودي. هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقة مع صحيفة الدعوى، وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، حيث عقد لها جلسة في هذا اليوم وفيها حضرت عن المدعي ، الوكيلة/(...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) ، كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (...) المرسلة للمدعى عليها بتاريخ ٩/٤/١٤٤٦هـ ، وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليها ، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية فقد سألت الدائرة المدعية وكالة عن إنهاء النزاع صلحًا فأجابت بتعذر ذلك هكذا أجابت، ثم سألتها الدائرة عن حصر طلبها في هذه الدعوى فأجابت قائلة أحصر طلبي في إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١١,٤٤١.٩٥) أحد عشر ألفًا وأربع مئة وواحد وأربعون ريالًا وخمسة وتسعون هلله. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٧١٦.٠٠) ألف وسبع مئة وستة عشر ريالًا هكذا أجابت، ثم سألتها الدائرة عن بينتها التي تستند إليها في طلبها فأجابت قائلة أحصر البينة في كشف حساب وفواتير موقعة من المدعى عليها هكذا أجابت، ثم جرى سؤالها عن محل المنازعة فأحالت إلى صحيفة الدعوى وقررت أن مبلغ المطالبة هو المتبقي من قيمة الفواتير، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى قفل باب المرافعة؛ استنادًا إلى المادة الثامنة والخمسين من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولمّا كانت المنازعة بين الطرفين ناشئة عن بيع تجاري بين تاجرين، وحيث نصّ نظام المحاكم التجارية في مادته السادسة عشرة على ما تختص المحكمة بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، وعليه فيكون النزاع الماثل أمام الدائرة ضمن اختصاص المحاكم التجارية، ولأن المدعية وكالة حصرت طلبها في هذه الدعوى في إلزام المدعى عليها بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١١,٤٤١.٩٥) أحد عشر ألفًا وأربع مئة وواحد وأربعون ريالًا وخمسة وتسعون هلله. ٢-والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٧١٦.٠٠) ألف وسبع مئة وستة عشر ريالًا، وحصرت البينة في كشف حساب وفواتير موقعة من المدعى عليها كما تذكر، وقررت أن مبلغ المطالبة هو المتبقي من قيمة الفواتير، وبناء على الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات ونصها (يعد المحرر العادي الصادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي عليمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولأن المدعى عليها لم تحضر وتقدم ما ينال من بينات المدعي وقد قررت الفقرة الأولى من المادة التاسعة عشرة من ذات النظام بأنه (إذا تخلف الخصم عن الحضور، أو امتنع أو لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمة أن تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، أو أي دفع أو طلب متصل به -بحسب الأحوال-)، ولما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثامنة عشرة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات من أنه (يجب أن يكون الدفع المقدم من الخصم بشأن أي دليل أو إجراء من إجراءات الإثبات مسببًا، وفي الجلسة ذاتها)، ولما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرين من ذات النظام من أنه (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك) ونصت الفقرة الثالثة على : (يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها) واستنادًا إلى المادة الخامسة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، ونصها (لا يمنع الخصم من تقديم الدليل ما لم ينص النظام والأدلة على خلاف ذلك، وتقدر المحكمة حجيته في الإثبات مع التسبيب لذلك)، ولأن الأصل عدم السداد استنادًا إلى القاعدة الحادية عشرة من المادة (العشرين بعد السبعمائة) من نظام المعاملات المدنية ونصها (الأصل في الصفات العارضة العدم)؛ مما تقرر المحكمة حجية الأدلة المقدمة من المدعي على مطالبته، ولمّا تبين استحقاق المدعي لمطالبته وتبين ثبوت الحق بموجب البينات المقدمة من المدعي وتبين مطل المدعى عليها بعدم سدادها باعتبار أن الأصل عدم السداد، فتنتهي الدائرة إلى استحقاق المدعية للتعويض عن أتعاب التقاضي لمطل المدعى عليها في أداء الحق دون مسوغ معتبر، حتى ألجأت المدعي لرفع الدعوى، واستنادًا إلى المادة العشرين بعد المائة من نظام المعاملات المدنية ونصها "كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض"، ولمّا كانت أتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليه في السداد والتي يعود فحصها إلى المحكمة ناظرة القضية؛ والدائرة إذ تتصدى للنظر في الأتعاب فتؤسس ما تنتهي إليه على القاعدة السادسة عشرة من المادة (العشرون بعد السبعمائة) من نظام المعاملات المدنية ونصها (الضرر يُزال) ؛ وعلى ما نصت عليه المادة ١٦٤ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والمتعلقة بمعايير تقدير التعويض عن الأضرار والتي تنص على " وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: جسامة الضرر، مقدار المبلغ المحكوم به، مماطلة المحكوم عليه، العرف، أو العادة المستقرة، رأي الخبير عند الاقتضاء" وبناء عليه انتهت الدائرة إلى استحقاق المدعي للتعويض المشار له في منطوق الحكم وترى فيه جبر الضرر الحاصل، وتقضي الدائرة بمنطوق حكمها أدناه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بما يلي: أولًا/ إلزام المدعى عليها (شركة (...)للتجارة شركة شخص واحد (...) بأن تدفع للمدعي (...) مبلغًا قدره (١١,٤٤١.٩٥) أحد عشر ألفًا وأربعمائة وواحد وأربعون ريالًا وخمسة وتسعون هللة. ثانيًا/ إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغًا قدره (١,١٠٠) ألف ومائة ريال تعويضًا عن مصاريف التقاضي ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح في الأسباب. والله أعلم وأحكم.