حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4630454809

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٧ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670218463/1445
رقم الحكم:4630454809
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670218463 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630454809 التاريخ: ١٧ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢١٨٤٦٣ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة ........ المدعى عليه: ....... الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: ....... صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (......)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن بقوم المدعى عليه بأعمال مقاولة لصالح موكلته، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١,٣٨٢,٨٣٨.٢٥) ريال، إلا أن المدعى عليها لم تقم بالعمل المطلوب؛ وختم دعواه بطلب أولا: التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٥١٥,٠٠٠) ريال، ثانيا: دفع الشرط الجزائي بمبلغ إجمالي قدره (٤٣,٠٠٠) ريال، ثالثا: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر أطراف الدعوى وبصدد تحقق الدائرة من المسائل الأولية للقبول الشكلي للدعوى وبعد إطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وطلبات المدعية فيها استوضحت الدائرة من وكيل المدعية عن طلب موكلته الأول المتضمن إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ ٥١٥٠٠٠ ريال وعن تحريره أجاب بأن موكلته تطلب فسخ العقد والتعويض عن المخالفة الصادرة ضد موكلته والتي تسبب بها المدعى عليه وكذلك التعويض عن الكسب الفائت وأخيرا رد الثمن المسلم للمدعى عليه وبسؤاله هل لديه حكم قضائي ثبت فيه مسؤولية المدعى عليه عن الإخلال بالعقد فأجاب بعدم حصول موكلته على حكم قضائي يثبت مسؤولية المدعى عليه وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعواه إلزام المدعى عليه بالتعويض عن العقد المبرم بين الطرفين وعن أتعاب المحاماة، وحيث النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وفي سبيل بسط الدائرة نظرها على المسائل الأولية للدعوى قبل الخوض في موضوع الدعوى حيث اطلعت الدائرة على صحيفة الدعوى واستبان لها أن وكيل المدعية تثملت طلباته في هذه الدعوى بفسخ العقد مع المدعى عليه والتعويض عن ذلك وإلزامه بدفع الشرط الجزائي ولا يمكن للدائرة الحكم في طلب فسخ العقد ما لم يثبت لها إخلال المدعى عليه بالعقد ولم تقم المدعية بإثبات مسؤولية المدعى عليه إذ لابد من ثبوت مسؤولية المدعى عليه بإخلاله بالعقد ابتداءً ومن ثم النظر في طلبات التعويض عن العقد والشرط الجزائي مما يتعين على الدائرة عدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4630454809 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢١٨٤٦٣ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة......... المدعى عليه: ......... الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها إلزام المدعى عليه بالتعويض عن العقد المبرم بين الطرفين وعن أتعاب المحاماة، و بإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بعدم قبول هذه الدعوى، فقدم وكيل المدعي لائحته الاستئنافية التي تضمنت أن الدعوى هي دعوى للمطالبة بفسخ العقد بسبب اخلال المدعى عليه ببنود العقد ولم يسبق الفصل فيها بحكم قضائي سابق وكان الأحرى على الدائرة أن تشرع في نظر الدعوى موضوعاً وتطلب الاجابة من المدعى عليه وتشرع في نظر الادلة التي تؤكد اخلال المدعى عليه بالعقد ومن ثم تحكم بفسخ العقد والتعويض إن ثبت لها ذلك استناداً لما صت عليه المادة (١٠٨) من نظام المعاملات المدنية، ولكنها أغفلت ذلك وقضت بعدم قبول الدعوى دون وجود أي مسوغ شرعي او نظامي، حيث لا يوجد أي نص شرعي او نظامي يوجب على المدعي عند طلب فسخ العقد وجود حكم سابق يثبت إخلال المدعى عليه ببنود العقد، واختتم لائحته بطلب قبول الاعتراض شكلا وموضوعاً ونقض الحكم وإعادة القضية للفصل في الموضوع .اهـ ، و بعد قيدها في الاستئناف أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة هذا اليوم ١٤٤٦/٠٥/١٧هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي واستناداً إلى المادة ٧٨ من نظام المحاكم التجارية والمادة ٢١٥ من لائحته التنفيذية وبعد تبليغ الأطراف ودراسة القضية والمداولة ولصلاحيتها للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعي أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة توافق مانتهى اليه الحكم المستأنف في منطوقه وتعدل اسبابه ألى أنه يشترط لطلب فسخ العقد اعذار المتعاقد الاخر وفقا لأحكام نظام المعاملات المدنية والذي نص في المادة ١٠٧ منه : في العقـود الملزمـة للجانبـين، إذا لم يـوف أحـد المتعاقديـن بالتزامـه، فللمتعاقـد الآخر بعـد إعذاره المتعاقـد المخـل أن يطلـب تنفيـذ العقـد أو فسـخه،…..اهـ وهو مالم يتوافر في هذه الدعوى، الامر الذي تنتهي الدائرة الي الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية السابعة والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم ٤٦٣٠٢٠٥٣٨٣ وتاريخ ٠٢/٠٤/١٤٤٦ هـ في القضية رقم ٤٦٧٠٢١٨٤٦٣ والقاضي بعدم قبول هذه الدعوى. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث