حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4630307999

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٧ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670173305/1446
رقم الحكم:4630307999
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670173305 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630307999 التاريخ: ١٧ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٦٧٠١٧٣٣٠٥ لعام ١٤٤٦هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...) شركة شخص واحد) ضد (شركة (...)) المقيدة في التجارية بجدة برقم (٤٥٧١١١٤٦٨٠) وتاريخ ١٤٤٥/٠٩/١٠هـ والمنظورة لدى (الاستئناف الثالثة) بشأن المطالبة بـ(إنه بتاريخ ١٤٣٩/١١/٢هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/١٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد مياه) عدد (١٧٠٠٠٠) (توريد مياه) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/١١/٢هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/١٥م بثمن إجمالي قدره (٦٥٥,٠١٦.٠٠) ست مئة وخمسة وخمسون ألفًا وستة عشر ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (توريد مياه للعمالة ولمشروع (...))، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٩م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد).)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم الصادر بالصك رقم ٤٥٣٠٩٦٣٠٥٢ وتاريخ١٤٤٥/١٠/١٢ من الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بجدة والحكم مجددا بإلزام المدعى عليها / شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٥٥,٠١٦) ستمئة وخمسة وخمسون ألفا وستة عشر ريالا.) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣١١٦٩٦٥٥) وتاريخ ١٤٤٥/١٢/٢٨هـ, ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-عدم سداد المدعى عليها للمبلغ الذي كان بذمتها مما أدى إلى (المماطلة والتسويف في السداد). وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٨٠,٠٠٠.٠٠) ثمانون ألفًا ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- اتفاقية اتعاب محاماة بتاريخ ١٧/١٢/٢٠٢٣م الممهورة بتوقيع الطرفين. ٢- صك الحكم الصادر من المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٥٧١١١٤٦٨٠) وتاريخ ١٤٤٥/٠٩/١٠ه القاضي (بقبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم الصادر بالصك رقم ٤٥٣٠٩٦٣٠٥٢ وتاريخ١٤٤٥/١٠/١٢ من الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بجدة والحكم مجددا بإلزام المدعى عليها / شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٥٥,٠١٦) ستمئة وخمسة وخمسون ألفا وستة عشر ريالا.). ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: الدفع بعدم استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة. وطالب برفض الدعوى. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٢٤/٠٢/١٤٤٦ه وفيها: حضر طرفا الدعوى وكالة. وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى لائحته، وبناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمتهما المحكمة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، ومقبولة شكلا. واستيفاء للمادة المذكورة أعلاه فقد جرى عرض الصلح عليهما فقررا عدم رغبتهما. وقد أرفق المدعى عليه وكالة جوابه عن الدعوى بما نصه: " نتقدم لفضيلتكم بهذه المذكرة الجوابية وذلك للرد على لائحة الدعوى المقدمة من المدعية والتي تُطالب فيها موكلتي بأن تدفع لها مبلغ وقدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال وتدعي بأنها عبارة عن التعويض عن أتعاب المحاماة ومن خلال ذلك نفيد فضيلتكم بان المدعية لا تستحق هذا المبلغ كما أن الدعوى التي كسبتها والتي تطالب بأتعابها الآن لم تكن حقها ثابت بذمة موكلتي ومعلوم لفضيلتكم ان أتعاب المحاماة لا تثبت للمدعية إلا أن يكون الحق ثابت بذمة المدعى عليه دون أي شبهة أو دفع وأن الفقهاء قد بينوا ذلك فقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه لله في مجموع الفتاوى (٢٤/٣٠) على أحكام ذلك فقال: "إذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء، ومطله حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل؛ إذا غرمه على الوجه المعتاد." وبالنظر إلى هذا النص نجد أن تحميل نفقات التقاضي ليس على إطلاقها، بل مشروط بعدة شروط من ضمنها قوله -رحمه الله- "إذا غرمه على الوجه المعتاد"، وبموجب ذلك إننا أثناء نظر الدعوى وضحنا للدائرة التجارية ( السادسة ) التي نظرت الدعوى في الدرجة الأولى بان مطالبة المدعية بالمبلغ المحكوم لها لا أساس لها من الصحة وأصدرت حكمها برفض الدعوى وبعدها تقدمت المدعية بلائحة استئناف وتم نقض الحكم والحكم على موكلتي على الرغم من إننا تمسكنا بحكم الدائرة السادسة الذي يقضي برفض الدعوى وقدمنا جميع الاسانيد التي تثبت عدم استحقاق المدعية لهذا المبلغ ولكن تقم الدائرة بالتحقق من صحة دعوى المدعية حسب ما قُدم من دفوع موضوعية وشرعية ونظامية مما أدى إلى صدور حكم غير صحيح ويمكن لفضيلتكم الرجوع إلى ملف القضية للتأكد من دفوعنا مما يدل بان الحكم موضوع الذي تُطالب به المدعية بها بالتعويض غير صحيح وان المبلغ المحكوم به غير مستحق؛ لـذا نلتمس من فضيلتكم الحكم برفض الدعوي في مواجهة موكلتي". وبعرضها على المدعي وكالة استمهل للإجابة، ولأجل ذلك رفعت الجلسة. ووردت مذكرة من وكيل المدعي في ٠٨/٠٣/١٤٤٦ه وفيها: ولما كانت موكلتي تطالب المدعى عليها بحق ثابت في ذمتها وغير محتمل وبموجب صك حكم الاستئناف ، ولما كانت أتعاب المحاماة يشترط لها شروطاً في استحقاقها ومن ضمنها أن يكون ديناً ثابتاً مستقراً وغير محتمل وظهر فيه مطل وتعدي الخصم في إلجاء الخصم على الشكاية ورغم ذلك ظلت المدعى عليها تماطل موكلتي في السداد بقصد الكيد والاضرار دون وجه حق ويظهر بدفعها في جلسات محكمة الاستئناف بعدم الصفة ما يدل على المماطلة والتسويف مما احوج موكلتي للجوء للتقاضي وتوكيل المحامين والوكلاء للمرافعة والمدافعة في الدعوى والمطالبة بحق موكلتي، على الرغم من مقدرتها على السداد ولقوله صل الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار ) وقوله ( مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته وقد سئل الشيخ ابن تيمية عن مثل ذلك فأجاب اذا كان عليه الحق قادرا على الوفاء ومطل صاحبه الحق حتى احوجه الى الشكاية فما غرمه لسبب ذلك فهو على الظالم المبطل. مجموعة الفتاوي () وقد مطلت المدعى عليه طوال هذه السنوات، وقد أكد ذلك حكم هيئة التدقيق رقم (۱۲۸ ت ٤ لعام ١٤١٥هـ ، والذي جاء فيه وحيث إن أتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليه، وتحقق ظلم المدعى عليها لطول مدة انتظار المدعي للمدعى عليه لسداد المديونية) وانتهت القضية بالحكم على المدعى عليها بأتعاب المحاماة. ثالثا: ومن ناحية أخرى فإن التعويض مستحق بنهوض أركانه من حيث الضرر وعلاقة السببية سواء كان الفعل خاطئاً أو غير خاطئ، وقد ثبت تسبب المدعى عليها في الخسارة اللاحقة بموكلتي من حيث تكليفه المحامين للترافع والمطالبة بسداد المبلغ فإن من تصريف أمور الناس حريتهم في الإنابة والإجارة وغيرها لمن يقم مقامهم في أداء مهامهم ، وحيث استأجرت موكلتي محامياً للمطالبة بحقها من المدعى عليها فلزمه آنذاك ضمان الضرر المترتب وهو قيمة أجرته وفق ما هو متعارف عليه. إنفاذاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار). ولكل ما تقدم نلتمس الحكم بإلزام المدعى عليه بتعويض موكلتي عن اتعاب ومصاريف الدعوى بمبلغ وقدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٥/٠٣/١٤٤٦ه وفيها: وبسؤال المدعي وكالة عن بيان أركان التعويض وما يثبتها؟ استمهل لذلك. ثم قرر المدعى عليه وكالة أنه قد صدر حكم لموكلته يقضي بتعليق المطالبات ضدها فجرى إفهامه بإرفاقه عبر خانة الطلبات فاستمهل لذلك. كما أفهمتهما بإرفاق ما لديهما خلال ثلاثة أيام مع بيان وجه الشاهد من المستندات المقدمة، وإمهالا لهما رفعت الجلسة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٠٦/٠٤/١٤٤٦ه وفيها: وبسؤال أطراف الدعوى عما يودون اضافته قرروا الاكتفاء والفصل في الدعوى، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وتأمل المستندات المقدمة في الدعوى، وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٨٠,٠٠٠.٠٠) ثمانون ألفًا ريال. وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته في: الدفع بعدم استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة. وطالب برفض الدعوى. وبعد اطلاع المحكمة على القضية الأصلية ولما كانت هذه القضية للمطالبة بالتعويض عن أضرار التقاضي، وحيث إن حقيقة هذا الطلب هو أتعاب محاماة، والتي تعتبر من قضايا التعويض، ولما كانت قواعد التعويض تقوم على أركان ثلاثة (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) ومن ثَّم يتعين على المحكمة أن تتحقق من قيام هذه الأركان على الواقعة الماثلة ليتسنى لها تقرير واقعة الضرر ونشؤها وترتب المسؤولية بموجبها، ولما كان الإلجاء للقضاء وتكبد اتعاب المحاماة يعد ضررا بسبب خطأ المدعى عليها المتمثل بالمماطلة وعدم الوفاء بالحق، ولما كان تقدير أتعاب التقاضي في الدعوى يرجع إلى المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من أتعاب في سبيل الدفع عن نفسه أو استخلاص حقه، وأن المحكمة تتصدى لتقدير هذه الأتعاب، وفق الجهد المبذول لاستخلاص الحكم في الطلب الأصلي، تأسيسا على المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية الصادر في ١٥\٠٨\١٤٤١هـ، لذا فقد اقتضى الأمر من المحكمة التصدي لنظر مدى استحقاق المدعية للمبلغ المطالب به من خلال النظر فيما تقدم من معايير، مما ترى معه المحكمة تقدير مبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. الأمر الذي تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال سعودي. لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث