حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4570619542

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570619542/1445
رقم الحكم:4570619542
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570619542 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4570619542 التاريخ: ٢٤ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4570619542 لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: الحمدلله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خاتم النبيين، أما بعد: افتتحت هذه الجلسة للنظر في طلب المستدعية لإقامة حارس قضائي على الشركة المدعى عليها وقدم في سبيل ذلك صحيفة دعوى ذكر فيها الآتي: إن المدعى عليه المدعي والمدعى عليهم شركاء في الشركة محل طلب الحراسة، ولوجود مال عبارة عن: شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مملوكـ/ـة لـ/الشركاء في الشركة بموجب عقد التاسيس والسجل التجاري الصادر/ة من وزارة التجارة برقم (82903) وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٨هـ، ولوجود حاجة لإقامة حارس قضائي على المال وذلك لتعرض أموال الشركة لخطر محدق خلال هذه الفترة والتي قد تؤدي الى انهياراها بنهاية هذا الشهر، ولا يوجد اتفاق على تعيين حارس قضائي بين الأطراف, لذا أطلب تعيين حارس قضائي، هذه دعواي. ؛ وفي سبيل ذلك باشرت الدائرة بعقد جلسة بتاريخ 26-5-1445هــ وفيها حضر وكيل المستدعية (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها وقد تعذر تبليغها عن طريق النظام واستنادا للمادة الخامسة بعد المئة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية قررت الدائرة سؤال وكيل المدعية عن الدعوى فأحال على صحيفة الدعوى والطلب المقدم وفيها والأسباب التي ذكرها، وتمسك بما قدم، وعند ذلك رأت الدائرة صلاحية الطلب للفصل فيه وأصدرت حكمها الآتي؛ الأسباب: لمَّا كان واقع طلب وكيل المدعية متمثلا في إقامة الحراسة القضائية على الشركة المدعى عليها ؛ فإن الاختصاص منعقد للمحاكم التجارية تأسيسًا على ما نصت عليه المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، واستنادا للمادة الخامسة بعد المئة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبعد الاطلاع على ملف القضية وما تضمنه عقد التأسيس للشركة محل الدعوى تبين عدم إدخال الشركاء في الشركة محل طلب الحراسة في هذه الدعوى كمدعين أو مدعى عليهم، وما دفع به وكيل المدعية من كونه يختصم الشركة ويطلب الحراسة عليها ؛ غير كاف في عدم تمثيل الشريك الآخر أو اختصامه وسماع ما لديه، ولأن الصفة من المسائل الأولية، ولِما للشركاء من الحق في الشركة مما يجب معه تمثيلهم في هذه الدعوى، ما يجعل هذا الطلب حريا بعدم قبوله وتنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه وتقضي به؛ نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الطلب المستعجل لما هو موضح في الأسباب، والله الهادي والموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث