حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530487680

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570476146/1445
رقم الحكم:4530487680
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570476146 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530487680 التاريخ: ٢٤ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4570476146 لعام 1445ه المدعي: شركة (...) التجارية شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة(...) للمواد الغذائية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه وردت للمحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعي ذكر فيها: إنه بتاريخ 1443/05/28هـ الموافق 2022/01/01م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (قام المدعى عليه بتاريخ 1/1/2022 بإستيراد مواد غذائية بقيمة اجمالية (7689.25) سبعة الاف وستمائة وتسعة وثمانون ريال وخمسة وعشرون هلله وذلك بناء على فاتورة) وتاريخ ابتداء التعامل 1443/05/28هـ الموافق 2022/01/01م بثمن إجمالي قدره (7,689.25) سبعة آلاف وست مئة وتسعة وثمانون ريال سعودي وخمسة وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/06/9هـ الموافق 2022/01/12م -تقريباً-,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة). وبناء عليه يطلب المدعي: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (7,689.25) سبعة آلاف وست مئة وتسعة وثمانون ريال سعودي وخمسة وعشرون هلله.. وبقيد القضية في سجلات المحكمة وإحالتها للدائرة باشرت النظر فيها، وفي الجلسة تاريخ 1445-04-30 وفي هذه الجلسة بحضور (...)، بصفته وكيل عن (شركة (...)، بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 13 / 08/ 1444 الصادرة عن(خدمات الوكالات الإلكترونية)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها، رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم (88222921)، والمتضمنة (تم التبليغ)، وبسؤال الحاضر عن الدعوى أحال إلى الصحيفة المرفقة، ومن أجل إمهال المدعى عليها للجواب - إن رغبت- خلال ثلاثة أيام، وعليه فقد جرى رفع الجلسة وفي الجلسة بتاريخ 1445-05-14 وفيها بحضور (...)، بصفته وكيلا عن (شركة (...)، بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 13 / 08/ 1444 الصادرة عن(خدمات الوكالات الإلكترونية)،ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها، رغم تبلغها.، وبعد الاطلاع على ملف القضية ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل أمرت الدائرة بقفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغ قدره (7,689.25) سبعة آلاف وست مئة وتسعة وثمانون ريال وخمسة وعشرون هلله، مقابل توريد مواد غذائية، مقدما بينته المتمثلة طلب فتح حساب وكشف الحساب والفواتير، وبما أن البينة التي قدّمها وكيل المدعية لا يمكن الاعتماد عليها لإثبات استحقاق المدعية للمبلغ محل الدعوى، لأن طلب فتح الحساب يمكن أن يستدل به على العلاقة بين طرفي الدعوى ولا يمكن أن يستدل به على استحقاق المدعية للمبلغ الذي تطالب المدعى عليها به، أما عن الفاتورة وكشف الحساب فهو صادر عن المدعية ولا يحمل ما يؤيده من المدعى عليها، وتطبيقاً لما رواه أبو داود والترمذي بأسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن البينة على المدعي...)، وبناءً على الفقرة (1) من المادة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15-8-1441هـ، التي نصّت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وكما جاء في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من ذات النظام على: (يعد عنوناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف...)، وكذلك الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (العاشرة) من النظام على أن: (يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول الموثق...)، ولما كان الأمر كذلك، فإن المدعى عليها تعد متبلغةً بناء على إشعار الإبلاغ الوارد في نص التبليغ بأنه (تم تبليغه)، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: رفض الدعوى. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث